ديوان التشريع ينشر مشروع قانون البلديات على موقعه الالكتروني
المدينة نيوز- نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع قانون البلديات لعام 2014 على موقعه الالكتروني لاطلاع المتابعين عليه واتاحة الفرصة لهم لابداء ملاحظاتهم حوله، وفيما يلي مسودة المشروع كما نشرت: مشروع قانون البلديات رقم ( ) لسنة 2014 المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون البلديات لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2): يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الشؤون البلدية.
الوزيـر: وزير الشؤون البلدية ورئيس الوزراء فيما يتعلق بأمانة عمان الكبرى.
الحاكم الإداري: المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء الذي تقع البلدية في محافظته أو لوائه أو قضائه .
مجلس المحافظة : المجلس الذي يشكل وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
المجلس التنفيذي للمحافظة : المجلس المشكل وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
الدائرة : دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها 0 المجلس: المجلس البلدي أو لجنة البلدية التي تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون أو اللجان المؤقتة على مستوى منطقة البلدية أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو مجلس أمانة القدس ويتألف من الرئيس والأعضاء المعينين والمنتخبين أو رؤساء وممثلي المجالس المحلية.
المجلس المحلي: المجلس المنتخب في كل منطقة من مناطق البلدية وفقاً لأحكام هذا القانون.
الرئيس: رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية أو أمين عمان أو أمين القدس.
المدير : المدير التنفيذي للبلدية الذي يتم تعيينه وفقا لأحكام هذا النظام .
المكلف: أي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر.
المقيم:الشخص الذي يقيم عادة ضمن المجلس المحلي في البيت الذي يستعمله لنومه وإن كان يستعمله بشكل متقطع أو كان له بيت سكن في مكان آخر ينام فيه أحيانا ولا يعتبر الشخص منقطعا عن الإقامه في أي سكن ينام فيه بمجرد تغيبه عنه اذا كان يملك حرية العودة اليه في أي وقت شاء وما دام يتردد عليه كلما شاء على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في أكثر من منطقة بلدية أو مجلس محلي واحد.
البطاقة : البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة.
الهيئة: الهيئة المستقلة للانتخاب المنشأة بمقتضى أحكام الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور اللجنة العليا : اللجنة العليا للمجالس البلدية والمحلية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3): أ- البلدية مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي وإداري تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب-1- باستثناء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي والمناطق التنموية، يتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون رؤساء المجالس المحلية التابعة له لا يقل عددهم عن سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس وفي حال عدم توفر العدد المطلوب يستكمل الوزير العدد من أعضاء المجالس المحلية ليكونوا أعضاء في المجلس البلدي على أن يؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان لكل مجلس محلي عند تحديد ممثليهم في المجلس البلدي.
2- يتم انتخاب رئيس المجلس انتخاباً مباشراً وفقا لأحكام هذا القانون باستثناء أمانة عمان الكبرى فيتولى إدارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائه على أن ينتخب ثلثاهم انتخابا مباشرا وفقا لأحكام هذا القانون ويعين الثلث الباقي من أعضاء مجلس الأمانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
3- يُقسم مجلس الوزراء أمانة عمان الكبرى إلى مجالس محلية يحددها ويحدد عدد الأعضاء فيها على أن لا يقل عن ثلاثة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس المحلي ويعتبر رئيساً للمجلس المحلي العضو الذي حصل على أعلى الأصوات.
4- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (27) من هذا القانون ، يجوز تقسيم منطقة البلدية إلى مجالس محلية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية ويتم تحديدها وبيان عدد الأعضاء الذين ينتخبون فيها على أن لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء ، ويكون العضو الحاصل على أعلى الأصوات رئيساً للمجلس المحلي شريطة أن لا يقل عدد سكان أي مجلس محلي عن ثلاثة آلاف نسمة حسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
5- يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين أعضاء مجلس الأمانة بتنسيب من الوزير.
ج- يعتبر المجلس شخصا معنويا وله بهذه الصفة أن يقاضي وأن يقاضى وأن ينيب عنه أو يوكل لهذه الغاية أي محام في الإجراءات القضائية كما تنتقل إليه الحقوق والالتزامات التي كانت للمجلس السابق.
د- يتخذ المجلس خاتما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الخاتم بتوقيع الرئيس أو نائبه أو أي موظف آخر يفوضه المجلس بذلك.
المادة(4): أ. يجتمع المجلس البلدي في دار البلدية جلسة عادية مرة واحدة على الأقل كل أسبوع بدعوى من الرئيس أو نائبه في حال غيابه باستثناء أمانة عمان الكبرى يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل في الشهر.
ب. يجوز للرئيس ولعدد من الأعضاء في المجلس البلدي لا يقل عن الثلث دعوة المجلس لعقد جلسات غير عادية على أن يدرج في الطلب الموضوعات المراد بحثها و يلتزم الرئيس بعقد هذه الجلسة والدعوة إليها خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
ج. يبلغ أعضاء المجلس البلدي عن موعد كل جلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الأقل ويعلن الموعد وجدول الأعمال في مكان ظاهر من دار البلدية، ولا يجوز بحث أي موضوع خارج جدول الأعمال إلا إذا اتفق عليه الأعضاء.
د. إذا تغيب الرئيس ونائبه يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا.
هـ. تكون جلسات المجلس علنية ويحق لكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في أي موضوع مدرج على جدول الأعمال أن يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على أن تؤخذ القرارات في اجتماع سري، ويجوز عقد جلسات سرية في القضايا التي يراها المجلس ضرورية.
و. تدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في سجل خاص، ويوقع عليه الرئيس والأعضاء.
ز. يتكون النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثرية أعضائه فإذا لم يتوفر هذا النصاب في جلستين متتاليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية على أن لا يقل الحضور عن ثلث أعضاء المجلس.
ح. تتخذ قرارات المجلس بالإجماع أو بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطيا.
ط. يجوز للمجلس تعيين لجان من بين أعضائه لمعالجة أي أمر من الأمور المعروضة عليه وتكون قراراتها نافذة حال إقرارها من المجلس.
ي- تسري أحكام هذه المادة على المجلس المحلي.
المادة (5): يناط بمجلس البلدية كل عمل ذي طابع بلدي ويمارس الوظائف والسلطات والصلاحيات المبينة في البنود التالية ضمن حدود منطقة البلدية:- أ- ممارسة اي صلاحية تنموية وانشاء مشاريع تنموية تعود بالنفع العام على مواطني البلدية .
ب- إعداد الخطط الاستراتيجية والتنموية واقرار اولويات احتياجات منطقته.
ج- اعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية و ممارسة كل ما هو ذو طابع محلي تنموي وادارة جميع الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المنوطة بها او من خلال التشارك مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي .
د- 1- تخطيط البلدية والشوارع: تخطيط البلدية وفتح الشوارع والغاؤها و تعديلها و تعيين عرضها واستقامتها و تعبيدها وإنشاء ارصفتها و صيانتها وتنظيفها وإنارتها وتسميتها او ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الاراضي المكشوفة وتكليف أصحابها باقامة الأسوار حولها.
2- التعليم المدرسي : التعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بانشاء المدارس وصيانتها وادارة انشطتها التقارير التي ترد اليه من المجالس المحلية الى مجلس المحافظة.
3- المياه: المساهمة في إدارة توزيع المياه بين السكان والمشاركة في وضع مواصفات لوازمها كالعدادات والمواسير وتنظيم توزيعها ومنع تلويث الينابيع والاقنية والاحواض والآبار.
4- الكهرباء والغاز: المساهمة في إدارة تزويد السكان بالكهرباء و الغاز والمشاركة في وضع مواصفات محطات التوليد والتحويل 5- الصرف الصحي: التنسيق مع المعنيين لإنشاء شبكات الصرف الصحي وانشاء دورات المياه وإدارتها ومراقبتها.
6- الاسواق العامة: تنظيم الاسواق العامة وإنشاؤها وتعيين انواع البضائع التي تباع في كل منها أو حظر بيعها خارجها 7- الحرف والصناعات: تنظيم الحرف والصناعات وتعيين أحياء خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة بالتنسيق مع الحاكم الاداري أو المضرة بالصحة 8- وسائط النقل البري : المساهمة في إنشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل و تحديد شبكات خطوطها وتحديد مقدار تعرفتها عند الاقتضاء ضمن حدود البلدية مع مراعاة احكام القوانين الأخرى .
9- المرافق العامة : مراقبة سير المرافق العامة واعداد تقارير عن سير العمل فيها للجهات المختصة.
10- المتنزهات: إنشاء الساحات والحدائق والمتنزهات والحمامات ومحلات السباحة في البرك والبحيرات وعلى الساحل 11- المطافئ ومنع الحرائق: اتخاذ الاحتياطات لمنع الحرائق واقتناء المطافئ وصيانتها 12- الوقاية من الاخطار وإغاثة المنكوبين: اتخاذ الاحتياطات لمنع اضرار الفيضانات والسيول والثلوج وإغاثة منكوبي الحرائق والفيضانات والزلازل والكوارث العامة الاخرى وجمع التبرعات لهم وتوزيعها عليهم ، والمساهمة في انشاء الملاجئ وتحديد اماكنها واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على أرواح المواطنين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
13- الصحة العامة والمنشآت الصحية : اتخاذ جميع الاحتياطات والاجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الاوبئة بين الناس بالتنسيق مع مديريات الصحة والمساهمة في تنفيذ إعمال ومشاريع المستشفيات العامة والمراكز الصحية وغير ذلك من المنشآت الصحية .
14- المؤسسات الثقافية والرياضية: إنشاء المتاحف والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والموسيقية.
15- معاينة الذبائح وإنشاء المسالخ واسواق بيع الحيوانات والمواشي: إنشاء المسالخ وفحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات لمنع إصابتها بالإمراض وأنشاء أسواق بيع الحيوانات والمواشي .
16- خدمات النظافة : تدوير النفايات ومعالجتها واتلافها وتحديد بدلاتها .
17- المقابر: إنشاء المقابر والغاؤها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات بالتنسيق مع وزارة الصحة والحاكم الاداري.
