ضبط وتنظيم الإعلام لا يخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
فرضت منظمة حقوق الإنسان ووكالاتها المتخصصة قيود على الحرية الصحفية والإعلامية ونصت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،على ما يلي:”لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود”.
ثم نظمت المادة 16من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،الحرية الإعلامية بالصيغة التالية
“1-لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2-لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3-تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة”.
واعتمدت عدد من المنظمات الإقليمية مجموعة من الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان التي تتضمن أحكاما ونصوصا تتعلق بحدود حرية الإعلام:
أولا: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،والتي اعتمدتها منظمة مجلس أوروبا، وتنص المادة 10 من هذه الاتفاقية الأوروبية على ما يلي:
“1-لكل شخص الحق في التعبير. يشمل هذا الحق حرية الرأي، وحرية تلقي المعلومات أو الأفكار وإذاعتها من دون تدخل السلطات العامة ومن دون التقيد بالحدود الجغرافية. لا تمنع هذه المادة الدول من إخضاع نشاط مؤسسات الإذاعة أو السينما أو التلفزة لطلبات الترخيص.
2-يجوز إخضاع ممارسة هذه الحريات التي تتطلب واجبات ومسئوليات لبعض الشكليات أو الشروط أو القيود أو المخالفات التي يحددها القانون، والتي تعدّ في مجتمع ديمقراطي تدابير ضرورية لحفظ سلامة الوطن وأراضيه، والأمن العام وحماية النظام، ومنع الجريمة، وحماية الصحة والأخلاق، وحماية حقوق الآخرين وسمعتهم، وذلك لمنع إفشاء المعلومات السرية، أو ضمان سلطة الهيئة القضائية ونزاهتها”.
ثانيا: الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، اعتمدتها منظمة الدول الأمريكية ونصت في المادة 13 على حرية الفكر والتعبير:
“1-لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير. ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، دونما اعتبار للحدود، سواء شفاهة أو كتابة أو طباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها.
2-لا يجوز أن تخضع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة لرقابة مسبقة، بل يمكن أن تكون موضوعا لفرض مسئولية لاحقة يحددها القانون صراحة وتكون ضرورية من أجل ضمان:
أ-احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛
ب-حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة.
.إن أية دعاية للحرب وأية دعوة للكراهية القومية أو العرقية أو الدينية، اللتين تشكلان تحريضا على العنف المخالف للقانون، أو أي عمل غير قانوني آخر ومشابه ضد أي شخص أو مجموعة أشخاص، مهما كان سببه، بما في ذلك بسبب العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو الأصل القومي، تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون”
الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته القمة العربية لجامعة الدول العربية في تونس بتاريخ 23 آيار/مايو 2004، ودخل هذا الميثاق حيز التنفيذ في 15/3/2008وتنص المادة 32 من هذا الميثاق على ما يلي:
“1- يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.
2-تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب .