مجلس النواب يقر عددا من مواد مشروع التعديلات الدستورية

المدينة نيوز- واصل مجلس النواب الاثنين مناقشة مشروع التعديلات الدستورية واقر عددا من المواد في الجلسة التي عقدها برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة.
فقد اقر المجلس المادة الرابعة عشرة الواردة في مشروع التعديلات والتي تقابلها المادة 55 في الدستور وفق ما وردت من اللجنة القانونية.
وتنص المادة على ان (يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقا لاحكام القانون).
كما اقر المجلس المادة الخامسة عشرة الواردة في مشروع التعديلات التي تقابلها المادة56 من الدستور وفق ما وردت من اللجنة القانونية.
وتتضمن المادة على انه (لمجلس النواب حق احالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الاسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الاحالة الا بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب).
وكانت اللجنة القانونية شطبت عبارة (الاكثرية) من نص المادة الواردة في مشروع التعديلات واستعاضت عنها بعبارة (الاغلبية).
واقر المجلس المادة السادسة عشرة من مشروع تعديلات الدستور والتي تقابلها المادة57 من الدستور وفق ما وردت في مشروع التعديلات.
وتنص المادة (يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الاحالة من مجلس النواب ولا تمنع استقالته من اقامة الدعوى عليه او الاستمرار في محاكمته).
وفي هذا الاطار اوضح رئيس الوزراء امام النواب في رده على مداخلات للنواب بان الحكومة ابقت على هذا النص لوجود قضايا قد يتهم فيها الوزير لا تتعلق بعمله كأن يقوم (بدهس احد الاشخاص مثلا دون قصد) وتتم الشكوى عليه، فلا يعقل في هذه الحالة ايقاف الوزير عن العمل.
وكان نواب طالبوا خلال مناقشة هذه المادة ان يتم توقيف الوزير حتى وان لم يوجه له مجلس النواب اتهاما.
ووافق المجلس على المادة السابعة عشرة في مشروع التعديلات الدستورية والتي تتعلق باضافة فصل جديد للدستور (الفصل الخامس) وهذا الفصل يتعلق بالمحكمة الدستورية.
بعد ذلك قرر النائب الاول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رفع الجلسة على ان يصار الى عقد جلسة مساء اليوم.(بترا)