أبرز بنود قوانين الانتخابات الليبية المتفق عليها بالمغرب
المدينة نيوز :- توافقات لا يمكن وصفها بالحاسمة هي تلك التي أعلنتها أطراف النزاع الليبي الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي من المغرب.
تلك التوافقات المتمثلة في القوانين الانتخابية التي ستجري عبرها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المنتظرة كانت قد أنجزتها لجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة وذلك عقب مباحثات عقدتها في بوزنيقة المغربية لنحو أسبوعين.
ورغم الإعلان الرسمي عن تلك القوانين في مؤتمر صحفي للجنة " 6+6" عقد في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء حضره وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلا أن بنود القوانين لم تعلن بعد بشكل نهائي.
ورغم توقيع أعضاء اللجنة على تلك القوانين إلا أن رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين عقيلة صالح وخالد المشري لم يوقعا على تلك المخرجات رغم وجودهم في المغرب وسط أنباء عن عدم رضاهما عن تلك المخرجات.
ولجنة "6+6" مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).
ووفق اتفاق المجلسين كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية "توافقية" تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022 وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
واليوم حصل مراسل الأناضول على نسخة غير نهائية من قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة.
ويتكون قانون رئيس الدولة من 89 مادة، فيما يتشكل قانون انتخاب مجلس الأمة من 94 مادة، وفيما يلي أبرز البنود:
** قانون انتخاب الرئيس
ينص القانون في مادته الثانية من الفصل الثاني أن "يتم انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب"، فيما تنص المادة (12) من الفصل الرابع على أن "تجري انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة خلال 240 يوما من تاريخ صدور قوانين الانتخابات".
وفي تفاصيل ذلك نصت ذات المادة على أنه "تجري انتخابات رئيس الدولة من جولتين يتأهل من خلال الجولة الأولي الفائزان الأول والثاني بأعلى الأصوات للجولة الثانية، بغض النظر عن النسبة التي حققها كل مرشح".
ووفق ذات المادة فإن "انتخابات مجلس الأمة بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) مع الجولة الثانية لانتخابات رئيس الدولة طبقا للفقرة الأولة من هذه المادة خلال 35 يوما من تاريخ انتهاء الطعون وصدور الأحكام القضائية الخاصة بالتأهل للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية".
كما ألزم القانون مفوضية الانتخابات بـ"إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الأمة في موعد واحد".
كما ينص القانون على أنه "في حال تعذر قيام الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية لرئيس الدولة ومجلس الأمة كأن لم تكن".
أما المادة (13) فتقول "في حالة وفاة أو انسحاب أحد المتأهلين للجولة الثانية لأي سبب من الأسباب يكون المترشح الذي يليهما في عدد الأصوات الصحيحة من الجولة الأولى هو المنافس للأخر في الجولة الثانية".
اما الفصل الخامس من القانون فقد حدد فيه شروط وإجراءات الترشح لرئاسة الدولة، والتي منها بحسب المادة الـ(15) أن "لا يحمل جنسية أي دولة أخرى" وهو ما يقصي العديد من المرشحين السابقين أبرزهم قائد قوات الشرق خليفة حفتر، الحامل للجنسية الأمريكية.
كما اشترط القانون في ذات المادة أيضا "ألا يكون المترشح محكوما عليه نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة"، وهي مادة أخرى وفق مراقبين تمنع ترشح آخرين للرئاسة بينهم سيف الإسلام نجل معمر القذافي زعيم ليبيا الراحل والذي حكم عليه قبل سنوات في طرابلس على خلفية مشاركته في قمع المحتجين ضد حكم والده عام 2011.
وينص القانون أيضا على أنه "في حالة صدور حكم قضائي ضد المترشح المتأهل طبقاً للإجراءات السابقة يسقط حقه في المنافسة على الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة ويحل محله قانونا المترشح الذي يليه بأعلى الأصوات الصحيحة بالجولة الأولى".
كما جاء أيضا في ذات الفقرة من القانون نفسه أنه "يعد المترشح للانتخابات الرئاسية مستقيلا من وظيفته أو منصبه بقوة القانون سواء كان مدنيا أو عسكريا بعد قبول ترشحه"، وهو ما يعد إقرارا بالسماح للعسكريين بالترشح.
** قانون الانتخابات البرلمانية
وفي هذا حدد القانون نظام الحكم التشريعي أن يكون باسم "مجلس الأمة"، على أن يتكون من غرفتين تشريعيتين هما "مجلس النواب ومجلس الشيوخ".
ووفق الفصل الرابع من القانون في المادة الـ(12) فإنه "لغرض انتخاب مجلس النواب تقسم البلاد إلى (13) دائرة انتخابية تتكون من دوائر فرعية يتم تخصيص مقاعد لها وتوزع على الدوائر وفقا للجدول المحدد في القانون".
أما "لغرض انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ" فوفق هذا القانون "تقسم البلاد إلى (11) دائرة انتخابية تتكون من دوائر فرعية يتم تخصيص المقاعد لها وتوزع على الدوائر وفقاً لجدول ملحق بالقانون".
أما عدد أعضاء مجلس النواب المقبل فقد حددها القانون في مادته الـ(13) حيث قالت "يتم انتخاب عدد (297) عضوا لمجلس النواب بطريق الاقتراع العام السري المباشر بحيث يتم انتخاب عدد (155) بطريق القوائم المغلقة التي تقدمها الأحزاب بموجب نظام التمثيل النسبي في الدوائر المخصصة لذلك".
إضافة "لعدد (142) من المقاعد على أساس الترشح الفردي وفقا لنظام الفائز الأول".
ووفق ذات القانون أيضا "يتم انتخاب عدد (90) عضوا بمجلس الشيوخ على أساس الترشح الفردي بنظام الفائز الأول، ويعتمد في ذلك كله نظام الصوت الواحد غير المتحول".
وأيضا وفق القانون "في الدوائر الانتخابية الفرعية ذات المقعد الواحد أو المقاعد المتعددة وفقا للترشح الفردي يفوز المترشح أو المترشحون المتحصلون على أعلى عدد من الأصوات الصحيحة في الدائرة وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بين المتساوين لحسم النتيجة".
الاناضول