الهيئة المستقلة للانتخابات تطلب من المرشحين " إفصاحا ماليا "

تم نشره الأربعاء 19 كانون الأوّل / ديسمبر 2012 03:35 مساءً
الهيئة المستقلة للانتخابات تطلب من المرشحين " إفصاحا ماليا "

"الهيئة المستقلة" تقر ثلاثة تعليمات تنفيذية

عمان 19كانون الاول(بترا)-أقر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الاربعاء، ثلاثة تعليمات تنفيذية تتعلق الاولى منها بقواعد حملات الدعاية الانتخابية، والثانية باعتماد مندوبي المرشحين والقوائم في الدائرتين المحلية والعامة، والثالثة تتعلق باعتماد الصحافيين والاعلاميين لتغطية العملية الانتخابية.

يذكر ان الهيئة المستقلة للانتخاب كانت اصدرت سلسلة من التعليمات التنفيذية تتعلق بتسهيل العملية الانتخابية، ومن ضمنها آليات التسجيل للناخبين والاعتراض على سجل الناخبين الأولي واعتماد المراقبين المحليين والدوليين وغيرها.

وستنشر التعليمات الثلاثة التي اقرتها الهيئة اليوم الاربعاء في الجريدة الرسمية يوم غد الخميس لتصبح بحكم نافذة المفعول.

الهيئة المستقلة تعليمات رقم 11 تعليمات رقم (11) لسنة 2012 التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية صادرة استنادا لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012:- المادة (1) تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2) لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 وقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله.

المادة (3) تبدأ بالدعاية الانتخابية للمرشحين من تاريخ بدء الترشح وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع .

المادة (4) تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقاً لأحكام القانون.

المادة (5) تعفى الإعلانات والبيانات المتضمنة أهداف وخطط وبرامج عمل المرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والقوائم في الدائرة الانتخابية العامة من الترخيص والرسوم شريطة أن تحمل أسماءهم أو أسماء قوائمهم الانتخابية.

المادة (6) تتولى الهيئة ولجان الانتخاب مراقبة التزام المرشحين باحكام القانون وهذه التعليمات في تنفيذ نشاطات الدعاية والحملات الانتخابية، وللهيئة أولرؤساء لجان الانتخاب الطلب من المؤسسات الحكومية المعنية والبلديات أومجلس أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية ومن في حكمها أو المرشحين أنفسهم أو مفوضي القوائم أو أي من المرشحين فيها إزالة أو وقف أي شكل من أشكال الدعاية المخالفة، وذلك على نفقة المرشح المعني أو القائمة المعنية.

المادة (7) مع مراعاة أحكام المادتين (23) و(25) من قانون الانتخاب لمجلس النواب على المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية والقوائم في الدائرة الانتخابية العامة الالتزام في حملاتهم الانتخابية بما يلي:- أ‌. التقيد بأحكام الدستور والتشريعات النافذة.

ب‌. احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين.

ج‌. المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.

د‌. عدم استخدام شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية والحملات الانتخابية.

هـ. عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة.

و‌. عدم استخدام اي ممتلكات أو معدات مملوكة للدوائر والمؤسسات الحكومية والعامة في الدعاية الانتخابية.

ز‌. عدم التعرض أو التشجيع على التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين أو القوائم بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من الوسائل سواء بصورة شخصية أو من خلال أعوانه ومؤيديه في الحملة الانتخابية.

ح‌. عدم استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل لأغراض الدعاية الانتخابية.

ط‌. عدم إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة أو وضعها بطريقة تضر بالسلامة العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة فيما يتعلق بأماكن الدعاية الانتخابية.

ي‌. عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بأي مرشح أو قائمة أو أي شخص آخر من مؤيدي المرشحين أو القوائم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الدعاية الانتخابية.

ك‌. الامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أوالترهيب أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو الوعود بمكاسب مادية ومعنوية لغايات التأثير على خيارات الناخبين ودفعهم لانتخاب أو منعهم من انتخاب مرشح معين أو قائمة معينة.

