مجلس الاعيان يقر مشروع تعديل الدستور كما ورد من النواب

المدينة نيوز -أقر مجلس الاعيان مساء الاربعاء مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2011 كما ورد من مجلس النواب.
ورفع رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري في ختام الجلسة باسم المجلس اصدق آيات التبريك لجلالة الملك عبدالله الثاني وللشعب الاردني بهذا الانجاز الوطني الكبير ، مؤكدا التطلع بان يكون الدستور الجديد اساسا راسخا لمسيرة اصلاح شاملة وبما يواكب متطلبات الدولة العصرية ومجريات التطور والنماء والتقدم .
واضاف العين المصري ان هذا اليوم تاريخي في عمر الوطن وعلامة فارقة في مسيرة دولتنا العزيزة ، مشيرا الى ان الطموح الوطني بتطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لن يتوقف عند هذا الانجاز ، كما يحدونا الامل بان تستمر هذه المسيرة المباركة عبر اجيال وسنوات ونحن فخورون بما انجزنا .
وقدم رئيس المجلس الشكر لاعضاء مجلس الاعيان وخصوصا اللجنة القانونية للانجاز الوطني المهم، لافتا الى ان الاراء التي طرحت والاختلافات في وجهات النظر لم ولن تفسد للود قضية وهي امور صحية ومفيدة ويجب ان تؤخذ بعين الاعتبار.
وكان مجلس الأعيان وافق على طلب تقدم به عشرة اعيان لاعادة فتح باب المناقشة في المادة 24 من مشروع التعديل والتي كان المجلس خالف فيها قرار مجلس النواب ، وذلك استنادا إلى النظام الداخلي لمجلس الاعيان الذي يسمح فتح النقاش قبل التصويت على مشروع القانون بمجمله، يذكر ان عملية التصويت للمادتين اثارت نقاشاً موسعاً من قبل الاعيان لجهة مخالفة عملية التصويت للنظام الداخلي للمجلس، وعدم التصويت على قرار الحكومة حول المادة 21 من مشروع تعديل الدستوربعد فشل قرار اللجنة القانونية لمجلس الاعيان الموافق لقرار النواب بالتصويت ،الامر الذي اعتبر مخالفة لاحكام المادة 126 من الدستور .
واعاد الاعيان التصويت على نص المشروع كما ورد من الحكومة في المادة 21 والذي لم ينجح بالتصويت، لذا سيتم اعتماد النص الاصلي في الدستور والموافق لقرار النواب حول سن عضو مجلس النواب بان يكون 30 سنة .
وتنص المادة 21 كما وردت من مجلس النواب "يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعنية في المادة 75 من هذا الدستور ان يكون قد اتم 30 سنة شمسية من عمره)، وكان المشروع المقدم من الحكومة حدد عمر عضو مجلس النواب بـ25 عاما.
وتنص الفقرة الاولى من المادة 24 على انه ( اذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه، والفقرة الثانية على ان " الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها"، كما تنص الفقرة الثالثة منها "على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات ان يستقيل قبل ستين يوما على الاقل من تاريخ الانتخاب .(بترا)