إلى متى يا معالي وزير التعليم العالي
قال تعالى في الحديث القدسي
(يا عِبَادِي إني حَرَّمْتُ الظُّلْمَ على نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فلا تَظَالَمُوا)
...... لا اعرف في هذا الزمن هل يستحيل أن يأخذ الإنسان حقه حتى ممن يتصف بالعدل والوضوح والشفافية وانا اقصد وزير التعليم العالي معالي الدكتور محمود أمين فلقد تقدمت له بتاريخ 17/6/2013م بشكوى ضد لجنة المعادلة بوزارة التعليم العالي لأنها أصدرت بحقي قرار غير قانوني وفيه مخالفه قانونية واضحة فانا شاب درست الدكتوراه بالسودان الشقيق ضمن تعليمات المعادلة والاعتراف رقم 2 لسنة 2010م وقد جاء في المادة رقم 10 فقرة ج انه يمكن للجنة النظر بمعادلة الشهادات بالانتظام بدون إقامة ببلد الدراسة إذا حققت الشروط التالية مجتمعة وهي ( أن تقتصر متطلبات الحصول على الدرجة العلمية على تقديم أطروحة وان يثبت الطالب تواصله مع مشرفه عبر الرسائل البريدية أو الالكترونية كل شهرين مره واحدة على الأقل أو أن يكون مشرف أردني مشارك والشرط الأخير أن يكون موضوع الأطروحة يتعلق بدراسة حاله أو تطبيق عملي في الأردن). والمعادلة هنا تكون بالانتضام إلا انه عند المعادلة تم وضع عبارة نصها(( تمت معادلة درجة الدكتوراه وفق أحكام المادة 10/ج من تعليمات الاعتراف والمعادلة رقم(2) لسنة2010 التي لا تتطلب الانتظام أو الإقامة في بلد الدراسة )) تفيد أن دراستنا ليست انتظام الأمر الذي أوقع علينا الضرر المدقع وقد تقدمت بشكوى إلى وزير التعليم العالي بهذا الخصوص بتاريخ 17/6/2013. علما أن هذه العبارة غير قانونية ومخالفه واضحة لنص القانون للأسباب التالية: أولاً): العبارة غير قانونية وفيها مخالفة واضحة لتعليمات معادلة الشهادات رقم2 لسنة2010م وذلك من خلال ما يلي:
أ): أن المادة رقم(9) من تعليمات معادلة الشهادات رقم2 لسنة2010م جاءت ضمن الباب الثالث وهو الانتظام للدراسة في حالة الإقامة المدة المطلوبة في بلد الدراسة وهي سنه دراسية (ثمان أشهر)لطلبة الدكتوراه في التخصصات الإنسانية.
ب): جاءت المادة(10) فقرة ج تستثني الإقامة ببلد الدراسة كما جاء في المادة (9) لمعادلة الشهادات بالانتظام في حالة حقق الطالب الشروط التالية مجتمعة وهي ( أن تقتصر متطلبات الحصول على الدرجة العلمية على تقديم أطروحة وان يثبت الطالب تواصله مع مشرفه عبر الرسائل البريدية أو الالكترونية كل شهرين مره واحدة على الأقل أو أن يكون مشرف أردني مشارك والشرط الأخير أن يكون موضوع الأطروحة يتعلق بدراسة حاله أو تطبيق عملي في الأردن).أي إن التفسير القانوني للمادة 10/ج: تعني إذا لم يكن الطالب منتظما فرضت عليه شروط يجب تحقيقها جميعا. فان حققها يرتقي إلى مستوى الانتظام. وتعادل شهادته بالانتظام
ج): إن تعليمات الاعتراف والمعادلة رقم (2) لسنة 2010 تحدثت فقط عن المعادلة بالانتظام. حيث المادة رقم (2) عرفت وثيقة المعادلة بأنها ((الوثيقة التي تصدرها الوزارة والتي تتضمن معادلة الشهادات الصادرة عن المؤسسة)).أي بمعنى أما أن تعادل بالانتظام أو لا تعادل. بينما تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم (4) لسنة 2011 الأخيرة عرفت المادة رقم (2) وثيقة المعادلة بأنها ((الوثيقة التي تصدرها الوزارة والتي تتضمن قرار اللجنة بخصوص معادلة الشهادة مبيناً فيها نظام التعليم المتبع وطريقة الحصول على الشهادة والمدة اللازمة لنيل الدرجة الجامعية)). وبالتالي فان الفقرة الأخيرة في المعادلة تقع ضمن التعليمات الجديدة التي هي خارج تعليمات الاعتراف والمعادلة لسنة 2010. أي بمعنى أن الوثيقة طبق بحقها نظامي الاعتراف والمعادلة لسنة 2010 ولسنة 2011. وهذا لا يجوز قانونا.
ثانياً: العبارة توحي بل تؤكد أننا غير منتظمين بالدراسة أي أن دراستنا انتساب وهذا الأمر واضح في العبارة حيث أن لجنة المعادلة الموقرة استبدلت كلمت الانتساب بوضع تعريفة فالذي يرجع إلى تعريف الانتساب يجد انه معرف تماماً انه (الدراسة التي لا تتطلب الانتظام أو الإقامة في بلد الدراسة) وهذا هو نص العبارة علما أن وزارة التعليم العالي لم تعترف بالانتساب بتعليمات الاعتراف والمعادلة لسنة 2010 كما جاء بالمادة رقم(2) وهذه مخالف قانونية أيضاً
مع العلم إن اللجنة الموقرة قد سبق أن عادلة شاهدات ضمن تعليمات الاعتراف والمعادلة لسنة 2010 دون وضع هذه العبارة ثم بعد فتره تم وضع هذه العبارة غير قانونية وهذا منقول عن وزارة التعليم العالي ومثبت ولا ندري لما هذا التمييز؟
لذا هنا انقل إليكم شكواي مرة أخرى لعلي اخذ حقي فكل ما أريده هو إزالة عبارة(( تمت معادلة درجة الدكتوراه وفق أحكام المادة 10/ج من تعليمات الاعتراف والمعادلة رقم(2) لسنة2010 التي لا تتطلب الانتظام أو الإقامة في بلد الدراسة ))من معادلتي لأنها عبارة غير قانونية فنحن منتظمين... لذا أريد حقي يا وزير التعليم العالي
محمد احمد عقله بني مصطفى (0777718316)