18- إلاعلانات: ترخيص اللوحات والاعلانات وتحديد بدلاتها 19- هدم الابنية المتداعية: اتخاذ القرارات اللازمة لهدم ألابنية المتداعية التي يخشى خطر سقوطها او المضرة بالصحة العامة أو التي تنبعث منها روائح كريهة مؤذية وذلك بعد انذار صاحبها أو شاغلها أو المسؤول عنها 20- القبان: وزن ما يباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات 21- الميزانية: أ- اقرار الميزانية العمومية للبلدية وتصديقها من الوزير.
ب- اعداد الموازنة السنوية للبلدية واقرارها من مجلس المحافظة والمصادقة عليها من الوزير 22- التصرف بأموال البلدية : إدارة أملاك البلدية وأموالها وإقامة الأبنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها وبيعها وابتياع غيرها وفقا" لاحكام هذا القانون وقبول الهبات والوصايا والتبرعات .
23- استثمار أموال البلدية : استثمار أموال البلدية المنقولة وغير المنقولة وتحديد بدلات استثمارها و توفير بيئة استثمارية من خلال ازالة اية عوائق امام الاستثمار وتشجيع المنافسة في ممارسة الانشطة الاقتصادية عن طريق تبسيط الاجراءات لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد .
24- المشاريع الاستثمارية: الموافقة على ترخيص المشاريع الاستثمارية على اختلاف أنواعها، وعلى المجلس أن يتخذ قراراً بالطلب والبت فيه خلال مدة شهر من تاريخ عرض الامر على مجلس البلدية وفي حال عدم موافقة المجلس على ذلك واصرار الجهات المختصة على اتخاذ قرار مخالف لذلك يعرض الامر على مجلس المحافظة من خلال المجلس التنفيذي للبت فيه 25- الاماكن السياحية: المساهمة في رعاية المرافق السياحية والتراثية الواقعة ضمن اختصاص المجلس البلدي وكيفية ادارتها واستغلالها واستثمارها.
26- المحلات العامة : تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والمراقص والملاعب و دور التمثيل والسينما والملاهي العامة الأخرى وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرق استيفاء رسوم على بيع تذاكرها .
27- الوظائف الأخرى : التعاقد مع البلديات والجهات الاخرى و القيام بأي عمل اخر يتوجب عليه القيام به بمقتضى هذا القانون او اي تشريع اخر معمول به في المملكة .
هـ- يحق للمجلس ان يمارس الصلاحيات المبينة اعلاه مباشرة من خلال موظفيه ومستخدميه او بالتشارك مع بلديات أخرى أو أي جهة أخرى ذات اختصاص ، أو أن يعهد بها او ببعضها الى متعهدين او ملتزمين أو مقاولين وان يعطى بها او ببعضها امتيازات لمؤسسات أو شركات لمدد لا تتجاوز عشرين سنة ويشترط في هذه الحالة حصول موافقة مجلس الوزراء على مدة الامتياز وشروطه وعلى المجلس الالتزام بتوزيع الخدمات على مناطق البلدية جميعها بعدالة .
و- للمجلس بموافقة الوزير أن يفوض اياً من صلاحياته او وظائفه لأي مجلس محلي وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة .
ز- استطلاع رأي البلدية في التشريع المتعلق بشؤونها : إذا تولت احدى دوائر الحكومة أي عمل من الاعمال المذكورة في الفقرة (د) من هذه المادة باعتباره جزءاً من اعمالها وتنظيماتها العامة وجب عليها استطلاع رأي مجلس البلدية في جميع التشريعات والنظم وفي كافة الاجراءات التنفيذية والترتيبات التي تضعها لتنظيم او مراقبة ذلك العمل.
ح- يجوز للوزير بتنسيب من المحافظ انشاء مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من المجالس البلدية او القرى أو التجمعات السكانية يتمتع بالشخصية المعنوية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول وذلك فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة التي يقوم بها وللوزير بناء على تنسيب المحافظ حل مجلس الخدمات المشتركة أو ضم اي بلدية او قرية او تجمع سكاني ، وتتم تصفية اعمال مجلس الخدمات المشترك وحقوقه والتزاماته عند حله بموجب تعليمات يصدرها الوزير .
ط- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (ط) من هذه المادة وذلك فيما يتعلق بالامور التالية : 1-تحديد وظائف مجلس الخدمات المشترك وصلاحياته في ادارة وتشغيل المشاريع المشتركة 2-تعيين رئيس وأعضاء المجلس على أن لايقل عدد الأعضاء الممثلين الذين تسميهم المجالس البلدية في المجلس عن ثلثي اعضائه .
3-جمع الضرائب والرسوم والعوائد والأجور عن المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وتحديد طريقة تحصيلها.
4- شؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم .
5-المساهمة في تمويل مجلس الخدمات واعداد ميزانيته وأقرارها .
ي-الانظمة : لمجلس الوزراء وضع الأنظمة اللازمة لتمكين المجالس البلدية والمحلية من القيام بأي وظيفة من الوظائف او ممارسة اي صلاحية من الصلاحيات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ك-الرسوم : يجوز للمجلس أن يستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الاسواق و كذلك عن الاعمال والامور المبينة في هذه المادة رسوماً تعين مقاديرها او نسبها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.
ل- النفقات : 1- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة التي تتيح للمجلس البلدي أو المحلي أن يستوفي عند تعبيد الطرق أو تزفيتها لاول مرة من اصحاب الاملاك المتاخمه لجانبي الطريق جزءاً من نفقات التعبيد والتزفيت يعينه المجلس بنسبة طول واجهة أملاكهم على تلك الطرق شريطة أن لاتزيد على (50%) من مجموع النفقات .
2-تعتبر النفقات التي فرضت لهذا الغرض قبل العمل بهذا القانون مفروضة بمقتضاه سواء استوفيت أم لم تستوف عند صدور هذا القانون .
م- توحيد التشريع : على الوزير أن يسعى لإيجاد الاتساق والانسجام بين الانظمة والتعريفات التي يتم وضعها للبلديات المختلفة بالاستناد الى الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة و ان يعمل ما امكن على توحيد احكامها في البلديات التي تتشابه ظروفها واحوالها .
ن- بصرف النظر عما ورد في هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء اصدار انظمة مباشرة في أي موضوع من اجل تنفيذ احكامه ، أو تعتبر جميع الانظمة الصادرة مباشرة من قبل مجلس الوزراء صحيحة وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون .
المادة (6): أ- تناط بالمجلس المحلي الوظائف والسلطات والصلاحيات المبينة في البنود التالية ضمن حدود منطقته:- 1- صيانة الشوارع : تحديد الشوارع المراد فتحها او تعديلها والتنسيب بها للمجلس ومراقبة وصيانة الطرق وتنظيف وإنارة شوارع البلدية وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الأراضي المكشوفة وتكليف اصحابها بإقامة الاسوار حولها .
2- المشاركة في تحديد اماكن المدارس الحكومية والمهنية ومدى حاجة المنطقة لانشائها واعداد تقارير دورية تتعلق بنشاطات العملية التربوية ورفعها للمجلس.
3- المشاركة في تحديد مسار شبكة توزيع المياه والكهرباء والغاز.
4- تحديد المناطق التي تحتاج الى صرف صحي ومخاطبة المجلس بها والمشاركة في تحديد مسار شبكات الصرف الصحي 5- مراقبة الاسواق العامة وانواع البضائع التي تباع فيها .
6-مراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة بالتنسيق مع الحاكم الاداري او المضرة بالصحة .
7- مراقبة مواقف مركبات النقل ضمن حدودها .
8- تحديد احتياجات المنطقة من المتنزهات والحدائق وتزويد المجلس بها ومراقبتها وتنظيمها.
9- مراقبة بيع الوقود والمواد المشتعلة وخزنها والتأكد من وجود المطافىء فيها وصيانتها .
10- المشاركة في تحديد اماكن المستشفيات العامة والمراكز الصحية وغير ذلك من المنشآت الصحية ومدى حاجة المنطقة لانشائها واعداد تقارير سير عمل انشائها ورفعها للمجلس ومراقبة المواد الغذائية واتخاذ الاجراءات لمنع الغش فيها واتلاف الفاسد منها والمساهمة في مكافحة الغلاء .
11- مراقبة المتاحف والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والموسيقية وفق التشريعات المعمول بها.
12- تعيين مواقع المسالخ واسواق بيع الحيوانات المواشي ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها وحظر بيعها خارج هذه الاسواق. ومراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر 13-جمع الكناسة والنفايات والفضلات من المنازل والمحلات العامة ، ونقلها وتنظيم ذلك ، ومراقبة المساكن والمحلات الأخرى للتأكد من تصريف اقذارها بصورة منتظمة واتخاذ التدابير اللازمة لإبادة الحشرات والقوارض فيها.
14- المشاركة في تعيين مواقع المقابر ومراقبتها والمحافظة على حرمتها.
15- مراقبة الالتزام بشروط اللوحات والاعلانات ومدى حصولها على التراخيص اللازمة 16- تحديد الابنية المتداعية ومخاطبة المجلس بها لاتخاذ القرار المناسب بذلك و تنفيذ قرارات المجلس البلدي المتعلقة بهدم الابنية المتداعية التي يخشى خطر سقوطها او المضرة بالصحة والسلامة العامة او التي تنبعث منها روائح كريهة مؤذية وذلك بعد التأـكد من أنه تم انذار صاحبها أو شاغلها أو المسؤول عنها وبالتنسيق مع الحاكم الاداري.
17- اعداد الموازنة الفرعية للمجلس المحلي ورفعها للمجلس البلدي لاقرارها.
18- اعداد التقارير اللازمة حول سير عمل استثمارات البلدية وابداء أي ملاحظات حولها ورفعها للمجلس .
19- المساهمة تقديم الخدمات للمرافق السياحية والتراثية الواقعة ضمن اختصاصه .
20- مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والمراقص والملاعب و دور التمثيل والسينما والملاهي العامة الأخرى.
21- رخص البناء : منح رخص البناء ومراقبة انشائها وهدمها وتغيير اشكالها وتركيب مصاعد كهربائية فيها وتحديد موقع البناية وشكلها ونسبة مساحتها الى مساحة الارض المنوي انشائها عليها وضمان توفر الشروط الصحية فيها .
22-الباعة المتجولون والبسطات والمظلات : مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والمصورين المتجولين والحمالين وماسحي الأحذية والبسطات والمظلات .
23- الحيوانات الضالة : مراقبة الحيوانات الضالة منها والوقاية من اخطارها وترخيصها ب- اعداد احتياجات المنطقة ورفعها للمجلس لاقرارها.
ج- يحق للمجلس المحلي أن يمارس المهام والصلاحيات المبينه اعلاه مباشرة من خلال موظفيه ومستخدميه او بالتشارك مع مجالس محلية أخرى او ان يعهد بها او ببعضها إلى متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين .
المادة (7) : أ. يتولى الرئيس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: 1- يعتبر المسؤول الأول في البلدية ومرجع دوائرها.
2- يدعو المجلس إلى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول الأعمال ويبلغها إلى الأعضاء ويرأس جلساته ويتولى إدارتها والمحافظة على النظام فيها ويشرف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس جميعها أو أي لجان أخرى لها علاقة بعمل البلدية.
3- ينوب عن المجلس في توقيع عقود البيع والشراء والصلح والعطاءات والتعهدات والمقاولات والالتزامات والرهن والإيجار والاقتراض وفقا للأنظمة السارية المفعول.
4- يمثل البلدية في الاجتماعات والمؤتمرات ولدى الجهات الرسمية ولدى أي مجالس تنشأ على مستوى المحافظة.
5- يقوم بالمحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية ويتولى جميع مراسلات البلدية.
6- يلتزم بقرارات المجلس ويشرف على تنفيذها.
7- ينوب عن المجلس في التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والتوأمة مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة التي يوافق عليها المجلس أما إذا كانت الجهات ذات العلاقة خارج المملكة فيتم ذلك بموافقة الوزير.
8- يقدم للمجلس مشروع الخطة الاستراتيجية للبلدية ومشروع دليل الحاجات المحلية لمناقشتها وإقرارها من المجلس.
9- يقدم للمجلس جميع المراسلات المرفوعة له من المدير والتي تتطلب عرضها على المجلس البلدي لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
10- يحيل قرارات المجلس التي يكون المدير مسؤولاً عن تنفيذها.
ب- يمارس نائب الرئيس مسؤوليات وصلاحيات الرئيس في حالة غيابه بسبب المرض أو الإجازة أو السفر في مهمة رسمية خارج المملكة أو في حال شغور مركز الرئيس وينطبق ذلك على نائب رئيس المجلس المحلي.
ج-1. يعين في كل بلدية مدير تنفيذي لها يشترط أن يكون:- أ . أردني الجنسية ب. لا يقل مؤهله العلمي عن الدرجة الجامعية الاولى بتخصص الهندسة المدنية أو المعمارية.
ج. من ذوي الخبرة و الدراية في العمل البلدي لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
د. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف 2. يعين المدير بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس البلدي وتنتهي خدماته بالطريقة ذاتها ويحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير راتب المدير وعلاواته وشروط استخدامه وسائر حقوقه المالية على أن يتقاضى ذلك من صندوق البلدية بموجب الأنظمة المعمول بها.
3. تناط بالمدير الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ. يعتبر مديراً لجهاز الموظفين في البلدية ويكون مسؤولاً عن مراقبة وضمان حسن سير الأعمال فيها.
ب. تنفيذ قرارات المجلس بإشراف الرئيس ومتابعة تنفيذ العقود .
ج. إعداد مشروع جدول أعمال الجلسات في المجلس وله الحق بحضور الجلسات والاشتراك في مناقشتها دون أن يكون له حق التصويت .
د. الإشراف على صيانة أملاك البلدية وأموالها والمحافظة عليها .
ه. متابعة تنفيذ الخطة السنوية من خلال دوائر البلدية و. إعداد مشاريع الموازنة السنوية والتقرير السنوي وربع السنوي والحساب الختامي ورفعها إلى الرئيس في الوقت المحدد .
ز. مراقبة تحصيل واردات البلدية ومتابعتها والأمر بصرف النفقات وإصدار الحوالات وفقاً للقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
ح. مسؤول أمام المجلس عن كافة الاعمال المكلف بها.
ط. الالتزام ببنود الموازنة العمومية المصادق عليها.
ي. تأهيل وتدريب كوادر البلدية لرفع قدراتهم وكفاءاتهم فنيا واداريا بهدف تقديم الخدمة المثلى لافراد المجتمع المحلي.
د- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس أو للمدير شريطة أن يكون هذا التفويض خطياً ومقترناً بقرار من المجلس وموافقة الوزير.
ه - صلاحيات رئيس المجلس المحلي : 1. يدعو المجلس المحلي إلى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول أعمال ويبلغها للاعضاء ويرأس جلساته ويتولى إدارتها والمحافظة على النظام فيها 2. يمثل المجلس المحلي لدى المجلس البلدي .
3. ينوب عن المجلس ضمن اختصاصه في توقيع عقود العطاءات والتعهدات والمقاولات والالتزامات والبيع والشراء والصلح بالطرق القانونية .
4. يمثل المجلس المحلي في الاجتماعات والمؤتمرات لدى الجهات الرسمية .
5. يقوم بالمحافظة على حقوق المجلس المحلي والدفاع عن مصالحه بالطرق القانوينة ويتولى مراسلات المجلس المحلي جميعها.
6. يعتبر رئيس المجلس المحلي رئيس الجهاز التنفيذي في المجلس المحلي ومرجع لدوائرها واذا حصل اي خلاف بينه وبين المدير يحال الخلاف الى رئيس البلدية للبت فيه .
7. يلتزم بقرارات المجلس المحلي والمجلس البلدي ويعمل على تنفيذها .
08 منح التراخيص لحفر الطرق لمد شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها لقاء كفالة تضمن إعادة الحال الى ما كانت عليه وعلى نفقة طالب الترخيص و لا تستثنى من ذلك المؤسسات العامة والشركات الخاصة ودوائر ومؤسسات الدولة من هذا الترخيص .
و- صلاحيات نائب رئيس المجلس المحلي : يمارس نائب الرئيس مسؤوليات وصلاحيات الرئيس في حالة غيابه بسبب المرض او الإجازة او السفر في مهمة رسمية خارج المملكة او في حال شغور مركز الرئيس.
المادة (8): أ- لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون، تصنف البلديات إلى الفئات الثلاثة التالية:- الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مئة ألف نسمة.
الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر ألف نسمة ولا يتجاوز مئة ألف نسمة.
الفئة الثالثة: البلديات الأخرى غير الواردة ضمن الفئات الأولى والثانية .
ب- لغايات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يصدر الوزير في الوقت الذي يراه مناسبا قرارا بتصنيف أي بلدية استنادا إلى الإحصاءات الرسمية الفعلية أو التقديرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
ج- تحقيقا للغايات المقصودة من تصنيف البلديات تحدد الحقوق التي تعود للبلدية والالتزامات المترتبة عليها بمقتضاه بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.
د-1- تستمر جميع المجالس البلدية والمحلية بأعمالها لحين انتهاء مدة دورتها ما لم يتم حلها وفقا" لاحكام هذا القانون .
2-يجري انتخاب جميع رؤساء المجالس البلدية وأعضاء المجالس المحلية في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير كل أربع سنوات وإذا حل مجلس بلدي أو محلي وفق القانون قبل إكماله مدته، تعين لجنة مؤقتة للبلدية أو المجلس المحلي للمدة المتبقية إذا كانت أقل من سنة، أما إذا كانت المدة المتبقية أكثر من ذلك فتقوم اللجنة المؤقتة بعمله لمدة ثلاثة أشهر يجري خلالها انتخاب مجلس جديد لإكمال مدة المجلس السابق.
3-على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة، يجوز لمجلس الوزراء أن يؤجل الانتخاب في مجلس بلدي أو محلي أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على أن تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية.
المادة (9): أ- إذا رغبت أكثرية سكان بلدة في إحداث بلدية في بلداتهم أو ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى أو فصل بلدية أو مجموعة بلديات سابقة، يقدم فريق عنهم عريضة بذلك إلى الحاكم الإداري الذي عليه أن يرسلها مع ملاحظاته إلى الوزير ويشترط عند الطلب بفصل منطقة او بلدية سابقة عن البلدية القائمة توفر مايلي : 1-أن يزيد عدد سكان تلك المنطقة على خمسة آلاف نسمة .
2- ان تكون بلدية قائمة قبل سنة 2001 .
3- أن لاتقل الايرادات السنوية الذاتية لتلك المنطقة او البلدية السابقة عن مليون دينار على أن يضاف لها ما نسبته 20% كل خمس سنوات.
4- أن لايتعارض فصلها فنيا" مع باقي أجزاء البلدية المفصولة عنها .
ب-1- يعين الوزير في حال تقديم طلب وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لجنة يكون من بين أعضائها ثلاثة على الأقل من سكان منطقة البلدية من غير الموظفين تتولى التثبت من رغبات سكانها فإذا تبين للجنة أن أغلبيتهم مع الطلب يصدر الوزير قراره في الطلب ويحدد عدد أعضاء المجلس ويعتبر قراره نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
2- تحدد منطقة البلدية بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزير المالية.
ج- عند إحداث بلدية يعين الوزير لجنة تقوم مقام المجلس البلدي و المحلي وتمارس صلاحياتهما ويعين لها رئيساً من بين أعضائها على أن لا تزيد مدة هذه اللجنة عن سنتين يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد ويمارس مهامه للمدة المتبقية من دورة المجلس.
د- تعتبر البلديات المحدثة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون مستوفية لشروط إحداثها.
هـ- إذا تمت الموافقة على الفصل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يبقى المجلس المحلي المنتخب في تلك المناطق قائماً بأعماله ويعتبر مجلس بلدي وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم انتخاب رئيس المجلس البلدي من بين أعضائه في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من الوزير ويستمر المجلس بالقيام بأعماله إلى حين إجراء أول انتخابات بلدية، واذا ما كانت تلك المنطقة الموافق على فصلها تشتمل اكثر من مجلس محلي فانها تبقى قائمة الى حين أجراء أول انتخابات بلدية عامة على أن يشكل المجلس البلدي لهذه المنطقة وفقاً لما ورد في المادة(3/ب/1) من هذا القانون. وعلى أن يتم انتخاب رئيس المجلس البلدي من بين أعضائه في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من الوزير.
و- مع مراعاة ما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر: 1- لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه بناء على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الإداري توسيع أو تضييق أو تعديل حدود أي بلدة أو ضم أي بلديات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لها بعضها إلى بعض وأن يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في القوانين النافذة المفعول أو فصل أي منها أو جزء منها في أي تشكيل مقرر وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة أو المجلس المحلي المحدث بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار إلى وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية.
2- تتم تسمية أي مجلس بلدي أو محلي أحدث بموجب البند (1) من هذه الفقرة بقرار يصدره الوزير وتسرى عليه أحكام التشريعات التي تطبق على المجالس البلدية والمجالس المحلية.
3- يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة وفقا للتصنيف الوارد في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون ويعين لها لجنة تقوم مقام المجلس البلدي أو المحلي تمارس صلاحياته ويعين لها رئيساً من بين أعضائها وتعقد اللجنة اجتماعاتها وفقا لأحكام هذا القانون وتستمر اللجنة في عملها لحين انتخاب المجلس في أول انتخابات عامة للبلديات وفق أحكام هذا القانون.
4- تصبح البلدية المشكلة وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت إليها، وتعتبر تلك البلديات منحله وتنتقل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها الى البلدية الجديدة، كما يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى البلدية المحدثة وينقلون إليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدمتهم لديها استمراراً لخدماتهم السابقة.
المادة (10): أ- تعتبر (أمانة عمان الكبرى) بلدية من الوجوه جميعها وتسري عليها أحكام التشريعات التي تنطبق على البلديات والمجالس المحلية باستثناء ما نص عليه بغير ذلك بشأن (أمانة عمان الكبرى) في هذا القانون أو في أي تشريع آخر.
ب- على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا القانون تبقى البلديات التي ضمت إلى أمانة عمان الكبرى قبل عام 1990 على وضعها.
المادة (11): 1- أ- تطبق على منطقة اختصاص (أمانة عمان الكبرى) التشريعات التي يتم إصدارها لهذا الغرض وتحقيقا للغايات المقصودة من هذه الفقرة يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه حيثما وردت في هذا القانون أو أي تشريع آخر ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
أمانة العاصمة: أمانة عمان الكبرى.
أمين العاصمة: أمين عمان الكبرى.
مجلس أمانة العاصمة: مجلس أمانة عمان الكبرى.
ب- لمجلس ( أمانة عمان الكبرى ) تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو من الأشخاص المقيمين في المناطق المحلية التابعة لاختصاصه ممن يحق لهم الاشتراك في انتخاب أعضاء المجلس وتفويض تلك اللجان القيام بأي من وظائفه وصلاحياته بموجب هذا القانون أو أي تشريع آخر بالشروط والقيود ضمن المدة التي يقررها وذلك باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في المواد (47)و(49)و(57)و(59)و(60) من هذا القانون التي لا يجوز للمجلس تفويضها لأي جهة من الجهات في أي حالة من الحالات وللمجلس إلغاء التفويض أو تعديله وتسري أحكام هذه الفقرة على أي لجنة تعين لتقوم مقام المجلس في ممارسة وظائفه وصلاحياته.
ج- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر: 1- يمارس المجلس في بلديات الفئتين الاولى والثانية صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والأبنية اللوائية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به وله تفويض هذه الصلاحيات إلى لجنة يشكلها من بين أعضائه ، على أن يكون مدير الشؤون البلدية المختص عضواً فيها.
2- تعتبر المجالس المحلية كل منها ضمن اختصاصه لجنة محلية للتنظيم والأبنية البلدية ويعين المجلس أحد مهندسي البلدية سكرتيراً لها، وتعتبر هذه اللجان كل في نطاق اختصاصه من لجان تنظيم المدن المحلية من الوجوه جميعها والأغراض المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به ويترتب عليها إرسال نسخة من كل قرار أو أمر أو إخطار أو تعليمات أو رخصة تصدرها إلى الرئيس وذلك فور صدورها وللرئيس حق الاعتراض عليها لدى هذه اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لها إذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من لجنة التنظيم اللوائية فإذا أصرت اللجنة على قرارها يحال الخلاف إلى المجلس بصفته لجنة تنظيم لوائية أو إلى اللجنة المفوضة منه بذلك للفصل فيه.
المادة (12): أ- مدة دورة المجلس البلدي أو المحلي أربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه بمقتضى المادة (35) من هذا القانون ويجوز حل المجلس البلدي أو المحلي قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس البلدي أو المحلي المنحل لمدة لا تزيد على سنة يجري خلالها انتخاب المجلس البلدي أو المحلي الجديد وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.
ب- إذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعود المجلس المنحل إلى ممارسة أعماله إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد.
ج- إذا نقص عدد أعضاء المجلس البلدي أو المحلي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يكمل العدد من بين المرشحين الذين يلونهم بعدد الأصوات فإن لم يتوفر ذلك فمن أهالي المنطقة الذين يحق لهم الترشيح والانتخاب كما له وبموافقة مجلس الوزراء اعتبار المجلس منحلاً وعند ذلك يتم تعيين لجنة مؤقتة تقوم مقامه وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (13): أ- يخصص للنساء مقعد واحد فقط لعضوية المجلس المحلي من المقاعد المقررة في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون ويتم إشغاله من المرشحة التي حصلت على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ولم يحالفها الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين وإذا لم تترشح أي واحدة لانتخابات المجلس المحلي فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
ب- يخصص للنساء لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن (25%) من عدد أعضاء المجلس لإشغالها من أعضاء المجالس المحلية التابعة للمجلس والحاصلات على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن مجالسهن المحلية وفي حال تساوي النسبة بين أكثر من مرشحة يجري رئيس الانتخاب القرعة بينهن ، وتطبق أحكام هذه المادة على مجلس أمانة عمان.
المادة (14): أ- 1- على مجلس الوزراء ان يقرر اناطة الاشراف على العملية الانتخابية للمجالس البلدية والمحلية للهيئة.
2- تقوم الهيئة باعتماد ممثلين لها في كل منطقة بلدية ، ويجوز ان يكون الشخص الواحد ممثلاً عنها في اكثر من منطقة بلدية وتتم تسمية هؤلاء الممثلين من الفئات التالية :- أ- قضاة من محاكم البداية او الصلح يسميهم رئيس المجلس القضائي بناء على طلب الجهة المشرفة.
ب- موظفين من الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية او العامة يسميهم رئيس الوزراء بناء على طلب الهيئة .
3- على رؤساء الانتخاب ومساعديهم تمكين الهيئة وممثليها من الاطلاع على جميع مجريات العملية الانتخابية للبلدية بجميع مراحلها وتزويدهم بأي معلومات أو وثائق يطلبونها لهذه الغاية.
4- للهيئة أن تقدم للوزير أي ملاحظات أو توصيات تتوصل إليها خلال إشرافها على العملية الانتخابية.
5 - بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البلدية تقدم الهيئة لرئيس الوزراء تقريراً تفصيلياً عن العملية الانتخابية بجميع مراحلها.
ب-يصدر الوزير التعليمات التنفيذية اللازمة لأجراء العملية الانتخابية 0 المادة (15) : أ-يبدأ الوزير قبل انتهاء دورة المجلس البلدي بثلاثة اشهر باتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب المجلس البلدي والمحلي الذي يليه ويعين رئيساً للانتخاب في كل بلدية ويزود الدائرة باسماء البلديات والمجالس المحلية فيها والمناطق والاحياء التابعة لكل منها .
ب-لرئيس الانتخاب بموافقة الوزير تعيين مساعد له او اكثر .
ج-تدفع من صندوق البلدية جميع النفقات اللازمة لاتمام اجراء الانتخاب .
المادة (16): أ- تتولى الدائرة باستخدام أجهزة الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني أعداد جداول الناخبين مرتبة ذكوراً وإناثاً للمقيمين الحاصلين على البطاقات في كل مجلس محلي ممن يحق لهم الانتخاب 0 ب- إذا كانت منطقة البلدية مقسمة إلى مجالس محلية ينظم جدول الناخبين ذكوراً وإناثاً على وجه يكفل بيان الناخبين في كل مجلس محلي.
ج- لا يجوز لأي شخص أن يسجل اسمه في أكثر من مجلس محلي واحد ولا يجوز له ممارسة حقه في الانتخاب إلا في ذلك المجلس المحلي.
د- 1- على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الأول من الشهر الأول من كل سنة بجميع الأحكام الصادرة عنها، بعد اكتسابها الدرجة القطعية، والمتعلقة بالإفلاس والحجر ورد الاعتبار وأن تكون متضمنة أسماء المحكومين وأرقامهم الوطنية.
2- على الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لشطب أسماء المتوفين من جداول الناخبين المسجلين فيها .
ه- على الدائرة تزويد الوزير ورئيس الانتخاب في كل بلدية والهيئة بثلاث نسخ من جداول الناخبين لكل دائرة انتخابية وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها اسماء البلديات والمجالس المحلية فيها والمناطق والأحياء التابعة لكل منها و- تنشر الوزارة جداول الناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها ، ويعرض رئيس الانتخاب جداول الناخبين في مكان يتاح فيه للجمهور الاطلاع عليها لمدة عشرة أيام من تاريخ تسلمها ويتم الإعلان عن أماكن عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل 0 ز- 1- يحق لكل شخص لم يرد اسمه في جدول الناخبين أو وقع خطأ في البيانات الخاصة به في الجدول أن يقدم طلباً إلى الدائرة لإدراج اسمه في الجدول أو لتصحيح الخطأ في بياناته .
2- يحق لكل ناخب مسجّل في أحد جداول الناخبين الاعتراض لدى الدائرة على تسجيل شخص في ذلك الجدول أو على إغفال تسجيل أي شخص فيه ، على أن يعزز هذا الاعتراض بالوثائق الثبوتية 0 3- يتم الاعتراض المشار اليه في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة خلال خمسة عشر يوما من بدء مدة عرض جداول الناخبين المحددة في الفقرة (ه) من هذه المادة .
ح- اذا تغير مكان اقامة الناخب ، فعليه أن يقدم طلباً إلى الدائرة معززاً بالوثائق الثبوتية لشطب اسمه من جدول الناخبين لمنطقته السابقة وتسجيله في سجل الناخبين للمنطقة التي انتقل للإقامة فيها .
