مجلس النواب يقر قانون المعاملات الالكترونية
المدينة نيوز :- أقر مجلس النواب مشروع قانون المعاملات الالكترونية وذلك في الجلسة التي عقدها مساء الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب بالانابة احمد الصفدي وحضور عدد من الوزراء .
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب مصطفى العماوي ان هذا القانون ينظم سجلات وملفات المعاملات الالكترونية وليس له بالتجارة الالكترونية التي تحكمها قوانين اخرى.
وجاء في عدد من تعريفات القانون ان المعاملات الالكترونية هي المعاملات التي تنفذ بوسائل الكترونية وان الوسائل الالكترونية هي تقنية استخدام وسائل كهربائية او مغناطيسية او ضوئية او كهرومغناطيسية او اي وسيلة مشابهة.
وجاء في تعريفات القانون ان المعلومات الالكترونية هي البيانات او النصوص او الصور او الاشكال او الاصوات او الرموز او قواعد البيانات او الرسومات وما شابه ذلك.
اما المعاملات فهي اي اجراء يقع بين طرف او اكثر لانشاء التزام على طرف واحد او التزام تبادلي بين طرفين او اكثر سواء كان يتعلق هذا الاجراء بعمل تجاري او مدني.
وعرف القانون السجل الالكتروني بانه رسالة المعلومات التي تحتوي على قيد او عقد او اي مستند او وثيقة من نوع اخر يتم انشاء اي منها او تخزينها او استخدامها او نسخها او ارسالها او تبليغها او تسلمها باستخدام الوسيط الالكتروني.
اما السند الالكتروني فهو السند الذي يتم انشاؤه والتوقيع عليه وتداوله الكترونيا ، اما التوقيع الالكتروني فهو البيانات التي تتخذ شكل حروف او ارقام او رموز او اشارات او غيرها وتكون مدرجة بشكل الكتروني او اي وسيلة اخرى مماثلة في السجل الالكتروني او تكون مضافة اليه او مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه وتمييزه عن غيره وتسري احكام هذا القانون على كافة المعاملات الالكترونية .
ولا تطبق احكام هذا القانون على المعاملات المتعلقة بانشاء الوصية او تعديلها ومعاملات التصرف في الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تتطلب تشريعات تسجيلها بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وانشاء الحقوق العينية عليها باستثناء عقود الايجار الخاصة بهذه الاموال .
كما لا تسري احكام هذا القانون على الوكالات والمعاملات المتعلقة بالاموال الشخصية والاشعارات المتعلقة بالغاء او فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتامين الصحي والتامين على الحياة اضافة الى لوائح الدعاوي والمرافعات واشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم والاوراق المالية باستثناء ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة استنادا لقانون الاوراق المالية .