مجلس الوزراء يناقش سبل ترجمة قانون الاستثمار الجديد
المدينة نيوز - ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، الخطوات اللازمة لترجمة قانون الاستثمار الجديد رقم (30) لسنة 2014، واستثمار بنوده لتفعيل معدلات الاستثمار بعد دخول القانون حيز التنفيذ اثر صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية الخميس الماضي.
ويعد القانون الذي يمتاز بشموليته من اهم القوانين الاقتصادية حيث من شانه ان يغير هيكلية مؤسسات الاستثمار في المملكة ويوحد المرجعيات ويبسط انشاء المشروعات الاستثمارية من خلال نافذة استثمارية تهدف لتقديم خدمة المكان الواحد لتراخيص الانشطة الاقتصادية في المملكة على ان تقوم هيئة الاستثمار بانشاء نظام يتيح تقديم الخدمات والاجابة عن استفسارات المستثمرين الكترونيا .
ويمتاز القانون الجديد الذي طال انتظاره بالحوافز والاعفاءات التلقائية للنشاطات الاقتصادية دون الحاجة لقرارات من لجنة حوافز حيث ان القوائم المعفاة محددة اساسا في انظمة ستصدر بموجب القانون علما ان الانظمة الخمسة التي يحتاجها القانون اصبحت تقريبا جاهزة.
كما يتيح القانون منح اعفاءات ضريبية اضافية للانشطة الاقتصادية التي تقام في مناطق الفقر والمحافظات وبقرار من مجلس الوزراء مثلما سيتم تزويد الملحقين التجاريين في السفارات الاردنية بدليل استثماري سيتم اعداده بما يسهم في ترويج الاردن استثماريا .
وتضمن القانون انشاء مجلس للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمالية والعمل والتخطيط ومحافظ البنك المركزي ورئيس غرفة تجارة الاردن وصناعة الاردن، اضافة الى اربعة ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبر وبذلك يتكون مجلس الاستثمار من 12 شخصا 6 من القطاع العام و6 من القطاع الخاص.
كما تضمن دمج ثلاث مؤسسات هي: مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة بهيئة واحدة تسمى هيئة الاستثمار بهدف توحيد المرجعيات المعنية بالاستثمار وتبسيط وتسريع الإجراءات ذات العلاقة وإلغاء التداخل والازدواجية في المهام والصلاحيات بين المؤسسات المعنية ما يحفز الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية في المملكة.
وألغى القانون الجديد خمسة قوانين مؤقتة هي قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة (1995) والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وقانون الاستثمار المؤقت رقم (68) لسنة (2003) والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه إضافة إلى ألغاء قانون ترويج الاستثمار المؤقت رقم(67) لسنة (2003) وقانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة (2008) وقانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية المؤقت رقم (71) لسنة 2003 إضافة إلى ألغاء المادة (هـ) و (و) و(ز) من المادة(5) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية والمادة (5) من قانون الصناعة والتجارة .