رد " امن الدولة " على مذكرة دفاع بني ارشيد

تم نشره الإثنين 22nd كانون الأوّل / ديسمبر 2014 05:13 مساءً
رد " امن الدولة " على مذكرة دفاع بني ارشيد
زكي سعيد بني ارشيد - ارشيفية

المدينة نيوز - قررت محكمة امن الدولة في جلسة علنية وجاهية الاثنين، رد الدفوع التي اثارها في الجلسة الماضية وكلاء الدفاع عن المتهم بالقيام بأعمال من شانها ان تعرض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقتها بدولة اجنبية زكي سعيد بني ارشيد، وقررت السير بالدعوى وفقا للأصول القانونية، وفي نهاية الجلسة رفعته المحكمة الى يوم الاحد المقبل للبدء بسماع شهود النيابة العامة.

وفي جلسة الاثنين قرأت المحكمة لائحة الاتهام على المتهم بني ارشيد وسالته مذنب ام غير مذنب، فقال المتهم لم ارتكب اي مخالفة او جرم او جنحة تستوجب المساءلة، وقال رئيس هيئة الدفاع المحامي صالح العرموطي ان موكلي بني ارشيد ينكر التهمة المسندة اليه ولم يرتكب اي فعل يستوجب المساءلة القانونية.

واعترض مدعي عام محكمة امن الدولة على جلوس المهندس على ابو السكر مع وكلاء الدفاع عن المتهم لأنه ليس له اسم في محضر الوكالة.

وفي بداية الجلسة ردت محكمة أمن الدولة على مذكرة اعتراض ودفوع قدمها وكلاء الدفاع عن المتهم زكي بني ارشيد للمحكمة الجلسة السابقة، مبينة انه بالتدقيق في مذكرة الدفاع وجدت المحكمة انها قد تضمنت العديد من الدفوع التي اعترى بعضها التكرار.

وعن الدفع الاول بعدم دستورية محكمة امن الدولة، قالت المحكمة انه من الدفوع التي اثيرت في العديد من القضايا والتي ردت عليه محكمة التمييز الموقرة بالعديد من قراراتها، والذي خلصت المحكمة الى نتيجة ان تشكيل محكمة امن الدولة موافق لأحكام المادة 99 من الدستور وان قوانينها من قوانين المحاكم الاردنية، وعليه فان محكمة امن الدولة مشكله بموجب الدستور وتستمد مشروعيتها ووجودها من قانونها، وان التشكيل بالصورة الواردة في القانون لا يعد مخالفة للدستور بل هو تكريس لما ورد بالدستور.

وفيما يتعلق بالدفع الثاني عدم اختصاص محكمة امن الدولة بالنظر بقضية المتهم بني ارشيد، بينت المحكمة ان المادة 2/101 من الدستور نصت على انه لا تجوز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والارهاب والمخدرات والتزييف وبالتالي فان هذه الاختصاصات وردت على سبيل الحصر لمحكمة امن الدولة والتي جاءت لتنسجم مع ما ورد في المادة 3/3 من قانونها والذي منح الاختصاص لمحكمة امن الدولة بالنظر بالجرائم الواردة فيها بهيئتها العسكرية كون الجرم المسند للمتهم وعلى فرض ثبوته يعتبر من الجرائم المنصوص عليها بقانون منع الارهاب وهو بالتالي يدخل ضمن اختصاص محكمة امن الدولة.

وفيما يتعلق بالدفع الثالث فان تشكيل محكمة امن الدولة يخالف مبدا الفصل بين السلطات وتجاوز للدستور وقانون تشكيل المحاكم النظامية، اوضحت المحكمة انها وجدت ان تشكيل محكمة امن الدولة جاء على عكس ما ورد بهذا الدفع حيث جاء انسجاما مع ما ورد بالدستور والقوانين الناظمة كما ان ضمانات المحاكمة العادلة التي وفرها القانون لأطراف الدعوى تعد ضمانات حقيقية سواء ما يتعلق بإجراءاتها وقراراتها واحكامها والتي تخضع لرقابة محكمة التمييز وهذا يشكل ضمانة حقيقية وينسجم مع كل الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والعربية.