المادة (17): أ- على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة إليها وفق أحكام المادة (16) من هذا القانون وإصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض أو الطلب.
ب- على الدائرة تزويد الوزير ورؤساء الانتخاب والهيئة بقراراتها الصادرة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاصدارها ، على أن يتم عرض نتائج القرارات بالرفض أو القبول لمدة ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها بالطريقة ذاتها وفي الأماكن نفسها التي عرضت فيها جداول الناخبين بمقتضى احكام الفقرة ( و ) من المادة (16) من هذا القانون .
المادة (18): أ- تكون القرارات الصادرة عن الدائرة وفق أحكام المادة (17) من هذا القانون قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية او المجلس المحلي ضمن اختصاصها ، خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة عرضها في الاماكن المحددة لذلك ، وعلى المحكمة الفصل في الطعن المقدم إليها خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه .
ب- يكون قرار محكمة البداية الصادر وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة قطعيا ، ويتم إرساله الى الدائرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
المادة (19): أ- على الدائرة تعديل جداول الناخبين تنفيذاً لقرارات محاكم البداية الصادرة وفق أحكام المادة (18) من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها لتلك القرارات وتكون هذه الجداول نهائية ب- على الدائرة تزويد الوزير ورؤساء الانتخاب والهيئة بالجداول النهائية للناخبين خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه الماده ج- تنشر الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة ويعرضها رئيس الانتخاب في الأماكن نفسها التي عرضت فيها وفق احكام الفقرة (و) من المادة (16) من هذا القانون .
د- يحق لكل مرشح الحصول من الدائرة على نسخة إلكترونية من الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها مقابل بدل يحدده وزير الداخلية المادة (20): أ- لكل أردني أتم الثامنة عشرة من عمره قبل اليوم الذي يتم فيه تزويد الدائرة بأسماء البلديات والمجالس المحلية فيها والمناطق والأحياء التابعة لها الحق في انتخاب رئيس المجلس وأعضاء المجلس المحلي إذا كان مسجلاً في الجداول النهائية للناخبين ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب:- 1- من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً 0 2- من كان محجوراً عليه لذاته أو لأي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه . 3- من كان مجنوناً أو معتوهاً.
ج- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح وتنتهي في نهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع.
د- يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي : - 1-أحكام الدستور واحترام سيادة القانون .
2-احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين .
3-المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين 4-عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات وأماكن العبادة 5-عدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية ام بوساطة أعوانه في حملته الانتخابية .
هـ- يمنع عقد الاجتماعات الانتخابية وتنظيمها وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة والأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات .
و- للمرشحين حق نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الرسوم ومن الحصول على أي ترخيص 0ويحق للبلدية استيفاء المبلغ الذي تراه مناسباً كتأمين لغايات الالتزام بإزالة كافة مظاهر الدعاية الانتخابية بعد انتهاء الفترة المحددة لها.
ز- لا يجوز استعمال شعار الدولة في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية ويمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل .
ح- يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء او الشواخص المرورية او الأملاك العامة ، بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات ويحدد المجلس الأماكن المخصصة له ، وله في أي وقت الحق في إزالة أي مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم .
ط- لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية المساس بأي مرشح آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين فئات المواطنين ي- يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز .
ك- يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والرئيس وأعضاء المجلس وموظفي البلديات القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم او استغلال وظائفهم لهذه الغاية 0 ل-1- يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بوساطة غيره بما في ذلك شراء الأصوات .
2- يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح .
المادة (21): يعين الوزير مدة الترشيح وموعدا للاقتراع و يبلغ ذلك إلى رئيس الانتخاب الذي عليه أن يعلنه للجمهور في دار البلدية والمجلس المحلي وفي أي مكان آخر أو بأي وسيلة أخرى يراها مناسبة قبل بدء مدة الترشيح بخمسة أيام على الأقل.
المادة (22): أ- يجري الترشيح لرئاسة البلدية وعضوية المجلس المحلي بتسليم ورقة ترشيح وفقاً للنموذج الذي يعتمده الوزير إلى رئيس الانتخاب خلال المدة المحددة في المادة (21) من هذا القانون موقعة حسب الأصول ومرفقه بإيصال مقبوضات يثبت أن المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تأميناً مقداره مئتا دينار للفئتين الأولى والثانية ومئة دينار للفئة الثالثة ويقيد هذا المبلغ إيراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد باستثناء من تم رفض طلب ترشحه فيسترد ما دفعه من تأمين.
ب- يصدر رئيس الانتخاب قراره حول قبول طلب الترشيح أو رفضه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
ج- لطالب الترشح الذي رفض طلب ترشيحه أو لأي شخص مدرج اسمه في جدول الناخبين لتلك المنطقة أو المجلس المحلي أن يستأنف قرار رئيس الانتخاب إلى رئيس محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن منطقة اختصاصها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدوره ويكون المستأنف عليه في لائحة الاستئناف رئيس الانتخاب على أن يبلغ المستأنف عليه لائحة الاستئناف خلال يومي عمل من تاريخ تقديم الاستئناف على أن يقدم رده على لائحة الاستئناف خلال يومي عمل من تاريخ تبلغه.
د- ينظر رئيس محكمة البداية مرافعة بالاستئناف المقدم إليه ويصدر قراره فيه خلال أسبوع من تاريخ تقديمه له ويكون قراره قطعيا ويبلغ هذا القرار إلى رئيس الانتخاب.
هـ- يجوز للمرشح أن ينسحب من الترشيح الى ما قبل اليوم المعين للاقتراع بسبعة أيام بتبليغ رئيس الانتخاب بموجب إشعار خطيّ بذلك.
المادة (23): يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح وينتخب لرئاسة المجلس أو عضوية المجلس المحلي إذا توفرت فيه الأشراط الآتية:- أ- أن يكون قد أكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من العمر قبل اليوم المحدد لتقديم طلبات الترشيح.
ب- ان يكون المترشح لعضوية المجلس البلدي أو المحلي حاصلاً على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
ج- أن لا يكون موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو بلدية ما لم يكن حاصلا على استقالته قبل شهر من بدء موعد الترشيح ، لمن يرغب بالترشح لرئاسة البلدية وعلى محامي البلدية إنهاء عقده معها خلال هذه المدة .
د- أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة.
هـ- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.
و- أن لا يكون مفلسا احتياليا.
ز- أن يكون قد استكمل تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون.
ح- أن يكون حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه لطلب الترشيح.
ط- يشترط لمن يترشح لرئاسة المجلس البلدي أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى بالنسبة لبلديات الفئة الأولى والثانية والشهادة الثانوية العامة على الأقل بالنسبة لبلديات الفئة الثالثة .
المادة (24): أ- إذا انقضت مدة الترشيح ولم يزد عدد المرشحين على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم يعلن رئيس الانتخاب أنهم فازوا بالتزكية ويرسل تقريرا خطيا بذلك إلى الوزير يبين فيه اسم كل واحد منهم وعنوانه وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية، وتسري أحكام هذه المادة على انتخاب الرئيس.
ب- إذا لم يتقدم للترشيح العدد المطلوب في أي منطقة بلدية أو مجلس محلي فللوزير بناء على تنسيب الحاكم الإداري تعيين العدد المطلوب من الأعضاء من المسجلين في جدول الانتخاب لتلك الدائرة ممن تنطبق عليهم أشراط العضوية.
المادة (25): أ- إذا تبين بعد انقضاء مدة الترشيح أن عدد المرشحين لمركز الرئيس أو لعضوية المجلس المحلي يزيد على العدد المطلوب انتخابهم يعين رئيس الانتخاب مركزا أو مراكز للاقتراع وساعة البدء في الاقتراع وساعة إغلاق صناديق الاقتراع على أن لا تقل مدة الاقتراع عن عشر ساعات.
ب- يجوز لرئيس الانتخاب إذا توفر عدد من الناخبين، لم يتح لهم الإدلاء بأصواتهم، أو إذا توقفت العملية الانتخابية لأي سبب أن يمدد وقت الاقتراع مدة أخرى لا تتجاوز أربع ساعات.
المادة ( 26 ):- أ- يعين رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع وفرز لجنة اقتراع وفرز تتكون من رئيس وعضوين وكاتب للجنة من موظفي الحكومة تتولى الإشراف على الاقتراع وإدارته وفرز أصوات الناخبين وإحصاء ما نال كل مرشح منها بعد أن يقسم كل واحد من أفرادها أمامه بحضور المرشحين أو بحضور بعضهم يمينا علنية على الأمانة في العمل وسرية الاقتراع.
ب- يزود رئيس لجنة الاقتراع والفرز بصندوق اقتراع واحد أو أكثر من طراز يقره الوزير وبنسختين من جدول الناخبين وبعدد كاف من أوراق الاقتراع التي يحدد شكلها الوزير .
المادة ( 27 ):- أ- يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع والفرز للجنة الاقتراع والفرز ويحق للمرشح أو وكيل واحد عنه مفوض خطياً بذلك منه ولعدد من الشرطة للمحافظة على النظام في المركز ولأي شخص آخر ينتدبه رئيس الانتخاب للإشراف على سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة أن يخرج من مركز الاقتراع و الفرز أي مرشح أو وكيل مرشح إذا رأى أنه يعرقل الانتخاب أو يخل بالنظام.
ب- قبل الشروع في الاقتراع يقوم رئيس لجنة الاقتراع بفتح الصندوق أو الصناديق المعدة لذلك ويعرضها على الموجودين في المركز ليتأكدوا من أنها خالية ثم يقفلها ويختمها بحضورهم ويوقع عليها هو وأعضاء لجنة الاقتراع بصورة يتعذر معها فتحها إلا بكسر الخاتم وتقطيع التواقيع.
ج-1- يتم انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس المحلي كاملا في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين وفي اقتراع واحد.
2- يجري الاقتراع بدخول الناخب إلى مركز الاقتراع حيث يؤشر على اسمه في جدول الناخبين بعد التثبت من هويته.
د- يسلم الناخب ورقتي الاقتراع موقعا عليهما من رئيس لجنة الاقتراع والفرز يكتب الناخب على الورقة الخاصة بالرئيس اسم الشخص الذي ينتخبه وعلى الورقة الأخرى أسماء الأشخاص الذين ينتخبهم لعضوية المجلس البلدي أو المحلي كاملا ثم يضع الورقتين كلا على حدة في صندوق الاقتراع المخصص لكل منهما على مرأى من الحضور.
هـ- إذا كان الناخب أميا أو عاجزا عن الكتابة لأي سبب آخر يجوز له أن يختار احد أعضاء لجنة الاقتراع والفرز ليكتب له الأسماء التي يمليها عليه على مسمع ومرأى من أعضاء اللجنة.
و- عند الفراغ من الاقتراع يسد رئيس لجنة الاقتراع والفرز ثقوب صناديق الاقتراع ويحرر ضبط ينظمه بالاشتراك مع أعضاء اللجنة يبين فيه عدد الناخبين المسجلين في الجدول وعدد الذين اشترك منهم في الاقتراع وأن عملية الاقتراع تمت حسب أحكام القانون مع ذكر أي مخالفة وقعت أثناء الاقتراع وكيفية معالجتها وترفق بالضبط النسخة المؤشر عليها من جدول الناخبين.
المادة ( 28) أ- تباشر لجنة الاقتراع و الفرز عملها في مكان الاقتراع نفسه ويحق للمرشحين أو وكلائهم أن يحضروا عملية الفرز.
ب- يتم فتح الصندوق وتخرج منه أوراق الاقتراع ويتولى رئيس لجنة الاقتراع و الفرز تلاوتها علنا وتدون تحت أسماء أصحابها وتعني كلمة (علنا ) أنه يحق للمرشح أو وكيلة أن يطلع على ورقة الاقتراع حين الفرز.
ج- تغفل ورقة الاقتراع إذا لم يكن موقعا على ظهرها من رئيس الاقتراع أو كان يتعذر قراءة الأسماء المكتوبة فيها لعدم وضوحها أو كانت تحمل أي علامة تدل على الناخب.
د- إذا ظهر أن ورقة الاقتراع كتب عليها أسماء مرشحين يزيد على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم يحصى ما يساوي هذا العدد من تلك الأسماء ابتداء من الاسم الأول حسب ترتيبها في الورقة ، ويغفل الباقي كما يغفل الاسم المكرر.
هـ- يعتبر قرار لجنة الاقتراع و الفرز بصدد أي ورقة اقتراع قطعياً.
و- تنظم لجنة الاقتراع والفرز ضبطا يبين عدد أوراق الاقتراع في كل صندوق تم فتحه وعدد الأصوات التي نالها كل من المرشحين وعدد الأوراق التي أغفلت مع بيان أسباب إغفالها وتسلم اللجنة هذا الضبط مع أوراق الاقتراع جميعها إلى رئيس الانتخاب.
المادة ( 29): أ- يعلن رئيس الانتخاب اسم المرشح الذي فاز برئاسة البلدية وأسماء المرشحين الذين فازوا بعضوية المجلس البلدي أو المحلي لنيلهم أصواتا أكثر مما نال غيرهم، ويبلغ ذلك إلى الوزير بتقرير يبين فيه عدد الناخبين الذين اشتركوا في الاقتراع وعدد الأصوات التي نالها كل واحد من المرشحين وعدد أوراق الاقتراع التي أغفلت مع بيان أسباب إغفالها وتنشر نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية ويزود الوزير الفائزين بشهادات انتخابهم ب- عند تساوي الأصوات يجري رئيس الانتخاب القرعة بين المرشحين بحضورهم أو حضور وكلائهم وبالطريقة التي يتفق مع هؤلاء عليها.
ج- يعلن رئيس الانتخاب أسماء الفائزات بالعضوية المخصصة للنساء وفقاً لما هو مبين في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- ترزم أوراق الاقتراع وضبوط اللجان وجداول الناخبين المؤشر عليها بصورة يتعذر معها فتح الرزمة دون كسر الخاتم وتحفظ في محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها إلى أن تنتهي المدة المخصصة للطعون ويبت نهائياً في أمر أي طعن قدم ضد الانتخاب ثم تتلف بعد ذلك أوراق الاقتراع وضبوط اللجان وترسل جداول الناخبين ونسخة من التقرير المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لتحفظ في دار البلدية.
المادة (30): للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يعين عضوين إضافيين إلى كل مجلس بلدية ويكون لهذين العضوين حقوق الأعضاء المنتخبين نفسها.
المادة (31): مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في اي قانون آخر :- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من :- 1-خالف أيا من أحكام البندين (4) و (5) من الفقرة (د) والفقرات (هـ) و (ز) و (ح) و (ط ) و(ي) و (ك) و (ل) من المادة (20) من هذا القانون 0 2-احتفظ ببطاقة لغيره بدون وجه حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها .
3-دخل إلى مركز الاقتراع والفرز للتأثير على العملية الانتخابية أو تأخيرها أو تعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجراءاتها .
4-أثر على حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور أو أخل بنظام إجراءات العملية الانتخابية باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات .
5- نشر أو أذاع قبيل الانتخاب أو أثناءه بيانات كاذبة عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار كل من :- 1-حمل سلاحا ناريا أو اي اداة وشكل بحمله خطراً على الامن والسلامة العامة في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز أو مكتب رئيس الانتخاب يوم الانتخاب حتى لو كان مرخصاً .
2-ادعى الأمية أو عدم القدرة على القراءة أو الكتابة وهو ليس كذلك .
3-انتحل شخصية او اسم غيره بقصد الاقتراع أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع.
4-عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع او الجداول الانتخابية او الاوراق المعدة للاقتراع او سرق اياً من هذه الجداول او الاوراق او اتلفها او لم يضعها في الصندوق او قام باي عمل بقصد المس بسلامة أجراءات الانتخاب وسريته .
5-القى في صندوق الاقتراع او سلم رئيس لجنة الاقتراع ورقة اقتراع مزورة او محرفة.
6-تعرض بالايذاء لرئيس الانتخاب ام لاي من رؤساء اللجان أو أي من أعضائها .
7-استعمل القوة او الشدة او التهديد بضرر مادي او معنوي او الخطف او الحجز أو الاحتيال سواء أكان ذلك مباشرة او بالواسطة لاكراه ناخب على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه .
8-استعمل أي وسيلة من وسائل الاكراه أوالإغراء لحمل شخص على ارتكاب جريمة يعاقب عليها هذا القانون .
ج- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من استولى على صندوق الاقتراع من مركز الاقتراع والفرز ويعاقب كل من المتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها بعد ان تخفض مدتها من السدس الى الثلث .
د- إذا ارتكب اي شخص من الاشخاص المعهود اليهم اعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها او تنقيحها او إجراء عمليات الاقتراع او الفرز او احصاء الاصوات او اي من المعهود اليهم الاشراف على هذه العمليات بموجب أحكام هذا القانون أياً من الافعال التالية فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين :- 1-تعمد ادخال اسم شخص في اي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له ان يكون ناخباً بمقتضى احكام هذا القانون او تعمد حذف أو عدم ادخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها ناخباً بمقتضى تلك الاحكام .
2-أورد وهو عالم بياناً كاذباً في طلب الترشيح او في الاعلان عنه او في بيان من البيانات الواردة فيه او في تاريخ تقديمه أو في اي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون او في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون .
3-استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب اي تزوير فيها بما في ذلك اتلافها او تمزيقها او تشويهها .
4-أخر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك او اوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون او تباطأ في اجراء من اجراءاتها بقصد اعاقتها او تأخيرها .
5-لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه .
6-قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها .
7-امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلقة بعمليات وإجراءات الاقتراع وفرز الاصوات او خالف ذلك الحكم بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .
هـ- تسقط بالتقادم جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون جميعها بعد مرور سنة من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
المادة (32): كل من أدين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون لا يجوز إدراج اسمه في جداول الناخبين للمدة التي تعينها المحكمة في قرار الإدانة على أن لا تقل عن أربع سنوات ولا تزيد على ثمان وإذا كان رئيساً للبلدية أو عضواً في المجلس المحلي فتبطل رئاسته أو عضويته حسب مقتضى الحال اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
المادة (33): تقام الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون من النيابة العامة أو بناء على شكوى أحد الناخبين أو المرشحين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات المدعى بوقوع الجريمة في أثنائها في الجريدة الرسمية.
المادة (34): أ- لكل ناخب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية أن يقدم إلى محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي: 1- الطعن في صحة انتخاب رئيس البلدية أو انتخاب أي عضو من أعضاء المجلس البلدي أو المحلي وتثبيت انتخاب غيره لتلك الرئاسة أو العضوية حسب مقتضى الحال وللمحكمة في هذه الحالة إعادة فرز الأصوات من قبل لجنة تعينها للتحقق من صحة الانتخاب.
2- فسخ نتيجة الانتخاب كله أو بعضه لوقوع مخالفة فيه لأحكام هذا القانون من شأنها التأثير في نتيجته.
ب- يعتبر كل من الرئيس والعضو المطعون بصحة انتخابه خصماً في دعاوى الطعن التي تقدم بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تنظر المحكمة في دعوى الطعن بعد تبليغ الأطراف فيها وتستمع إلى البينات التي تقدم لها أو تطلبها ولها اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها لازمة لاقتناعها بأسباب الدعوى وتقرر أما رد الطعن أو قبوله وإبطال انتخاب المطعون ضده وتثبيت انتخاب غيره لرئاسة البلدية أو لعضوية المجلس المحلي حسب مقتضى الحال ولها إلغاء الانتخاب كله أو بعضه في أي منطقة انتخاب مجلس محلي ويكون قرارها الذي تصدره بمقتضى أحكام هذه الفقرة قطعياً ويبلغ إلى الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.
د- إذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة يقضي بإلغاء عملية الانتخاب كلها أو بعضها يحدد الوزير موعداً جديداً فور صدور القرار لإجراء الانتخاب وفقاً لأحكام هذا القانون وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الأول.
هـ- على المحكمة الفصل في الدعوى خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ رفعها.
المادة (35): أ- يتسلم رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي والمحلي مراكزهم ويباشرون أعمالهم بعد إعلان نتائج الانتخاب من رئيس الانتخاب.
ب- وأما العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لسبب من الأسباب فيباشر عضويته اعتباراً من تلقي رئيس البلدية إشعاراً بذلك من الوزير.
المادة (36): تعتبر الإجراءات التي اتخذها مجلس البلدية قبل بطلان انتخاب رئيس البلدية أو أعضاء المجلس البلدي أو المحلي لأي سبب من الأسباب قانونية ومعمولاً بها.
المادة (37): أ- تنتهي ولاية المجلس بانتهاء مدة دورة المجالس المحلية أو حلها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب-لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أن يعفي الرئيس أو أي عضو من أعضاء المجلس المحلي من منصبه لأسباب مبررة تقتضيها مصلحة البلدية أو المجلس المحلي .
المادة (38): أ-1- اذا فاز أعضاء المجلس المحلي بالتزكية ينتخب أعضاؤه من بينهم في أول جلسة تعقد رئيساً لهم .
2-ينتخب أعضاء المجلس المحلي من بينهم في أول جلسة نائباً للرئيس انتخاباً سرياً لكامل مدة دورة المجلس ويتم الانتخاب بالحصول على أصوات أكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يجري رئيس المجلس المحلي القرعة بين هؤلاء المرشحين وبالطريقة التي يتفق مع هؤلاء عليها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية .
ب- ينتخب أعضاء المجلس من بينهم في أول جلسة نائبا للرئيس انتخاباً سرياً لكامل مدة المجلس ويتم الانتخاب بالحصول على أصوات أكثرية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يجري رئيس البلدية القرعة بين هؤلاء المرشحين وبالطريقة التي يتفق مع هؤلاء عليها وتبلغ نتيجة الانتخاب من قبل الرئيس إلى الحاكم الإداري وإلى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية.
ج- عند قيام نائب الرئيس بأعمال الرئاسة في حال شغور مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب أو في حالة تغيب الرئيس أسبوعاً أو أكثر بالمرض أو الإجازة أو في مهمة رسمية خارج المملكة يتقاضى النائب من صندوق البلدية مكافأة تعادل راتب الرئيس وعلاواته عن كامل مدة شغله للمنصب.
د- تحدد حقوق كل من رئيس البلدية ورئيس المجلس المحلي وواجباتهم بما في ذلك رواتبهم والعلاوات والمكافآت التي يستحقها كل منهما وإجازاتهم والأمور التي يحظر عليهم القيام بها والإجراءات والعقوبات التي تتخذ بحقهم ومكافأة أعضاء المجلس البلدي ورئيس وأعضاء المجلس المحلي بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (39): أ- تتم استقالة رئيس المجلس البلدي و/أو نائبه من مراكزهم بكتاب خطي يقدمه إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية ويبلغ ذلك إلى الوزير.
ب- تتم استقالة رئيس المجلس المحلي و / أو نائبه من مراكزهم و / أو استقالة العضو من عضوية المجلس البلدي أو المحلي بكتاب خطي يقدمه للمجلس البلدي وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية.
المادة(40) أ - يفقد رئيس المجلس البلدي أو العضو فيه أو رئيس المجلس المحلي أو العضو فيه عضويته في المجلس حكما ويعتبر مركز أي منهما شاغرا في أي من الحالات التالية: 1. إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس أو عن ما مجموعه ثلث عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة.
2. إذا عمل في قضية ضد المجلس بصفته محاميا أو خبيرا أو وكيلا أو اشترى حقا متنازعا عليه مع المجلس أو تملك ذلك الحق بأي طريقة أخرى.
3. إذا عقد اتفاقا مع المجلس أو أصبح ذا منفعة في أي اتفاق تم مع المجلس أو من ينوب عنه وتستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة بشرط أن لا يكون مديرا لها أو عضوا في مجلس إدارتها أو موظفا فيها أو وكيلا عنها.
4. إذا فقد أيا من المؤهلات التي يجب توفرها بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
5. إذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث مرات متتالية دون بيان أسباب مقنعة وقانونية.
ب- للشخص الذي فقد رئاسته للمجلس او عضويته فيه بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يقدم الى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان عن فقده لمركزه في المجلس طلبا معللا لابقائه في ذلك المركز ويكون قرار الوزير في ذلك الطلب نهائيا.
ج- يتولى المجلس تبليغ الوزير والحاكم الإداري بفقد الرئيس أو العضو مركزه في المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه وينشر قرار فقد العضوية في الجريدة الرسمية.
المادة( 41): إذا توفى الرئيس أو أي عضو في المجلس البلدي أو المحلي يبلغ المجلس ذلك للوزير والحاكم الإداري وينشر إعلام الوفاة في الجريدة الرسمية.
المادة (42): أ. باستثناء امين عمان اذا شغر مركز الرئيس لأي سبب يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة اقصاها ثلاثة أشهر يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للمدة المتبقية للرئيس السابق، إلا إذا كانت تلك المدة لا تزيد على سنة ، عندئذ يستمر نائب الرئيس في القيام بمهام الرئيس لنهاية المدة المقررة للرئيس السابق.
ب. إذا شغر مركز عضو في المجلس المحلي لأي سبب كان فيخلفه فيه المرشح الذي نال أكثر الأصوات بعده إذا كان لا يزال محتفظا بمؤهلات العضوية، وإلا فالذي يليه فإذا لم يوجد مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة يعين الوزير من بين الناخبين عضوا لملء المركز الشاغر ممن تتوفر فيه مؤهلات العضوية وتنتهي العضوية المكتسبة بمقتضى هذه الفقرة بانتهاء دورة المجلس التي تم التعيين خلالها.
ج. إذا شغرت عضوية أي من النساء في أي مجلس بلدي أو محلي فتخلفها المرشحة غير الفائزة والتي نالت أعلى عدد من الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن مجلسها المحلي إذا كانت لا تزال محتفظة بمؤهلات وشروط العضوية وإلا فالتي تليها فإذا لم توجد مرشحة وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة تطبق الإجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة( 43): أ. يجري تعيين موظفي البلدية وإحداث الوظائف وإلغاؤها وزيادة أو إنقاص مخصصاتها وفق جدول تشكيلات ملحق بالموازنة السنوية.
ب. أنظمة الموظفين: يضع مجلس الوزراء أنظمة لموظفي البلديات ومستخدميها ينص فيها على واجباتهم ودرجاتهم وكيفية تعيينهم وترقيتهم وعزلهم وإجازاتهم واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم والعناية الطبية بهم وتأمين حياتهم والتعويض لهم وتخصيص رواتب تقاعد أو مكافآت وعلاوات لهم ونفقات سفرهم وإيفادهم في بعثات دراسية للتخصص وغير ذلك من الشؤون التي تتعلق بهم على أن تراعى الحقوق المكتسبة للموظفين بمقتضى القوانين والأنظمة السابقة.
ج. يجوز للبلدية إنشاء صندوق إسكان لموظفيها وصندوق للتكافل الاجتماعي وصندوق للادخار يتمتع كل منها بشخصية اعتبارية وتحدد سائر الأحكام المتعلقة بأي منها بما في ذلك مواردها المالية ونسبة مساهمة الموظفين فيها وطريقة إدارتها وتنظيم شؤونها واستثمار أموالها وأوجه الصرف منها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.
المادة (44): للوزير الموافقة على طلب إقامة تحالف بين بلديتين او اكثر بهدف زيادة التعاون بينها وتنسيق الجهود لتبادل الخبرات بينهم والتنسيق الفني ورفع مستوى الخدمات وإنشاء المشاريع المشتركة على ان تحدد سائر الأحكام المتعلقة بذلك بما في ذلك موارده المالية ونسبة مساهمة كل بلدية متحالفة فيه وطريقة إدارته وتنظيم شؤونه واستثمار أمواله وأوجه الصرف منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (45): أ- تتحقق الوزارة من مدى التزام البلديات والمجالس المحلية بتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها التى تحكم عملها، وتراقب اداء البلديات ومدى تقيدها بتنفيذ خططها السنوية والتزامها ببنود الموازنة المصادق عليها، واذا ظهر لها اي مخالفة لذلك تحيلها الى اللجنة العليا المشكلة وفقا لاحكام هذا القانون.
ب- للوزير واي موظف مفوض منه أن يقوم في اي وقت بتفتيش أي بلدية أو محلي وباجراء فحص فجائي على صناديقها والاطلاع على معاملاتها المالية والادارية والفنية وقرارات اللجان المحلية واللوائية جميعها وقرارات المجلس ومحاضر التحقيق وتفتيش المستودعات والمكاتب واماكن العمل والاتصال المباشر باي موظف او مستخدم واستجوابه وعلى الرئيس والاعضاء وموظفي البلدية والمجلس المحلي ومستخدميهما أن ينفذوا طلباته ويجيبوا عن اسئلته ويسهلوا مهمته.
ج- يعتبر الشخص الذي يرفض او يعوق او يعارض تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ممانعا موظفي الدولة في اجراء وظائفهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات.
د- يكون الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة مصدقا ما لم يثبت عكسه.
المادة( 46): أ- تشكل لجنة عليا للمجالس البلدية والمحلية برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- اثنين من رؤساء بلديات الفئة الاولى 2- اثنين من رؤساء بلديات الفئة الثانية 3- اثنين من رؤساء بلديات الفئة الثالثة 4- عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد 5- امين عام ديوان المحاسبة 6- امين عام الوزارة 7- مدير عام بنك تنمية المدن والقرى 8- مدير الدائرة القانونية في الوزارة 9- مدير المجالس المحلية في الوزارة/مقررا ب- يعتبر أعلى اثنين من رؤساء البلديات في كل فئة ممن حصلوا على أعلى نسبة اصوات في الانتخابات بالنسبة لباقي الرؤساء كل بالنسبة لفئته عضواً في اللجنة المشكلة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل في الوزارة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها وتتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأغلبية الأصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
د- تنتخب اللجنة من بين اعضائها نائباً للرئيس يتولى رئاسة اللجنة في حال غياب الرئيس.
ه- تختص اللجنة بالنظر في اي مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها يرتكبها رئيس و/أو اعضاء المجالس البلدية أو المحلية أو اذا اقدم اي منهم على تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يؤدي الى عرقلتها ولها إيقاع اي من العقوبات التالية على مرتكبها: 1- التنبيه 2- الإنذار 3- الحسم من الراتب و/أو المكافأة 4- الاعفاء من المنصب و- في حال نظر اللجنة باي مخالفة بحق اي من رؤساء البلديات الاعضاء فيها لا يحق لذلك العضو حضور تلك الجلسة.
المادة(47) أ. 1- تسجل أموال البلدية غير المنقولة باسم البلدية ولا تباع هذه الأموال ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر مدة تزيد على خمس سنوات إلا بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة الاستثمار شريطة أن يخضع القرار لموافقة الوزير .
2- تشكل في البلدية لجنة للاستثمار برئاسة الرئيس وعضوية كل من مدير البلدية ومدير الاستثمار في البلدية ( إن وجد) ومدير وحدة التنمية في البلدية (إن وجد) ومدير الدائرة القانونية في البلدية ومندوب الوزارة يسميه الوزير وترفع اللجنة تنسيباتها الى المجلس البلدي لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ب. تعتبر أموال البلدية من الأموال العامة لغايات تحصيلها بالطريقة التي تحصل بها الاموال الأميرية أو بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية المنصوص عليها في هذا القانون .
ج. تتمتع البلدية بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة(48): أ- تتكون واردات البلدية من ايراداتها الذاتية والتنافسية ومن الضرائب والرسوم والأموال الأخرى المفروضة أو المتعاقد عليها أو المتأتية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بالاستناد إليه أو أي قانون أو نظام آخر نص فيه على استيفاء ضرائب أو رسوم للبلديات ومن المنح الخارجية والهبات الحاصلة على موافقة مجلس الوزراء المسبقة.
ب- يجري تحصيل الواردات للبلدية من مجلس البلدية أو المجلس المحلي أو من الحكومة أو بواساطة متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين تبعا لأحكام القانون.
ج- يعتبر الشخص مكلفا بالضريبة أو الرسم اعتبارا من بدء السنة المالية التي تلي تملكه للعقار إن كان مالكا أو إشغاله إياه إن كان مستأجرا.
د- تبقى الضرائب والرسوم المتحققة بمقتضى القوانين والأنظمة التي كان معمولا بها قبل نفاذ هذا القانون واجبة التحصيل كما لو كانت محققة بمقتضاه.
المادة(49): يجوز لمجلس البلدية أن يقترض أموالا من أي جهة بعد موافقة الوزير على الجهة المقرضة والغاية التي سينفق من أجلها ومقدار الفائدة وكيفية التسديد وأي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على القرض، فإذا كانت معاملة الاقتراض تستلزم كفالة الحكومة وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
المادة(50): أ-تخضع الأبنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الأبنية والأراضي رغم إعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى أمانة القدس تخمين قيمة الإيجار السنوي الصافي وفق الأسس المتبعة في قانون ضريبة الأبنية والأراضي رقم (11) لسنة 1954 وتعديلاته.
ب- تخضع هذه الضريبة لأحكام قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل والإعفاءات والغرامة.
ج- تكون فئة الضريبة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة كما يلي: 1- سبعة في المئة من صافي قيمة الإيجار السنوي للمباني بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها أو تحيط بها.
1- خمسة في المئة من صافي قيمة الإيجار السنوي للأراضي التي ليست ساحة للمباني.
المادة (51): أ- يستوفي المجلس المحلي من مشتري الأموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن حدود منطقته رسما بنسبة ثلاثة بالمئة من بدل المزايدة الأخيرة.
ب-تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بواساطة دلالين يعينهم رئيس البلدية وتلزم البلدية رسوم الدلالة في مطلع كل سنة مالية بالمزاد العلني.
المادة(52): أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تفرض لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة رسوم نسبتها (8%) على السعر العالمي للمشتقات النفطية المعتمد في آليات تسعيرها محلياً باستثناء زيت الوقود.
ب- يتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من وزارة المالية وتوزع عليها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (55) من هذا القانون أو أي تشريع يحل محله.
المادة(53): يخصص للبلديات اربعون بالمئة من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير النافذ المفعول عن رخص اقتناء المركبات.
المادة (54): تخصص للبلديات الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير النافذ المفعول وعن المخالفات الصحية والبلدية.
المادة(55): أ- تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد (52) و(53) و(54) أمانة للبلديات لدى وزارة المالية.
ب- توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية او بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن تراعى الاعتبارات التالية عند تعيين حصة كل بلدية: 1- مساحتها وعدد سكانها.
2-نسبة مساهمتها في جلب الإيراد.
3- ما إذا كان لها مركز ذو أهمية خاصة .
2- ما يترتب عليها من مسؤوليات ليس لها طابع محلي .
3- محدودية مواردها .
ج. يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يخصص قسما من حصيلة هذه الواردات للأمور التالية: 1. دفع مساعدات مالية لمجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس لتمكينها من القيام بمشاريع ذات اهمية تستلزم المساعدة.
2. دفع نفقات فحص حسابات البلديات.
03 دفع نفقات جهاز مركزي يساعد الوزير على مراقبة تطبيق احكام هذا القانون والإشراف على ادارة البلديات وتقديم المشورة الفنية والتنظيمية لها .
المادة (56): أ- إذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون ولم يدفع خلال شهر من تاريخ استحقاقه يبلغ الرئيس المكلف إنذارا خطياً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها، ووجوب دفعه خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ.
ب- يبلغ المكلف الإنذار بتسليمه إياه بالذات فإذا لم يعثر عليه أو رفض التبليغ يعتبر التبليغ واقعاً إذا بلغ الإنذار لمكان إقامته الأخير المعروف أو أرسل بالبريد المسجل إلى عنوانه الأخير المعروف.
ج- يحق لكل مكلف يعترض على صحة التكليف أن يرفع بذلك دعوى لدى المحكمة الحقوقية المختصة خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يدفع المبلغ المطلوب منه أو أن يقدم تأميناً بشأن اعتراضه توافق عليه المحكمة ريثما يتم الفصل في دعواه إلا إذا كانت قد أجلت رسوم الدعوى عليه بسبب فقره.
د- تحصيل الأموال المنقولة وبيعها:- إذا لم يدفع المبلغ خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس تحصيل الأموال المستحقة للبلدية بواسطة دائرة التنفيذ بالطريقة التي تحصل بها الديون العادية المحكوم بها نهائياً.
هـ- استيفاء ما تجبيه الحكومة: لا تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب والرسوم التي نص عليها في هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه أو في أي قانون أو نظام آخر على أن تتولى الحكومة استيفاءها أو جبايتها لمنفعة البلديات.
المادة(57): يحق لمجلس الوزراء بناء على قرار مجلس البلدية أو الأمانة وتنسيب الوزير أن يقرر شطب أي مبلغ مستحق للبلدية إذا ثبت بعد مرور ثلاث سنوات على استحقاقه تعذر تحصيله كما يحق له بالطريقة ذاتها أن يقرر شطب أي قسم من مبلغ مستحق للبلدية إذا تبين له أن ذلك أقرب إلى تحقيق العدالة والإنصاف أو اقتنع بأنه لمصلحة البلدية.
المادة (58): تتكون الموارد المالية لصندوق البلدية من مجموع الأموال التي تستوفيها البلدية او المجلس المحلي أو تستوفى بالنيابة عنهما أو تؤول إليهما بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر وتدفع من الصندوق النفقات والتأديات وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (59): أ. تقر البلدية الحساب الختامي وملاك الموظفين والتي يجب أن لا تتجاوز فيها رواتب الموظفين وعلاواتهم على ما نسبته 40% من حجم الموازنة وعلى ان لا تتجاوز هذه النسبة 30% من حجم الموازنة بعد خمس سنوات من إقرار هذا القانون، وتضع موازنة سنوية يجب أن تتضمن موازنات معدة من قبل كل مجلس محلي تابع ولا يعمل بها الا بعد التوصية بها من قبل المجلس البلدي واقرارها من قبل مجلس المحافظة والمصادقة عليها من الوزير مرفقاً بها موازنات فرعية للنفقات الرأسمالية التي ستنفق في مناطق المجالس المحلية والمقرة من المجلس المحلي، ويجوز وضع ملاحق للموازنة بالطريقة ذاتها.
ب. يجب أن لا تتجاوز النفقات ما خصص لها من موازنة السنة السابقة إلى أن يتم تصديق الموازنة الجديدة.
ج. يجوز نقل المخصصات من فصل إلى آخر أو من مادة إلى أخرى بقرار من المجلس وموافقة مجلس المحافظة .
المادة (60): يضع رئيس البلدية حسابا ختاميا عن السنة المنتهية خلال أربعة اشهر على الاكثر من انتهائها ويرسله إلى مجلس المحافظة لتصديقه بعد إقراره من قبل المجلس ، ويضع رئيس المجلس المحلي حساباً ختامياً عن السنة المنتهية خلال أربعة أشهر على الاكثر من انتهائها ويرسله الى المجلس البلدي لتصديقه وإقراره .
المادة (61): تنظم الاجراءات اللازمة لادارة صندوق البلدية والمجلس المحلي والمحافظة عليه وكيفية القبض والصرف ومسك الدفاتر وقيد الحسابات ووضع الميزانية السنوية والحساب الختامي وغير ذلك من الأمور المتعلقة به بنظام مالي يضعه الوزير بموافقة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (62): يضع مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير نظاما خاصا بالبلديات والمجالس المحلية للوازم والعطاءات والمقاولات ينص فيه على كيفية ابتياع اللوازم وقيدها وحفظها والتصرف بها وعلى كيفية اجراء المناقصات والمزايدات والمقاولات والامور الاخرى المتعلقة بأشغال البلدية والمجلس المحلي المادة (63): تدقق حسابات البلدية من الوزارة وديوان المحاسبة.
المادة(64): يضع رئيس البلدية تقريرا سنويا عن الأعمال التي تمت في المجالس المحلية وترسل نسخة من هذا التقرير الى مجلس المحافظة والوزير مع ملاحظات المجلس البلدي عليه .
المادة (65): كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه لم تعين لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بعد إدانته بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على خمسمئة دينار.
المادة (67): يجري الانتخاب العام لرؤساء المجالس البلدية والمجالس المحلية جميعها القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه.
المادة (68): للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (69): يلغى قانون البلديات رقم(13) لسنة 2011 وما طرأ عليه من تعديل على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (70): رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
(بترا)