مجلس النواب يقر عددا من مواد تعديلات الدستور

المدينة نيوز - واصل مجلس النواب مناقشة مشروع التعديلات الدستورية واقر عددا من المواد بعد اجراء تعديلات عليها في الجلسة التي عقدها مساء الثلاثاء برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزارة.
فقد اقر المجلس المادة 69 من مشروع التعديلات بكافة فقراتها بعد اجراء تعديل على الفقرة الثانية منها: بناء على الاقتراح المقدم من النواب حمد الحجايا وتامر بينو وعبدالله النسور وتوافق عليها عدد من النواب.
واصبحت المادة تنص على الاتي: ـ اولا : أ/ حق المرشحين في مراقبة الاعمال الانتخابية.
ب/ عقاب العابثين بارادة الناخبين.
ج/ سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.
ثانيا: تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية وتديرها في كل مراحلها كما تشرف على اي انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء .
وابقى المجلس على المادة 69 كما وردت في الدستور الاصلي بعد ان رفضها كما وردت في مشروع التعديلات الدستورية .
وتنص المادة الاصلية على الاتي: ـ 1/ ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنة شمسية ويجوز اعادة انتخابه .
2/ اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية .
وكانت المادة المعدل تنص على انه "ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين".
ورفض المجلس بالاغلبية تخفيض سن المرشحين لعضوية مجلس النواب الى 25 سنة كما وردت في مشروع التعديلات في المادة 21 منه وابقى على سن ثلاثين عاما للمرشحين لعضوية المجلس كما وردت في نص المادة 70 من الدستور .
واقر المجلس المادة 22 من مشروع التعديلات الدستورية بعد اجراء تعديلات عليها واضافة فقرة خامسة جديدة لها بناء على المقترح الذي تقدم به رئيس الوزراء معروف البخيت .
واصبح نص المادة على النحو التالي:ـ 1/ يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية ان يقدم طعنا الى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه اسباب طعنه وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لاي طريق من طرق الطعن وتصدر احكامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
2/ تقضي المحكمة اما برد الطعن او قبوله موضوعا وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز .
3/ يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي ابطلت المحكمة نيابته بعد تبليغ المجلس قرار المحكمة واعلان اسم الفائز اعتبارا من صدور الحكم .
4/ تعتبر الاعمال التي قام بها النائب الذي الغيت نيابته قبل الغائها صحيحة .
5/ واذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم اليها ان اجراءات الانتخابات في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتسق واحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخابات في تلك الدائرة.
وهذه الفقرة الخامسة تم اضافتها الى هذه المادة وبناء على المقترح الذي تقدم به رئيس الوزراء معروف البخيت ووافق عليه النواب بالاغلبية.
وقرر بعد ذلك رئيس مجلس النواب فيصل الفايز رفع الجلسة الى صباح يوم غد الاربعاء .(بترا)