وفيما يتعلق بالدفع الرابع فان محكمة امن الدولة هي محكمة استثنائية وانها استثناء عن الاصل ولا يوجد ما يبرر استمرارها، لفتت المحكمة الى انها لا تعد محكمة استثنائية وانما تندرج ضمن المحاكم الخاصة حيث جاء نص المادة 99 من الدستور ليحدد انواع المحاكم ومنها المحاكم الخاصة كما اوردت المادة 110 من الدستور بان المحاكم الخاصة تمارس اختصاصها في القضاء وفقا لأحكام القوانين الخاصة بها، وقد نصت المادة الثانية من قانون محكمة امن الدولة انه وفي احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يتم تشكيل محكمة امن الدولة وبالتالي فان استمرار انعقادها يعد موفقا لأحكام الدستور والقانون كون صاحب الصلاحية بتشكيلها لم يعلن انتهاء التشكيل.

وفيما يتعلق بالدفع الخامس بعدم دستورية ومشروعية قانون منع الارهاب الساري المفعول، اشارت المحكمة الى ان القانون صدر عبر القنوات القانونية والتشريعية وبذات الطريقة التي رسمها الدستور مما يستوجب الالتفاف عن هذا الدفع جملة وتفصيلا، مؤكدة ان قانون منع الارهاب جاء لتكريس الامن وحفاظا عليه وحماية كل مكونات الشعب من اية افعال او اعمال تنطوي على عمل ارهابي قد يقع - وفقا لبترا - .

اما الدفع السادس بان المادة 128 من الدستور توجب تعديل القوانين والانظمة خلال ثلاث سنوات وان هذه المدة انتهت دون تعديل، قالت المحكمة ان هذا الدفع مستوجب الرد كون قانون محكمة امن الدولة عدل وبشكل يتواءم مع ما ورد بالدستور وضمن المدة الممنوحة حيث صدر قانون رقم 19 لسنة 2014 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2014/6/1.

والدفع السابع بان ما ارتكبه المتهم بني ارشيد يعد من قبيل حرية الرأي والتعبير وان حجز حريته واستمرار توقيفه غير شرعي من جهة غير مختصة ويتعارض مع احكام المادة الثامنة من الدستور، بينت المحكمة ان الدستور كفل حرية الشخص وحقه بالتعبير كون الحرية الشخصية مصونه بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون وفقا لأحكام المادة 1/15 من الدستور، والمتهم بني ارشيد جرى توقيفه وفقا للأصول القانونية.

وفيما يتعلق بالدفع الثامن بان التهمة المسندة للمتهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة على ضوء قرار محكمة التمييز الموقرة، اوضحت المحكمة ان قرار التمييز جاء ليتعلق بنص المادة 118 من قانون العقوبات وهو ما يخرج اصلا عن اختصاص محكمة امن الدولة ابتداء في حين ان الجرم المسند للمتهم وعلى فرض ثبوته جاء وفقا لنص المادة 3/ب من قانون منع الارهاب والذي يدخل ضمن امن الدولة الامر الذي يجعل الجرم المسند له مغايرا لما جاء بقرار محكمة التمييز.

وقال العرموطي بعد ان ردت محكمة امن الدولة الدفوع ان هيئة الدفاع عن المتهم ستقدم طلبا الى محكمة التمييز لكي تحيله الى المحكمة الدستورية بعدم دستورية محكمة امن الدولة.



مواضيع ساخنة اخرى
الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية
" الصحة " :  97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم " الصحة " : 97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم
الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع
3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار 3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار
الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن
العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا
" الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار " الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار
العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا
الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي
بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان
عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن
تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام
ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي
الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة
الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات