النواب يخفض سن التقاعد المبكر

تم نشره الأربعاء 10 تمّوز / يوليو 2013 09:24 صباحاً
النواب يخفض سن التقاعد المبكر
مجلس النواب الأردني

المدينة نيوز-: صادق مجلس النواب على توصية لجنته المشتركة (المالية والعمل) بمنح المؤمن عليه في مؤسسة الضمان الاجتماعي حق التقاعد مبكرا شريطة أن يكون قد اكمل سن 50 سنة على الاقل، وان تبلغ اشتراكاته على الاقل (252) اشتراكا اي 21 عاما، فعلياً بالنسبة للذكر و(228) اي 19 سنة، اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى.
واشترط القانون أن تبلغ اشتراكات المؤمن الذي يريد التقاعد عند سن 45 سنة ان تبلغ مدة اشتراكاته في الضمان الاجتماعي 300 اشتراك فعلي اي 25 سنة.
والزم القانون المؤسسة بناءً على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة تحقق ما يلي:
1 ــ أن يكون قد أكمل سن الخمسين على الاقل وان تكون اشتراكاته في هذا التامين قد بلغت على الاقل ( 252 ) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و ( 228 ) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى.
2 ــ أن تبلغ اشتراكات المؤمن عليه في هذا التامين (300 ) اشتراك فعلي شريطة ان لا يقل سن المؤمن عليه عن (45 ) سنة.
ب-رغم ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا إنتهت خدمته لأي سبب كان في أي من الحالات التالية:-
1 ــ المؤمن عليه الذي يكمل سن الرابعة والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، وذلك عند إكماله سن السادسة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
2 ــ المؤمن عليه الذي يكمل سن الثالثة والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن السابعة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (240) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(204) اشتراكات فعلية بالنسبة للأنثى.
3 ــ المؤمن عليه الذي يكمل سن الثانية والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن الثامنة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (252) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
4 ــ المؤمن عليه الذي يكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وكانت اشتراكاته في التأمين بالتاريخ المذكور أقل من (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر وأقل من (180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى, شريطة أن تبلغ اشتراكاته في التأمين عند تقديم طلب تخصيص الراتب ما لا يقل عن (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
ج-1- رغم ما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة, على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا إنتهت خدمته، لأي سبب كان، شريطة تحقق ما يلي:-
أ- أن تكون إشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
ب- أن يكون قد أكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل.
2 ــ تسري أحكام البند(1) من الفقرة (ج) من هذه المادة على المؤمن عليه الذي يعمل باحدى المهن الخطرة لمدة لا تقل عن ستين اشتراكا خلال العشر سنوات السابقة على طلبه تخصيص راتب التقاعد المبكر.
واضافت اللجنة المشتركة البنود التالية بالارقام( 3 و 4 و 5 ) بالنصوص التالية:
3 ــ تلتزم المنشأة التي تستخدم المؤمن عليه يعمل في احدى المهن الخطرة بتادية (1%) من أجر المؤمن عليه زيادة على الاشتراكات المترتبة عليه وفقا لأحكام هذا القانون.
4 ــ لغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة تلتزم المنشأة بتزويد المؤسسة بكشف يتضمن أسماء وأجور ومهن المؤمن عليهم العاملين لديها في المهن الخطرة الواردة في جدول رقم (8) الملحق بهذا القانون.
5 ــ لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس والمستند الى توصية من المرجع الطبي اضافة مهن خطرة الى الجدول رقم (8) المحلق بهذا القانون.
د ــ 1 ــ مع مراعاة احكام البند(4) من هذه الفقرة يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع ( 2,5 % ) لأول الف وخمسئة دينار من متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكا الاخيرة وبواقع ( 2 %) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ الف وخمسئة دينار.
د ــ 2 ــ يخفض راتب التقاعد المبكر وفقا لسن المؤمن عليه وعلى اساس نسب الخصم الواردة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.
3 ــ يزاد راتب التقاعد المبكر اذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد الانظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة واوضاعها وفق النسب التالية:
أ ــ زيادة ( 12 % ) لأول شخص معال على ان لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مئة دينار.
ب ــ زيادة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على ان لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين دينارا.
4 ــ عند احتساب راتب التقاعد المبكر يجب ان لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على اساسه باكثر من (60 %) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الأخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الاجر باكثر من (20 % ).
هـ- يستحق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام هذه المادة اعتبارا من أول الشهر الذي تقدم به المؤمن عليه بطلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يقدم طلبه بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به خدمته.
و- يجوز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون والذي أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا الراتب ويخصص الراتب اعتباراً من بداية الشهر الذي قدموا فيه هذا الطلب.
ز- رغم ما ورد باحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و (د) من هذه المادة، حسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذكر الذي تبلغ اشتراكاته قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى، شريطة إكمال سن الخامسة والأربعين على الاقل عند تقديمه بطلب تخصيص هذا الراتب وفقاً لما يلي:
1- مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من هذه المادة، يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5%) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ اساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة وعشرين اشتراكاً الاخيرة وبحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط.
2- أ. يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن لسن المؤمن عليه الذكر على النحو التالي:
1- (18%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والأربعين ولم يتجاوز السادسة والأربعين من عمره.
