الى رئيس الوزراء عن قانون نقابة المهندسين

تم نشره الخميس 16 شباط / فبراير 2012 05:25 مساءً

دولة الرئيس لقد جاءت حكومتكم تحت شعار استعادة الولاية العامة فنريد رأيك و قرارك الكريم في التفسير القانوني المرفق ادناه و المعنون بالتفسير القانوني للمادة 6 من قانون نقابة نقابة المهندسين , دولة هذا التفسير يمنع انشاء لجان لمقاومة التطبيع و لا يضع سند قانوني لمجلس النقباء و هو المجلس الذي قابلته قبيل تشكيل حكومتك .
فارجو منكم التبحر في ما يلي :

 


معلومات قرارات التفسير        
2002 :السنــة 14  : رقم القرار
6  : رقم المادة المفسَّرة 1972 / 15 رقم وسنة القانون :

تفسير المادة 6 من قانون نقابة المهندسين 
 نص قرارات التفسيــر
     بناءا على طلب دولة رئيس الوزراء الأفخم بكتابه رقم (3/ 15035/1/11 ) تاريخ 19 رمضان 1423 هـ الموافق 2002/11/24
، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز بتاريخ 2002/11/25 برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز القاضي
محمد صامد الرقاد وعضوية كل من أصحاب العطوفة الأساتذة علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء ،
والأستاذين بادي الجراح ومحمد الصمادي القاضيين في محكمة التمييز والأساتذة الدكتور  سعد الوادي المناصير أمين عام
وزارة الداخلية مندوب معالي وزير الداخلية ، وذلك لتفسير المواد (4 ،6 ، (28 / هـ ) ،42 ) من قانون نقابة المهندسين
رقم (15) لسنة 1972 وبيان ما يلي:
أ- هل يسمح نص الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون نقابة المهندسين ، وما ماثله من نصوص في قوانين النقابات الأخرى
بتشكيل أي لجان لممارسة أنشطة سياسية كما هو شأن (لجنة مقاومة التطبيع النقابية) و (لجنة مقاومة مقاومة التطبيع في
نقابة المهندسين)0
      وهل يعتبر تشكيل أي من هاتين اللجنتين إذا كان صادراً عن الهيئة العامة للنقابة إجراءاً قانونياً سليماً ومشروعاً
؟
ب- هل يسمح نص المادة (42) من قانون نقابة المهندسين وما ماثله من نصوص في قوانين النقابات الأخرى ، لمجلس أي نقابة
بتشكيل لجان لممارسة أنشطة سياسية كما هو الحال بالنسبة الى (لجنة مقاومة التطبيع في نقابة المهندسين) وهل يعتبر تشكيل
أي من هاتين اللجنتين إذا كان صادراً عن مجلس النقابة إجراءاً قانونياً سليماً ومشروعاً ؟
ج- وفي جميع الأحوال هل تسمح النصوص الواردة في قانون أي نقابة لأعضائها بممارسة أي نشاط سياسي ، وتحت أي مسمى ، خلافاً
لأحكام قانونها الذي حدد غاياتها ومهامها ، وحصرها بمعالجة شؤون مهنتها ، وخلافاً لأحكام ونصوص قانون الأحزاب السياسية
لسنة (1992) ، وهل يعتبر ذلك تجاوزراً على سيادة القانون ، ويشكل مخالفة لأحكام هذين القانونين ويوقع هذا النشاط تحت
طائلة المساءلة القانونية ؟
د- وإذا كان تشكيل (لجنة مقاومة التطبيع النقابية ) قد تم بمقتضى قرار صادر عما يسمة (مجلس النقباء) فهل يستند هذا
القرار الى نص قانوني يجيز له ذلك وهل (مجلس النقباء) بحد ذاته يستند وجوده الى سند قانوني ورد النص عليه في قوانين