ل‌. عدم إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي مترمن مراكز الاقتراع والفرز.

م‌. عدم تضمين البيانات والخطابات اوالإعلانات أي عبارات او رسوم تثير النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين أو تشجيع المواطنين على عرقلة سير العملية الانتخابية لأي سبب من الأسباب.

ن‌. عدم القيام بأي نوع من أنواع حملات الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز طيلة فترة العملية الانتخابية.

ص. الامتناع عن استغلال الأطفال أو تشغيلهم في الاعمال التي من شأنها أن تشكل خطراً على سلامتهم.

تعليمات رقم (13) لسنة 2012 التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحافيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية صادرة استناداً لأحكام الفقرة (ك) من المادة 12 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012:- المادة (1) تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية لسنة 2012) و يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2) يتم اعتماد الصحافيين والإعلاميين الراغبين في تغطية العملية الانتخابية وفقاً لما يلي: أ - يقدم طلب الاعتماد على النموذج المُعد لهذه الغاية مرفقاً به أسماء الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين وصورة شخصية حديثة لكل واحد منهم.

ب- تسلم طلبات الاعتماد للهيئة مباشرةً أو من خلال البريد الإلكتروني.

جـ – للهيئة قبول أو رفض طلب الاعتماد ويتم تبليغ ذوي العلاقة بخلاصة هذا القرار، و في حال تم رفض الطلبات كلياً أو جزئياً يتم إعلام المؤسسة الصحفية والإعلامية خطياً بمبررات الرفض.

دـ – تصدر الهيئة بطاقات اعتمـاد للصحفيين وللإعلاميين الذين تم قبول طلباتهم.

هـ - يتم تسليم بطاقات الاعتماد للصحفيين وللإعلاميين و يوقع الصحفي والإعلامي على إقرار باستلامها.

و – تتوقف الهيئة عن استقبال طلبات الاعتماد في موعد أقصاه 2013/1/10.

المادة (3) يتعين على الصحافيين والإعلاميين الراغبين في تغطية مجريات العملية الانتخابية بشكل مستقل استيفاء المتطلبات التالية:- 1. الصحفيون والإعلاميون الاردنيون :- أ – أن يكون قد أتم الثامنة عشرة عاماً من العمر.

ب- أن يكون على رأس عمله في مجال الصحافة والإعلام.

ج – أن يقدم الوثائق التي تثبت ارتباطه بجهة إعلامية.

د – أن يلتزم بقواعد مدونة السلوك الخاصة بممثلي وسائل الإعلام و القرارات الصادرة عن الهيئة.

هـ -أن يلتزم بعدم استخــدام البطاقـة الصــادرة عن الهيئـة في غيرالأوجه المخصصة لها، وعدم السماح باستعمالها من قبل أي شخص آخر.

2. الصحفيون والإعلاميون الأجانب: أ – أن تكون مؤسساتهم الصحفية والإعلامية معتمدة لممارسة النشاط الإعلامي داخل الأردن.

ب- حمل بطاقة صحفي أوإعلامي لغير المعتمدين لدى الجهات الرسمية.

ج – الإلتزام باحترام مدونة السلوك وقرارات الهيئة.

المادة (4) لكل من تم اعتماده لتغطية العملية الانتخابية الحق بما يلي:- أ- الحصول من الهيئـة على البيانـات القابلة للنشر والمتعلقـة بسيـر مختلف مراحـل العمليـة الانتخابية.

ب- الدخول الى مراكز الاقتراع والفرز.

ج- الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز الإعلامي التابع للهيئة.

د – إجراء مقابلات مع المسؤولين المخولين في لجان الانتخاب.

هـ – تقديـم شكـوى مبـاشـرة لضابـط ارتبـاط الهيئـة في مـراكـز الاقتـراع والفـرز فـي حال تعرضه لما يعيق عمله.

المادة (5) يجوز للهيئة إنهاء اعتماد أي صحفي أو إعلامي خالف أحكام التشريعات النافذة وهذه التعليمات لاعتماد الصحافيين والإعلاميين أو مدونة السلوك الخاصة بهم، وعلى الهيئة أن تبلغ قرار إنهاء الاعتماد للمؤسسة التي يتبع لها، وتلتزم المؤسسة بإعادة وتسليم بطاقة الاعتماد فورا للهيئة.

المادة (6) للمؤسسة الصحفية والإعلامية إنهاء اعتماد أي من الصحافيين والإعلاميين التابعين لها لذات الأسباب الواردة في المادة 5 من هذه التعليمات وعلى المؤسسة الصحفية والإعلامية إعلام الهيئة خطياً بهذا القرار وإعادة بطاقة أو بطاقات الاعتماد للهيئة.

المادة (7) تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية والصحافيين والإعلاميين المعتمدين بما يلي:- أ - احترام القوانين النافذة وقواعد وأخلاقيات المهنة والتشريعات الناظمة لمهنة الصحافة ووسائل الإعلام ومدونة السلوك.

ب- التعاون مع الهيئة والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها والتنسيق معها لغايات ضمان سير العملية الانتخابية والتغطية الإعلامية بشكل سليم.

ج- تأمين تغطية إعلامية، موضوعية، متوازنة ومحايدة للمسار الانتخابي.

د – القواعد والضوابط التي تضمنتها التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية.

هـ- احترام مبدأ الحياد والامتناع عن نشر مواد إعلامية للعموم من شأنها الاضرار بالمسار الانتخابي او الدعوة للعنف.

و –عدم قبول المال لقاء نشر معلومة مغلوطة أو حجب معلومة صحيحة.

المادة (8) على كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية والصحافيين والإعلاميين المعتمدين الالتزام بما يلي يوم الاقتراع: أ- حمل بطاقة الاعتماد الصادرة عن الهيئة وإبرازها داخل وخارج مركز الاقتراع والفرز ولا تقبل التغطية بدونها. ب- عدم ارتداء أو حمل أي شعار أو صور أو رموز خاصة بأحد المرشحين أو القوائم أو الدعوة للتصويت لأحد المرشحين والقوائم.

ج – عدم إحداث فوضى أو تشويش داخل مركز الاقتراع والفرز.

هـ – الامتناع عن أي سلوك يؤدي الى تعطيل عمل لجنة الاقتراع و الفرز أو عرقلة المسار الانتخابي أو التأثير على الناخبين.

و- عدم الدخول إلى المعزل داخل غرفة الاقتراع أو التقاط صور من الممكن أن تنتهك مبدأ سرية الاقتراع .

ز – الاستجابة التامة لما يطلبه رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

المادة (9) تلتــزم الهيئة بما يلي:- أ - تهيئة الظروف المواتية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد الصحافيين الإعلاميين والمؤسسات الصحفية والإعلامية من حيث:- 1 - اتاحـة كافة النمـاذج المتعلقة باعتمـاد الصحافيين والإعلاميين المحلييـن والأجانب من خـلال نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة وتوفيرها بالنسخ الورقية اذا اقتضت الحاجة لذلك.

2 - دراسة طلبات الاعتماد واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ضمن اطار زمني يسمح للمؤسسات الصحفية والإعلامية بتغطية العملية الانتخابية.

3 - توعية لجان الانتخاب ولجان الاقتراع والفرز وكافة العاملين في مجال إدارة العملية الانتخابية بآلية التعامل مع ممثلي وسائل الإعلام .

ب- التنسيق مع المؤسسات الصحفية والإعلامية و توفير المعلومات الضرورية لها كلما امكن ذلك.

ج – الالتزام بمبدأ الشفافية واحترام الحق في الحصول على المعلومة للمؤسسات التي تغطي إعلامياً العملية الانتخابية من خلال نشر كافة التشريعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية والمواد الإعلامية على الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة (10) يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

 

 

(بترا)

 



مواضيع ساخنة اخرى
الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية
" الصحة " :  97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم " الصحة " : 97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم
الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع
3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار 3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار
الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن
العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا
" الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار " الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار
العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا
الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي
بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان
عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن
تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام
ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي
الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة
الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات