إلى رئيس الوزراء عن قانون المالكين والمستأجرين
-: بعد صدور حكم قضائي
1-عدم دستورية جوهر المادة الخامسة (اجر المثل ) كونها تتناقض مع المادة 128 من الدستور و هو التأثير على جوهر حقوق المواطنين و المساس باساسياتها و مع المادة7 وهو الأعتداء على الحقوق والمادة 6 وهوتعريض السلم والأمن الأجتماعي للخطر
2-عدم دستورية آلية التقاضي على درجة واحدة كونها تتناقض مع المادة السادسة من الدستور و هو مبدأ المساواة .
3-الحجز على اثاث منزل رئيس اللجنة القانونية (مشرع بدل المثل) و هي دلالة و برهان كافي على عدم اهليته للتشريع مطلقا ثم ان هل شخص كهذا مؤتمن على التشريع؟!!!ًوهو وبحسب المادة 75 من الدستور لأ يصلح ان يكون نائبأ
الى:- بالإضافة :-
- -مخالفتها للمادة 56 للقانون المدني ( تعريف الأشياء المتشابهة)
- -مخالفتها للمادة 18 من قانون المالكين و المستأجرين ( بحيث يتم التعديل وفق النسب القانونية)
ان هذه المادة و الية تطبيقها ليست فقط غيردستورية بل و يخالفان ايضاً القانون المدني و قانون المالكين و المسأجرين و يؤديان الى التشرد و التهجير و خراب بيت المستأجرين و بذلك يخالفان القانون العالمي لحقوق الأنسان ايضاً لأنها مادة تهجيرية بامتياز
-وقد تبين أن الأيدي الخفية وراء تشريع (اجر المثل) هم تجار الاراضي و العقارات و المقاولات و سماسرتهم و من يمثلهم من النواب
-و تبين لاحقاً ايضاً ان تجار الاراضي و العقارات و سماسرتهم لا يقدمون اي مردود مادي للوطن , فهي قطاعات غير انتاجية بعكس المصانع و المتاجر و الحرف انما مجرد فساد و ثراء و إثراء بدون اي جهد او انتاج أو تعب و بدون فائدة أو مردود للوطن بل و على حساب امن الوطن و المواطن و الحكومة و النظام
و قد تبين بأن هناك توجة من بعض المصادر الحكومية والنيابية من ذوي المصالح مع سبق الاصرار و الترصد بالابقاء على مادة ( أجر المثل) ولعل تهريب النصاب مرتين عمدأ عندما كان المجلس على وشك الغاء بدل المثل واستبدالها بالنسب القانونية اكبر برهان على ذلك.
لذلك فأننا نطلب من الله تعالى بأن يقلب السحر على الساحر و يبادر جلالة الملك بلفتة ملكية هاشمية سامية بألغاء هذه المادة المشؤومة و يرفع الظلم في هذا الشهر الفضيل عن المظلومين
واعلموا ان دعوة المظلوم لأ يوجد حجاب بينها وبين اللة تعالى.
وان الظلم ظلمات يوم القيامة.
وانة سبحانة وتعالى قد حرٌم الظلم على نفسة.