النقابات ، وما هو التفسير القانوني لوجود هذا المجلس من حيث المبدأ ولما يمارسه من أنشطة وما يصدر عنه من قرارات
وما يتخذه من إجراءات ؟
         وبعد التدقيق في النصوص القانونية الواردة في كتاب دولة رئيس الوزراء ، والنصوص القانونية ذات العلاقة بطلب
التفسير من نصوص قوانين النقابات والمداولة نجد ما يلي:-
اولاً:-
   نصت المادة (4) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972على ما يلي:
(تنظيم نقابة المهندسين وفقاً لأحكام هذا القانون شروط مزاولة مهنة الهندسة في المملكة )0
ثانياً:-
وجاء في المادة (6) من القانون ذاته ما يلي:
تمارس النقابة نشاطها مستهدفة  تحقيق الأغراض التالية:
أ- تنظيم مزاولة المهنة إبتغاء الإرتفاع بمستواها العلمي والمهني والإنتفاع به في التعبئة الإقتصادية والحضارية والقومية.
ب- الدفاع عن مصالح الإعضاء وكرامتهم والحفاظ على تقاليد المهنة وشرفها.
ج- الإرتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين وتنشيط ودعم البحث العلمي والهندسي.
د- المساهمة في تخطيط وتطوير برامج التعليم والتدريب الهندسي والصناعي والمهني والعمل على رفع كفاءة العاملين في الحقل
الهندسي.
هـ- المساهمة في دراسة الموضوعات ذات الطابع المشترك بين البلاد العربية والإسلامية وغيرها وتبادل المعلومات والخبرة
والمطبوعات الهندسية فيما بينها.
و- تأمين الحياة الكريمة للمهندسين وعائلاتهم في حالات العجز والشيخوخة والحالات الإضطرارية الأخرى.
ز- العمل على كل ما يساعد النقابة على تحقيق أهدافها المهنية.
ح- التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية في المملكة بصفة النقابة هيئة إستشارية في مجال تخصصها.
ط- التعاون والتنسيق مع الإتحادات المهنية الهندسية العربية والإسلامية والدولية والإشتراك في عضويتها.
ثالثاً:-
جاء في الفقرة (هـ ) من المادة  (28) من قانون نقابة المهندسين ما يلي:-
((هـ) - تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:-
1- إنتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
2- بحث شؤون النقابة وإصدار توجيهاتها بهذا الخصوص إلى الهيئة المركزية والمجلس.
3- مناقشة مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة وتعديلاتها التي توصي بها الهيئة المركزية وذلك في اجتماع غير
عادي يعقد لهذه الغاية لرفعها للجهات المختصة )0
رابعاً:-
نصت المادة (42) من القانون ذاته على ما يلي:
يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة الهندسة وعلى الأخص:
أ- الإشراف على مجالس فروع النقابة ومجالس الشعب وهيئة المكاتب والشركات الهندسية والنظر في توجيهاته واتخاذ القرار
المناسب بشأنها.
ب- المحافظة على مباديء المهنة وتقاليد والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة أعضائها وموظفيها.
ج- إدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم والواردات الأخرى المستحقة لها واستثمارها بالطريقة التي يراها المجلس
ملائمة.
د- إدارة شؤون صندوق التقاعد وصندوق التأمين الإجتماعي وصندوق التأمين الصحي وأي صندوق آخر يؤسس بمقتضى أحكام هذا
القانون وتحصيل عوائدها واستثمارها وللمجلس أن يفوض خطياً أياً من صلاحياته المحددة في هذه الفقرة الى لجنة إدارة
الصندوق.
هـ- وضع مشاريع الأنظمة على احتلاف غاياتها ومواضيعها من أجل تنفيذ غايات هذا القانون وعرضها على الهيئة المركزية.
و- الدعوة لإجتماعات كل من الهيئة العامة والهيئة المركزية ومتابعة توصياتها وتنفيذ قرارتها.
ز- بحث توصيات مجالس الشعب ومجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المتعلقة بالنزاعات المهنية بما في ذلك تحديد بدل
الأتعاب وتوزيع الأتعاب المشتركة بين المكاتب.
ح- فرض العقوبات واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق الأعضاء أو المكاتب أو الشركات الهندسية بموجب هذا القانون
، والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ط- النظر في كل ما له صلة في المهن 000000000
         وبالتدقيق ، في النصوص القانونية سالفة الذكر والنصوص المماثلة في قوانين النقابات الأخرى ، والنصوص ذات
العلاقة يتبين لنا ، أن جميع هذه النصوص تتضمن أحكاماً تعالج شؤون المهنة وتنظيم مزاولتها إبتغاء الإرتفاع بمستواها
العلمي والمهني والدفاع عن مصالح الأعضاء وكرامتهم والحفاظ على تقاليد المهنة وشرفها ، وليس من بين هذه النصوص أي
نص يسمح للهيئة العامة لأي نقابة أو مجلسها بتشكيل أي لجنة لممارسة أي نشاط خارج دائرة شؤون المهنة مهما كان هذا النشاط
، وأسبابه وغاياته الأمر الذي يستخلص منه ما يلي:
أولاً:-
      ليس في نص الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون نقابة المهندسين ما يسمح للهيئة العامة لنقابة المهندسين أو
مجلس النقابة بتشكيل أي لجنة لممارسة أنشطة سياسية ، وليس من بين هذه النصوص ، ولا نصوص قوانين النقابات الأخرى ما
يسمح للهيئات العامة للنقابات أو لمجالسها بتشكيل (مجلس للنقباء) أو (لجنة لمقاومة التطبيع).
ثانياً:-
      إن تشكيل (لجنة مقاومة التطبيع في نقابة المهندسين) ليس له أي سند قانوني في قانون نقابة المهندسين رقم (15)
لسنة 1972 ، كما أنه ليس لتشكيل (لجنة مقاومة التطبيع النقابية) أي سند قانوني في أي قانوني من قوانين النقابات السارية
المفعول.
ثالثاً:-
        إن تشكيل (لجنة مقاومة التطبيع النقابية) و (لجنة مقاومة التطبيع في نقابة المهندسين ) لممارسة نشاطات لا
علاقة لها بتنظيم المهن التي شرعت القوانين النقابية لتنظيمها ودون أي سند من هذه القوانين ، يشكل خروجاً  على أحكامها
وعن الغايات التي شرعت لتحقيقها.
رابعاً:-
        أما بالنسبة للمساءلة القانونية عن أي تصرف او فعل أو قول ، فتحدده القوانين النافذة المفعول تطبيقاً للقاعدة
القانونية القائلة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون )0
     هذا ما قررناه بالإجماع بشأن التفسير المطلوب.
   قراراً صدر في 20 رمضان 1423 هـ الموافق 2002/11/25      .

