10528 مشتركا بالضمان الاجتماعي اختياريا العام الحالي
المدينة نيوز- بلغ عدد الأردنيين المشتركين اختيارياً بالضمان منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي 10528 مشتركاً، ليصل عدد المشتركين الفعالين اختيارياً بالضمان الاجتماعي حالياً 64187 مشتركاً.
وقالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي الثلاثاء إن العدد التراكمي للمؤمن عليهم المشتركين اختيارياً الحاليين والسابقين بلغ أكثر من 120 ألف مؤمن عليه.
وأكدت المؤسسة أن الاشتراك الاختياري ساهم بتمكين عدد كبير من المشتركين ممن لهم فترات اشتراك سابقة بالضمان وانقطعوا عن العمل لأسباب مختلفة أو نتيجة حصولهم على فرص عمل خارج المملكة من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهم رواتب تقاعدية، كما وفر لهم هذا الاشتراك الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية، وقد مكّن الاشتراك الاختياري 19 ألف أردني وأردنية من الحصول على راتب تقاعد من الضمان الاجتماعي.
وأضافت المؤسسة إنها اطلقت حملات اعلامية واسعة خلال العام الحالي وما تزال مستمرة استهدفت العاملين لحسابهم الخاص وربات المنازل وسائقي التاكسي والمغتربين.
وأشارت المؤسسة الى أن الاشتراك الاختياري هو أحد المزايا المعززة لركائز الحماية الاجتماعية باعتباره يؤدي دوراً مهماً في تمكين الأردنيين الذين لا يعملون لدى جهات عمل خاصة أو رسمية داخل المملكة.
وأكدت المؤسسة في بيانها أن الاشتراك الاختياري يوفر الحماية للمؤمن عليهم عند إكمال السن القانونية للتقاعد أو لغايات الحصول على راتب التقاعد المبكر, كما يمكنهم من الاستفادة من راتب العجز الطبيعي شريطة الاشتراك لمدة لا تقل عن 60 اشتراكاً فعلياً, بالإضافة إلى توفير الحماية لورثة المؤمن عليه في حال وفاته شريطة أن لا تقل اشتراكاته عن 24 اشتراكاً فعلياً وحدوث الوفاة أو العجز أثناء فترة الشمول، ما يؤكد أهمية الاستمرار بالشمول بالضمان وعدم الانقطاع.
وفيما يتعلق بالأجر الشهري الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات الشهرية أوضح البيان أنه بالنسبة لمن يتقدم بطلب الانتساب الاختياري لأول مرة فقد أتاحت له تعليمات الانتساب الاختياري تحديد أجره الشهري شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور المعتمدة في المملكة وفقاً لقانون العمل وهو 190 ديناراً حالياً وأن لا يزيد على خمسة أضعاف متوسط الأجور، مشيرا الى ان الحد الاعلى للأجر المشمول بالضمان حالياً (2145) ديناراً.
أما إذا كان مقدم الطلب قد سبق وان شمل بأحكام قانون بالضمان فله الحق بالاختيار بين أن يشترك على أساس أجره الشهري الأخير الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عند تركه العمل أو عند إيقاف اشتراكه الاختياري أو على أساس زيادة أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات بنسبة لا تزيد على 10 بالمئة سنويا عن كل سنة من السنوات التي انقطع بها عن الاشتراك وبحد أقصاه عشر زيادات.
ويحق للمشترك اختياريا زيادة أجره الخاضع للاقتطاع بنسبة لا تتجاوز 10بالمئة سنوياً في شهر كانون الثاني من كل عام، شريطة أن يتقدم بطلب الزيادة خلال مدة أقصاها الخمسة عشر يوماً الأولى من شهر شباط من كل سنة، ويحق له إلغاء طلب الزيادة خلال نفس الفترة من السنة ذاتها.
ويلتزم بأداء الاشتراكات الشهرية بواقع 5ر14 بالمئة شهرياً من الأجر الخاضع للاقتطاع على أن يؤديها خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق.
(بترا)