مجلس النواب يواصل مناقشة قانون ضريبة الدخل
المدينة نيوز - عقد مجلس النواب الاحد جلستين صباحية ومسائية واصل فيهما مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2014 وذلك برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة .
ومن المواد التي اقرها المجلس الاحد في مشروع قانون ضريبة الدخل مادة تلزم المكلف بالضريبة بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة ان تكن معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادقا عليها من محاسب قانوني والاحتفاظ فيها لمدة اربع سنوات .
وفي حال عدم تنظيم هذه السجلات وفق النظام الذي يصدر بموجب القانون هو الذي يحدد نسبة الارباح القائمة للبضائع او السلع او الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية كما انه يجوز للمكلف باستخدام اجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته شريطة تحقيق الشروط الورادة في القانون ويستثنى من تنظيم هذه السجلات الاشخاص العاملين في مجال الاستشارات الطبية والهندسية والقانونية .
ومن المواد التي اقرها النواب في القانون انه يجوز تقديم الاقرار الضريبي لدائرة ضريبة الدخل من خلال البنوك او البريد الالكتروني او اي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام او الخاص اضافة الى الوسائل الالكترونية .
وبعد مداخلة لرئيس الوزرء الدكتور عبدالله السنور حول اليات التدقيق العشوائي على الاقرارات الضريبية المقدمة لدائرة ضريبة الدخل تبنت اللجنة توجهات رئيس الوزراء حول هذا الموضوع واقترحت نصا وافق عليه المجلس يقضي بانه يتم تشكيل لجنة يعينها وزير المالية وتضم في عضويتها ستة اشخاص من اعلى الموظفين درجة في دائرة ضريبة الدخل اضافة الى المدير العام لاختيار اسس العينات التي تخضع للتدقيق سنويا .
ووافق المجلس على مقترح تقدم فيه النائب محمود الخرابشة والذي ينص على انه يحق للمدقق اجراء التدقيق في مركز عمل المكلف بالضريبة او اي مكان اخر يتعلق به وللمدقق بمواقفة المدير الخطية اجراء التدقيق خارج اوقات العمل الرسمي .
وبناء على اقتراح من النائب خليل عطية اقر النواب نصا في القانون مفاده ان الاقرارات الضريبية السنوية للمكلفين الذين لم ترد اقراراتهم ضمن العينات المختارة للتدقيق مقبولة قانونيا ويبلغ اصحابها بذلك .
واقرت مادة تنص على انه اذا تخلف المكلف بالضريبة عن تقديم الاقرار الضريبي خلال المدة المحددة في القانون فان دائرة ضريبة الدخل تقوم باصدار قرار تقدير اولي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المكلف بالضريبة عن الفترة او الفترات الضريبية المعنية واي غرامات ومبالغ اخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف اشعارا خطيا بنتيجة القرار التقدير الاولي .
ومع بداية الدقائق الاول للجلسة المسائية رفع رئيس المجلس الجلسة بعد ان اصر النائب امجد المجالي على الحديث حول قضية الغاز وهو الامر الذي رفضه رئيس المجلس على اعتبار ان هذا الامر مخالف للنظام الداخلي للمجلس وخارج اطار جدول اعمال الجلسة .
(بترا)