                  عضو                                عضو                                     رئيس الديوان الخاص
             قاضي محكمة               رئيس ديوان التشريع والرأي                             بتفسير القوانين
               التمييز                         في رئاسة الوزراء                                   رئيس محكمة التمييز
            بادي الجراح                         علي الهنداوي                                   محمد صامد الرقاد


                               عضو                                      عضو
                      أمين عام وزارة الداخلية                        قاضي محكمة
                      مندوب وزير الداخلية                             التمييز
                       الدكتور سعد الوادي                     محمد فريد الصمادي
 

 

 

 
  

 

 

 

انتهى التفسير
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هذا النص ما زال موجودا ضمن التفسيرات الخاصة بقانون نقابة المهندسين , فالسؤال لماذا لم يفعل لغاية اليوم منذ قرابة العشر سنوات , اذا كان خاطئا لماذا لم يلغى , لماذا بقي معلقا , من المسؤول عن هذا التعليق هل كان مجرد ورقة للضغط السياسي و على بعض احزاب المعارضة باب لفتح التفاهمات بين الحكومات المتتالية و التكتلات السياسية داخل النقابات  التي لها تكتلات تحت عدة مسميات لا يشكل 30 % من عدد المنتسبين ماذا عن غير المؤدلجين لان ذلك يعد خرقا للمادة الاولى من الدستور ,اتنتظرون منا نسيان فلسطين , سيدي الجواب هو ان الشعب الاردني لن ينسى فلسطين كاملة من البحر الى النهر,اما الامر الاخر فما هي الصفة لمجلس النقباء و هو صراحة نادي النقباء لعدم وجود نص يضفي عليه الشرعية ,خاصة مع ممارسته التقية على الاراء السياسية و الثقافية للمنتسبين للنقابات و بشكل فاحش رغما انه غير شرعي و ممثل لاراء افراد  ما زالوا يعيشوا في مخيلتهم في زمن الاحكام العرفية و جروا النقابات المهنية  بعيدا عن دورها المنصوص عليه في القانون الى غايات سياسية اهدرت القدرات في غير مكانها مما اثر سلبا على المنتسبين للنقابات و على الوطن .... فالى متى
طبعا الجميع مع القضية الفلسطينية لكن هذا مجرد طرح قانوني يمس مهنية النقابات
من المسؤول عن تعطيل انفاذ القانون و هذا التفسير جزء منه لغاية الان اذا كان هذا التفسير صحيحا – للعلم هو قانونيا ساري لليوم -, و اذا شرع بالخطأ لماذا لم يعدل الخطأ.

من الذي يحدد مهام اللجان اهو المجلس المكون من اشخاص ربما يصيبوا و ربما يخطأوا و مجلس انتخب من اقل من 10 % من المنتسبين للنقابات   , ام يجب وضع ضوابط لانه من الصعب على من انشأ لجنة الطعن فيها بعد حين , في هذه الفترة ستجري الانتخابات التي كانت من المفروض ان تكون وفق قانون القائمة النسبية لكن قرابة الاربعة سنوات لم تكن كافية لتعديل مادة واحدة في القانون ........ اهذا هو الاصلاح ........اما سننتظر 30 عاما من اجل تعديل القانون لوجود مشاكل كثيرة فيه .

اسئلة لدولة رئيس الوزراء الاكرم بوصفه قانوني دولي  استنادا للمادة الاخيرة من قانون نقابة المهندسين و الذي بالاصل بحاجة لتحديث و تعديل لكن المجالس المتلاحقة في النقابة مهما كانت صبغتها ترضى بها لانه يجمع السلطة بيدها عمليا

للعلم من كتبوا هذه السطور هم خليط من اسلاميين و قوميين و مستقلين يعتبروا جزء من  الاغلبية الصامتة في النقابات و التي ترى ان الوطن اسمى من نزاعات ايدلوجية تعتبر في الحقيقة من مخلفات الحرب العالمية الثانية ,
 فيض من غيض ........

و لان الربيع العربي وصل النقابات تم تشكيل عدة مجموعات مهنية  تبتعد عن الفكر التقليدي و هو الاسلاميين و اليساريين , لكن واحدة منها ستخوض الانتخابات مع عدد من المستقلين , بينما آثرت البقية تشكيل نواة لحراك هندسي اشمل و اكثر دينامكية .
نتمنى ممن ينتخب ان يسأل عن البرنامج الانتخابي و يفرق بين الواجبات في القانون و الاضافات و ان نتذكر اننا زملاء و الوطن بحاجتنا , و لنا لقاء و تمحيص في عديد من القضايا التي تهم المواطن و المهندس و صاحب القرار و الوطن .

و بعيدا عن النقابة , دولة الرئيس كان من الخطأ مخاطبتك لاحزاب و جماعات  سياسية و اغفال الباقي , فالباقي هو الروح للشارع لانه بعد بدء موسم الربيع العربي -و انت الادرى انه مصطلح غربي لتجميل الصورة – تغيرت مبادئ اللعبة .


اللجنة المركزية لمهندسي الاردن
الناطق الاعلامي : صدام المجالي



مواضيع ساخنة اخرى
الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية
" الصحة " :  97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم " الصحة " : 97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم
الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع
3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار 3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار
الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن
العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا
" الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار " الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار
العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا
الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي
بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان
عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن
تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام
ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي
الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة
الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات