مصرية تذبح خطيبها لرغبته بالانفصال عنها
المدينة نيوز :- شهد مركز جهينة بمحافظة سوهاج جنوبي القاهرة، جريمة مشابهة لجريمة القتل الشهيرة التي راحت ضحيتها الطالبة نيرة أشرف، لكن الضحية هذه المرة شاب ذبحته خطيبته لرغبته بالانفصال عنها.
اكتشاف الجريمة
• تلقى مدير أمن سوهاج إفادة من مأمور مركز شرطة جهينة، بعثور الأهالي، صباح الخميس، على جثة شاب عشريني مذبوح من الرقبة وبجسده عدة طعنات، وملقى وسط الأراضي الزراعية قرب منطقة المقابر.
• الشرطة أخطرت النيابة العامة التي حضرت وعاينت الجثة وقررت نقلها للمشرحة تحت تصرفها، وتم تشكيل فريق أمني لكشف غموض الجريمة.
• توصلت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى أن الشاب من نفس المنطقة، وأنه كان قد عقد قرانه على إحدى الفتيات مؤخرا، وكان يستعد للزفاف.
اكتشاف القاتل
• شاهد عيان من قرية نزة البحرية في سوهاج، ويدعى حامد خميس، قال لموقع "سكاي نيوز عربية" إن المجني عليه كانت معه جميع متعلقاته، مما جعل الشرطة توجه بحثها نحو أن سبب الجريمة الانتقام لا السرقة.
• أضاف أن جيران عروس المجني عليه شهدوا أنهم سمعوا مشاجرة، مساء الأربعاء، بين الضحية وخطيبته قبل عدة ساعات من اختفائه.
• تم ضبط العروس، وبتضييق الخناق عليها في الاستجواب الأمني اعترفت أنها قتلت خطيبها بعد مشاجرة بينهما، بسبب رغبته في إنهاء العلاقة على غير رغبتها.
• المتهمة ادعت أنها لم تكن تقصد القتل وكانت ترغب في تخويفه فقط، لكن الأمور تطورت باشتباكه معها.
• بعد وقوع الجريمة استعانت المتهمة بشقيقها للتخلص من الجثة بإلقائها في منطقة العثور عليها.
• تمت إحالة المتهمة وشقيقها للنيابة العامة التي تولت التحقيق معهما، وأمرت بتحريز سلاح الجريمة.
قال المحامي المتخصص في قضايا الجنايات أيمن محفوظ لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن اشتراك فتاه مع شقيقها في قتل خطيبها والتخلص من جثته هي جريمة قتل مكتمله الأركان طبقا لنص الماده 230 من قانون العقوبات المصري، التي "تعاقب مرتكب جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد بعقوبه الإعدام".
لكن هل ستكون عقوبة الفتاة وشقيقها متساوية؟
أوضح محفوط أن المادة 39 من قانون العقوبات نظمت هذا الأمر، بأنه "يعد فاعلا للجريمة، أو لا، من يرتكبها وحده أو مع غيره أو من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال، فيأتي عمدا عمل من الأعمال المكونة لها. فإن الفاعل للجريمه هو من يرتكب الجريمة أو جزءا منها عمدا".
وأشار إلى أن المادة 40 من ذات القانون نصت على أنه"يعد شريكا في الجريمة المحرض والمساعد على ارتكاب الفعل المكون للجريمة". وحددت الماده 41 أنه "من اشترك في جريمة فعليه نغس عقوبتها، إلا ما استثنى قانونا بنص خاص".
وختم المحامي بالقول: "من كل ذلك يتضح أن الفتاة وشقيقها ستوقع عليهما نفس العقوبة وهي الإعدام حال ثبوت القصد الجنائي بتعمد قتل المجني عليه، خاصة أنهما ارتكبا معا فعلا مكملا للجريمة وهو التخلص من الجثة ومحاولة تضليل جهات الأمن".
وفي يونيو الماضي شهدت مصر جريمة قتل مروعة، حيث أقدم طالب بجامعة المنصورة يدعى محمد عادل على ذبح زميلته نيرة أشرف وسط الشارع لرفضها الارتباط به، وقضت المحكمة بإعدامه.