النواب يقر نصا في ( المالكين والمستأجرين) و (مذكرة للتدقيق بسجلات الاراضي)

المدينة نيوز - أقر مجلس النواب نصا في قانون المالكين والمستأجرين يفرض على المستأجر إخلاء المأجور الذي يشغله اذا انشأ عقارا ملكا له في المدينة التي يستأجر بها منزل.
جاء ذلك في الجلسة التى عقدها مجلس النواب صباح الأربعاء برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونة وهيئة الوزارة واصل فيها مناقشة قانون المالكين والمستأجرين.
وتنص الفقرة التي وافق مجلس النواب عليها على "إذا أنشأ المستأجر على ارض خاصة به او تملك عقارا بدلا عن المأجور في البلدية التي يقع فيها العقار اذا كان لغايات السكن او في الموقع الذي يقع فيها العقار اذا كان لغايات اخرى غير السكن".
وجرى نقاش مستفيض حول المادة المتعلقة بوفاة المستأجر وحق الورثة في المدة الزمنية للاستمرار في إشغال المأجور.
ورفض المجلس قرار اللجنة القانونية الذي ينص على ما يلي "في العقار المؤجر لغايات السكن إذا توفي المستأجر فلأفراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته الاستمرار في إشغال المأجور لمدة سنتين من تاريخ الوفاة، اما العقار المؤجر لغايات اخرى فلورثة المستأجر الشرعيين او أحدهم الاستمرار في إشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة.
وقدم النائب محمد الحجوج مخالفة اقترح فيها النص "في العقار المؤجر لغايات السكن اذا توفي المستأجر يحق لأفراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه الاستمرار في العقار عند وفاته في إشغال المأجور حتى انتهاء المدة المتبيقة من العقد او سنة من تاريخ الوفاة أيهما اطول، اما العقار المؤجر لغايات اخرى فيحق للورثة أو احدهما في إشغال المأجور حتى انتهاء المدة المتبقية من العقد او مدة سنتين من تاريخ الوفاة أيهما اطول"، ولم يوافق المجلس على مخالفة الحجوج.
واضطر رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي الى ترك مقعد الرئاسة والجلوس في مقاعد النواب من اجل شرح أبعاد المادة وقدم اقتراحا وسطيا وافق عليه مجلس النواب.
وينص الاقتراح على "في العقار المؤجر لغايات السكن إذا توفي المستأجر يستمر افراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته في إشغال المأجور لمدة سنة من تاريخ الوفاة اما العقار المؤجر لغايات اخرى فيستمر ورثة المستأجر الشرعيين او احدهم في إشغال المأجور لمدة سنتين من تاريخ الوفاة وهذا يتضمن العقود المبرمة قبل31/8/2000"، اما عقود ما بعد هذا التاريخ، فالعقد الموقع بين المستأجر والمؤجر هو النافذ على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.
وكان مجلس النواب قرر في جلسات سابقة إلغاء المدد الزمنية التي كانت محددة في قانون المالكين والمستأجرين بخصوص إخلاء المأجور.
وقرر المجلس الموافقة على التعديل الذي قدمته الحكومة والذي ينص "على الرغم من أي اتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد إجارة مبرم قبل تاريخ31/8/2000 الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقا لاحكام العقد وشروطه".
وسيواصل مجلس النواب يوم الاحد المقبل مناقشة القانون المعدل لقانون المالكين والمسـتأجرين.
و على صعيد آخر طالب عشرون نائبا الأربعاء بتشكيل لجنة من اعضاء مجلس النواب للتدقيق في سجلات دائرة الاراضي والمساحة حول تسجيل اراضي الدولة باسماء مسؤولين سابقين بشكل مباشر او على شكل اراض مملوكة لشركات للاستثمار.
وقال النواب في المذكرة التي تبنى التوقيع عليها النائب عبدالجليل السليمات "انه وبعد ان بين الديوان الملكي الهاشمي بوضوح تام الاراضي التي سجلت باسم جلالة الملك واصدر بيانا بذلك، لقطع الشك باليقين بما كان يدور من شائعات، فاننا نقترح تشكيل لجنة من اعضاء مجلس النواب للتدقيق في سجلات دائرة الاراضي والمساحة لمعرفة ان كانت هناك اراض سجلت باسماء مسؤولين.(بترا)