الحديد: خيار النسب في قانون المالكين والمستأجرين سيضر بمصالح الطرفين
المدينة نيوز- دعا رئيس الجمعية الأردنية لمالكي العقارات المحامي مازن الحديد مجلس النواب إلى "التروي" فيما يتعلق بمشروع قانون المالكين والمستأجرين كونه يعتبر قانون تنازع مصالح.
وقال الحديد في تصريح ان ذهاب اللجنة القانونية في مجلس النواب الى خيار النسب سيفتح الباب امام العنف الاجتماعي والاضطراب الاقتصادي وسيضر بمصالح الطرفين على حد سواء.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب أقرت أخيرا مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012 بعد ادخالها التعديلات المناسبة عليه.
وأضاف المحامي الحديد ان المرجعية في تقدير الخبرة يجب ان تكون مصانة من ظل المحاكم وانه لا يمكن التوصل الى معادلة نسب عادلة، مؤكدا ان الامر غير منتج ويؤدي الى حدوث اشكالات قانونية لاختلاف المواقع من منطقة جغرافية الى اخرى .
وطالب رئيس الجمعية مجلس النواب بالسعي لتحقيق العدالة والتوازن بين طرفي المعادلة المالك والمستأجر قدر الامكان بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسلم الاجتماعي.
ودعا الحديد مجلس النواب الى مراعاة مصالح الطرفين المالكين والمستأجرين عند ادخال أي تعديلات على المواد المثيرة للخلاف لاسيما المتعلقة بالمادتين 5 و 7 حيث أنتجت علاقة غير متوازنة وموضوعية بين طرفي المعادلة.
واشار إلى ضرورة ان يقوم مجلس النواب بالعمل من اجل الوصول إلى توافقات منطقية تزيل الخلل القائم بين المالك والمستأجر من خلال تعديلات ترسي قواعد العدالة والاستقرار التشريعي ينعكس ايجاباً على مجمل أبعاد القانون الاقتصادية والاجتماعية.
وقال المحامي الحديد ان حق الملكية حق دستوري نص عليه الدستور الأردني في المادة 11 حيث نصت" لا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون"، مبينا ان ذلك يعطي المالك في ان يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا عينا ومنفعة واستغلالا ولا تجيز لأحد ان يعترض هذا التصرف .
واضاف انه لا يجوز المس بالحقوق المكتسبة بموجب قوانين نافذة ومرت في جميع مراحلها الدستورية متسائلا الا يحق للمالك المؤجر ان يسترد عقاره .
واكد ان اعطاء المستأجر الحق في اشغال المأجور الى ما لا نهاية وان يستمر الورثة من بعده في اشغاله بذات شروط العقد وهو ما لا يقبله شرع او دين ويخالف عقد الإيجار باعتباره عقد منفعة لمدة معلومة وليس من عقود الملكية.
واشار الى ان المادة 671 من القانون المدني لا تجيز ان تتجاوز مدة الإجارة 30 عاما وذلك حفاظا على الملكية التي هي حق للمالك لا يجوز المس بها،مبينا ان الامتداد القانوني للعقود اصبح من الماضي ولا يجوز باي حال الرجوع اليه في ظل القاعدة الذهبية التي تنص على ان العقد شريعة المتعاقدين التي تواكب تطورات العصر وتحقق المصلحة العامة.
(بترا)