تسجيل لأسخن جلسة في التعديلات الدستورية حتى الآن ( حل البرلمان والإرادة الملكية وغيرها - 4 أشرطة فيديو )
تم نشره الأحد 25 أيلول / سبتمبر 2011 05:26 مساءً
المدينة نيوز – خاص وحصري – فيديو – بتول دانو تيكا - : سجلنا لكم جلسة الأربعاء حامية الوطيس التي ناقش فيها النواب التعديلات الدستورية المتعلقة بحل البرلمان وغيره ، والتي خالف فيها المجلس نص اللجنة القانونية بعد نقاشات مستفيضة استمرت قرابة 6 ساعات .
ولمن يرغب بمعرفة ما جرى بدون مشاهدة الفيديوهات مطالعة التقرير في الأسفل :
شاهدوا الفيديوهات :
بعد نقاش مستفيض استمر قرابة ست ساعات حول المادة الدستورية المتعلقة بحل مجلس النواب عدل المجلس المادة وصوت على اقتراح توافقي مخالف للنص الذي ورد في مشروع تعديل الدستور .
وطرح خلال نقاش هذه المادة خلال الجلستين اللتين عقدهما مجلس النواب اليوم الاربعاء برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة اربعة مقترحات حول هذه المادة لم تنل اي منها الاغلبية النيابية واصبحت المادة الدستورية التي تحمل الرقم 25 في مشروع التعديلات بعد اقرارها بشكل نهائي على النحو التالي : ــ
1/ لا يجوز حل مجلس النواب الا لاسباب واقعية وضرورية طارئة .
2/ اذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للاسباب ذاتها .
3/ الحكومة التي تحل مجلس النواب عليها ان تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل ولا يكلف رئيسها لتشكيل الحكومة التي تليها .
4/ على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات ان يستقيل قبل ستين يوما على الاقل من تاريخ الانتخابات .
وتم التصويت على هذه المادة بهذا النص الجديد بعد اقتراح تقدمت به كتلة المستقبل النيابية ونال موافقة غالبية اعضاء المجلس والكتل البرلمانية .
وبخلاف الاقتراحات الاربعة التي قدمت من نواب حول هذه المادة ولم تنل موافقة الاغلبية تم طرح العديد من الاقتراحات قام اصحابها بسحبها قبل التصويت عليها وكان اغلبيتها يستهدف حماية مجلس النواب من الحل وتحصين الحياة البرلمانية .
وقد رد رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي على العديد من هذه الاقتراحات ومداخلات النواب خاصة تلك التي كانت تتداخل مع مواد دستورية اخرى واحيانا تكون مخالفة لها .
بدوره اكد رئيس الوزراء معروف البخيت في معرض رده على مداخلات عدد من النواب الداعية الى ضرورة ان يكون حل مجلس النواب مسببا وضرورة تحصين الحياة البرلمانية ان مجلس النواب محصنا في مواد الدستور خاصة في المادة التي تنص على انه اذا حل مجلس النواب يجب ان تستقبل الحكومة خلال اسبوع .
وقال رئيس الوزراء انني مهتم جدا بالحوار السياسي الراقي من قبل النواب حول مواد الدستور لكن يجب علينا ان نفكر في المستقبل فنحن هنا لا نشرع للبرلمان الحالي والحكومة الحالية بل نشرع للمستقبل وللاجيال القادمة .
واكد رئيس الوزراء انه لا يعقل ان نمنع حل مجلس النواب او نحصنه من الحل فالظروف متغيرة فقد يكون في المستقبل انتخابات برلمانية ولا يمكن تشكيل اغلبية برلمانية لتشكيل حكومة برلمانية وفي هذه الحالة لا بد من اجراء انتخابات مبكرة لتجاوز الازمة وهذا الامر يرتب حل مجلس النواب .
وبين ان الانتخابات البرلمانية المبكرة معمول فيها في كافة الدول الديمقراطية واصبحت اعرافا وتقاليد راسخة .
وقال ان المصلحة الوطنية الاردنية بعيدة المدى تتطلب ابقاء امكانية حل مجلس النواب لتجاوز اي متغيرات قد تكون متكررة وتحول دون تشكيل اغلبية برلمانية لاي انتخابات قادمة .
بدوره اوضح وزير العدل ابراهيم العموش ان الارادة الملكية لا تسبب وانما الذي يسبب هو التنسيب الذي يرفع الى جلالة الملك من قبل الحكومة لحل مجلس النواب .
كما اقر المجلس المادة الدستورية المتعلقة بشروط العضوية في مجلسي الاعيان والنواب ومن هذه الشروط ان لا يكون عضوا من كان يحمل جنسية دولة اخرى ومن لم يكن اردنيا ومن كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا ومن كان محكوما بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
ومن الشروط انه لا يجوز ان يكون عضوا في مجلسي الاعيان والنواب من كان مجنونا او معتوها ومن كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
كما انه يمنع على كل عضو من اعضاء المجلسين اثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة باقل من عشرة بالمئة من رأسمال الشركة المتعاقدة ما لم يكن مشاركا بادارتها .
ومن شروط عدم جواز عدم عضوية مجلسي الاعيان والنواب هو فقدان الاهلية اثناء عضويته او ظهرت بعد انتخابه ففي هذه الحالة تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا على ان يرفع القرار اذا كان صادرا من مجلس الاعيان الى جلالة الملك لاقراره.
ووافق المجلس على المادة 26 الواردة في مشروع التعديلات الدستورية ووافقت عليها اللجنة والتي تتعلق بمدة الدورة العادية للمجلس بحيث اصبح نصها على النحو الاتي : ـ 1/ يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية على انه يجوز للملك ان يرجىء بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين .
2/ اذا لم يدع مجلس الامة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها .
3/ تبدأ الدورة العادية لمجلس الامة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين وتمتد هذه الدورة العادية ستة اشهر الا اذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة ويجوز للملك ان يمدد الدورة العادية مدة اخرى لا تزيد عن ثلاثة اشهر لانجاز ما قد يكون هناك من اعمال وعند انتهاء الاشهر الستة او اي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.
كما اقر المجلس الفقرة الاولى من المادة 27 من مشروع التعديلات الدستورية بعد ان وافقت عليها اللجنة القانونية واصبح نصها على النحو الاتي :ـ 1/ لا تعتبر جلسة اي من المجلسين قانونية الا اذا حضرتها الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الاغلبية حاضرة فيها .
واقر المجلس المادة 28 من مشروع تعديل الدستور وفق التعديل الذي ادخلته اللجنة القانونية واصبح نصها على النحو التالي "اذا شغر محل احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بابطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني اشعار الحكومة والهيئة المستقلة للانتخابات اذا كان نائبا خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين اذا كان عينا او وفق احكام قانون الانتخاب ان كان نائبا وذلك في مدى شهرين من تاريخ اشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد الى نهاية مدة المجلس ".
بعد ذلك قرر النائب الاول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رفع الجلسة الى صباح يوم غد لمواصلة نقاش مشروع التعديلات حيث لم يتبق امام المجلس الا 12 مادة للمناقشة .(بترا)