العبادي يحاضر حول دور المكتبة الوطنية في حفظ التاريخ الاردني
المدينة نيوز :- قال مدير عام دائرة المكتبة الوطنية محمد يونس العبادي ان المكتبة الوطنية تعمل على توفير البيئة الملائمة للمحافظة على الذاكرة الوطنية وادامتها وصيانتها ونقلها للاجيال القادمة وحماية الابداع والمبدعين وخدمة الباحثين والمهتمين والدارسين.
وأضاف العبادي في محاضرة حول دور دائرة المكتبة الوطنية في حفظ التاريخ الاردني، القاها في نادي كفرخل الرياضي والثقافي بمناسبة يوم الاستقلال، ان ابرز ما تقوم به هو اقتناء وحفظ النتاج الوطني الاردني، وجمع وحفظ الكتب والمخطوطات وكل ما له علاقه بالتراث الاردني وجمع الوثائق الهامة من الدوائر الرسمية والعامة، واصدار الببليوغرافيا الوطنية التي تعتبر السجل الرسمي والوطني للنتاج الفكري.
وبين ان عدد الوثائق التي تقتنيها الدائرة والمتعلقة بالتاريخ الاردني من كافة جوانبه، يبلغ نحو المليوني وثيقة، تبدأ منذ تأسيس الامارة عام 1921 ولغاية ثمانينيات القرن الماضي، بما في ذلك نحو 20 الف وثيقة تغطي فترة الحكم العثماني تم الحصول على خمسة الاف وثيقة مؤخرا من معهد اريسكيا في تركيا.
وبلغت مقتنيات الدائرة من الصور التاريخية والتي تغطي الفترة التاريخية من عام 1880 ولغاية نهاية سبعينيات القرن الماضي، اكثر من 400 الف صورة، ابرزها المجموعة الالمانية وعددها 2400 صورة تمثل ما قامت به الطائرات الالمانية اثناء الحرب العالمية الاولى بتصوير منطقتي شرق الاردن وفلسطين في عامي 1916 و1917، اضافة الى 107 مجموعات خاصة قامت مؤسسات وشخصيات وكتاب اردنيون ومواطنون بإهدائها الى دائرة المكتبة الوطنية وهي تحفظ بأسمائهم منها مجموعة وكالة الانباء الاردنية (بترا) والتي تعتبر اكبر المجموعات.
واستعرض العبادي عددا من الوثائق المتعلقة بتاريخ كفرخل منها وثيقة عام 1943 باسم مخاتير ووجوه بلدة كفرخل الى فخامة رئيس الوزراء تسترحم نقل القاضي الشرعي في تلك المنطقة، وكذلك وثائق في الخمسينيات عن تلك البلدة تتضمن الحياة الزراعية وكمية الانتاج من الزيتون والعنب ومطالبات الاهالي بفتح الطرق الزراعية وربط البلدة بالقرى المجاورة.
وتناول العبادي مشروع قانون الوثائق الوطنية لدى مجلس النواب والذي يهدف الى تنظيم الوثائق الوطنية والزام الاشخاص والمؤسسات الذين يحوزون مثل هذه الوثائق باطلاع دائرة المكتبة الوطنية عليها لاحتفاظها بنسخ عنها كما ينص مشروع القانون على عقوبات بحيث يعاقب كل من يخالف هذا القانون بحبس بمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن الف ولا تزيد عن خمسة الاف دينار.