الى رئيس الوزراء
حول المالكين والمستأجرين
وربط الايجار (بالمثل) أو (بالأجور والرواتب)
لقد كان من الأجدر ومن الناحية القانونية والتشريعية والدستورية بدل من أن يتم تحديد الأجرة على أساس ما يسمى (أجر المثل) والتي لايوجد أي أساس قانوني أو تشريعي أو دستوري لتحديدها بأن يتم ربطها (بألحد الأدنى للأجور والرواتب) فهناك أختلاف جوهري ما بين :
1- العقود التي أبرمت بعد سنة 2000 ولها [مدة محددة ولكن متغيرة] ----> يزيد مقدار الخلو كلما طالت المدة ويقل كلما قصرت المدة وعليه تم تحديد الأجرة متماشية مع قيمة الخلو والمدة الزمنية المتفق عليها برضاء الطرفين.
وتختلف الأجرة باختلأفهما بمعنى انة اذا طالت المدة وزاد مقدار الخلو المدفوع قلت الأجرة وتزداد الأجرة باضعاف مضاعفة اذا قصرت المدة وقل مقدار الخلو المدفوع .
وعليه فأنه اذا ما تم ايجار محلان متلاصقان ومتجاوران ومتشابهان ومتماثلان وفي نفس الموقع والوقت فأن قيمة ايجار كل منهما تكون مختلفة اختلافً كبيراً جداً عن الاخر.
2- العقود التي أبرمت قبل سنة 2000 ولها [مدة غير محددة أمتداد زمني قانوني] ----> دفع مقابله خلواً باهظأ وعليه تم تحديد الأجرة متماشية مع قيمة الخلو والأمتداد الزمني القانوني برضاء الطرفين .
الأختلاف الجوهري هو أن العقود التي أبرمت قبل سنة 2000 لها أمتداد زمني قانوني قبض المالك مقابل هذا الأمتداد الزمني ومقدار الأجرة المتفق عليهماخلواً باهظاً جداً يعادل أجرة مابين (15-20سنة) مقدماً حيث كان يقال سابقاً بأن شخصاً ما قد أشترى محلاً وذلك لثمن الخلو الباهظ الذي كان يدفعه.والذي لولأ ان المستاجرفي ذلك الحين لم يستدين او يبيع اصولأ لما وفر ذلك المبلغ الباهظ.
فاين --- اين ---- اين التماثل اذاً ؟؟؟!!!
وبألتالي كيف يتم التماثل بين (شيئان مختلفان وليسا متشابهان) وهو ما يخالف القانون المدني ناهيك عن مخالفته للدستور وتعريضه للخطر السلم والأمن الأجتماعي.
.أن هذا ليس التناقض الوحيد الذي يخالف القانون والدستور والذي يحملة بدل المثل فهو مليئ بالتناقضات والمشكلأت والمخالفات القانونية والتي تحتاج الى صفحات عديدة لسردها.فمن غير المعقول ان يدفع المستاجر 75%من دخلة ثمن ايجار.