أمانة عمان تعتمد تعليمات جديدة لترخيص صالات الافراح
المدينة نيوز ـ زينة حمدان ـ اقرت اللجنة اللوائية للتنظيم والابنية في امانة عمان تعليمات اعتماد ترخيص صالات الافراح القائمة والمقترحة وغير المرخصة ضمن حدودها والتي سمحت بترخيص صالات الافراح ضمن القطع المنظمة تجاري او معارض او صناعات .
ونصت التعليمات ان يكون موقع الصالة على شارع مفصول بجزيرة وسطية او يكون باتجاه واحد وان لا يقل عرض الشارع بكل الاحوال عن 20م ، مع تأمين مواقف سيارات حسب ما جاء في المادة 16 من نظام الابنية والتنظيم .
وبموجب التعليمات يجب ان لا يقل بعد موقع الصالة عن اقرب دار عبادة او مستشفى عن 250 م.ط حسب سير المشاة ، وعن 400 م.ط هوائي من جميع الاتجاهات عن اي صالة اخرى قائمة ومرخصة .
واشترطت التعليمات ارفاق موافقة ادارة السير وهندسة المرور والجهات ذات العلاقة للموقع قبل الترخيص، ووضع شاخصة ممنوع الوقوف والتوقف امام القطع المراد ترخيص صالات افراح ضمنها بالتنسيق مع هندسة المرور، فضلا عن عدم منح سوى رخصة مهن واحدة لصالة افراح على القطعة .
وقررت اللجنة كذلك في تعليمات اعتماد ترخيص صالات الافراح القائمة والمقترحة وغير المرخصة ان تكون القطعة مخدومة بشارع فرعي اخر للخدمات ما امكن،وتأمين مدخل ومخرج منفصلان لمواقف السيارات من الشوارع الفرعية الخدمية ما امكن ما لم تكن الاحكام الخاصة تمنع ذلك.
وتأمين مواقف سيارات للصالة ضمن ساحة مكشوفة او قطعة مجاورة (و/او) ملاصقة للبناء تستخدم للاصطفاف في حال عدم توفر المواقف ضمن حدود الارض المقام عليها البناء ، على ان يتم تخصيص تلك القطعة حسب الاصول ووضع اشارة بعدم البيع او التصرف ومخاطبة الجهات والدوائر المعنية بذلك .
واجازت التعليمات للجان صاحبة الاختصاص اشتراط ارفاق عقد ادارة وتنظيم وقوف واصطفاف السيارات ويلاحظ ذلك عند تجديد الترخيص المهني وحسب ما تراه مناسبا .