2- (16%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والأربعين ولم يتجاوز السابعة والأربعين من عمره.
3- (14%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والأربعين ولم يتجاوز الثامنة والأربعين من عمره.
4- (12%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والأربعين ولم يتجاوز التاسعة والأربعين من عمره.
5- (10%) إذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والأربعين ولم يتجاوز الخمسين من عمره.
6- (9%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخمسين ولم يتجاوز الحادية والخمسين من عمره.
7- (8%) إذا تجاوز المؤمن عليه الحادية والخمسين ولم يتجاوز الثانية والخمسين من عمره.
8- (7%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثانية والخمسين ولم يتجاوز الثانية والخمسين من عمره.
9- (6%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثانية والخمسين ولم يتجاوز الرابعة والخمسين من عمره.
10- (5%) إذا تجاوز المؤمن عليه الرابعة والخمسين ولم يتجاوز الخامسة والخمسين من عمره.
11- (4%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من عمره.
12- (3%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من عمره.
13- ( 2%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين من عمره.
14- (1%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من عمره.
ب. ينخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليه والأنثى على النحو التالي:
1 - (10 %) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخامسة والأربعين ولم يتجاوز الخمسين من عمرها.
2- (5%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخمسين ولم تتجاوز الرابعة والخمسين من عمرها.
3 - لا يخفض الراتب إذا تجاوزت المؤمن عليها الرابعة والخمسين ولم تكمل الخامسة والخمسين من عمرها.
3 – يزيد راتب التقاعد المبكر الوارد في البندين (1) و(2) من الفقرة (ز) من هذه المادة بمقدار (10%) منه للشخص الذي يتولى المؤمن عليه اعالته بمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني و الثالث للذين يعيلهما على ان يحدد الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالاعالة واوضاعها.
4 – يزاد راتب التقاعد المبكر الوراد في البندين (1) و(2) من الفقرة (ز) من هذه المادة (10%) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) دينار ولا تزيد على (50) ديناراً.
5– عند احتساب راتب التقاعد المبكر الوراد في البند (1) من الفقرة (ز) من هذه المادة يجب ان لا تتجاوز الزيادة في متوسط الاجر الذي يحسب هذا الراتب على اساسه باكثر من (60%) من اجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الأخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الاجر بأكثر من (20%).
وقرر مجلس النواب الغاء عدد من المهن التي تعتبر مهنا خطرة وهي مهن الطبيب، والطباع، والعاملين في التبغ، والمختص بالصحة والسلامة المهنية.
واضاف المجلس مهنا جديدا لجدول المهن الخطرة الواردة في قانون الضمان الاجتماعي وهي مهن الطيارة وطاقم الطائرة،و العاملين في البحر والباخرة، والعاملين في المتفجرات والالغام، كما رفض المجلس إضافة المعلمين والصحافيين الى المهن الخطرة.
ومنح القانون للمؤمن عليه الذي أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو استمر بعد ذلك ولم يكمل الحد الادنى من الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وانتهت خدماته لأي سبب كان أن يطلب إضافة المدة اللازمة لغايـات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب, وذلك مقابل مبلغ يتم احتسابه وفقاً للجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون وعلى أساس أجره الشهري الأخيرالمعتمد لدى المؤسسة.
واجاز القانون للمؤمن عليه استخدام رصيد حسابه الادخاري المتراكم الوارد في الفقرة "أ" من المادة (57 ) من هذا القانون وذلك لغايات تسديد المبلغ المقابل لاضافة المدة اللازمة لغايات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لإستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
ونص القانون في تعديلاته التي اقرها المجلس في جلسته الصباحية امس على ان انه يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكاً فعلياً منها (6) اشتراكات متصلة على ان يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على النحو التالي:
1 ـ (50%) من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاثنى عشر اشتراكاً الأخيرة.
2 ـ يزاد الراتب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة نصف بالمئة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكاً فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمئة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.
رئيس مجلس النواب سعد سرور استهل الجلسة الصباحية للمجلس امس بتوجيه التهنئة للشعب الاردني ولجلالة الملك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، فيما اثار نواب قضايا من بينها المذكرة التي وقعها 87 نائبا طالبوا فيها بعقد جلسة مناقشة عامة لمناقشة اوضاع الاعلام الاردني والرسمي، والتي اثارها النائب يحي السعود، ليرد رئيس المجلس عليه بتاكيده ان المذكرة ستدرج على جدول اعمال الجلسات اللاحقة وانه قام بتاجيلها لمنح الاولوية لبعض التشريعات وفي مقدمتها قانون الضمان الاجتماعي.

 



مواضيع ساخنة اخرى
الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية
" الصحة " :  97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم " الصحة " : 97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم
الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع
3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار 3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار
الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن
العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا
" الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار " الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار
العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا
الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي
بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان
عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن
تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام
ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي
الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة
الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات