صدور نظام تنظيم المواد المتفجرة للعام 2015

تم نشره الإثنين 17 آب / أغسطس 2015 05:10 مساءً
صدور نظام تنظيم المواد المتفجرة للعام 2015
المواد المتفجرة - تعبيرية

المدينة نيوز - صدر نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم (67) لسنة 2015، في العدد الاخير من الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره بها.

وبموجب النظام تعتمد مديرية الامن العام ثلاثة مستودعات رئيسية موزعة في وسط وشمال وجنوب المملكة لتخزين المواد وبيعها ويحظر إنشاء أي مستودعات أخرى.

وينص النظام أن يكون موقع المستودع بعيدا عن الاماكن السكنية والطرق الرئيسية وفق الاسس والقواعد التي تحددها لجنة العطاءات حيث يشترط في بناء المستودع، الالتزام بكودات البناء الوطني الاردني وتوافر متطلبات الوقاية والحماية الذاتية وتوافر الشروط التي تحددها لجنة العطاءات.

وتشكل لجنة تسمى (لجنة الكشف) برئاسة أحد الحكام الإداريين يسميه وزير الداخلية وعضوية ممثلين عن وزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة الصناعة والتجارة والتموين و وزارة المالية و وزارة البيئة ودائرة المخابرات العامة و مديرية الامن العام والمديرية العامة للدفاع المدني وسلاح الهندسة الملكي ومديرية الامن العسكري.

ويشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع لجنة تسمى (لجنة العطاءات الخاصة) من خمسة اعضاء كحد ادنى من موظفي الجهات المختصة على ان يكون من بينهم مندوب عن دائرة العطاءات الحكومية ويسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء اللجنة رئيسا لها.

وتتولى اللجنة مهام وصلاحيات وضع القواعد والاسس الخاصة بطرح عطاءات انشاء وتنفيذ المستودعات وتصميمها والتنسيب لمجلس الوزراء بالجهة الفنية لتصميم المستودعات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وتحديد جهة فنية معتمدة للإشراف على تنفيذ بناء المستودعات وفق الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية (فيديك) واي امور اخرى يكلفها بها وزير الدفاع.

وينص النظام ايضا عند استيراد المواد وتصديرها وتخزينها الاجراءات التالية، ان يتم ادخال واخراج المواد المستوردة او المصدرة عن طريق المراكز الحدودية الرسمية البرية والبحرية والجوية بإشراف لجنة امنية خاصة بالاستيراد والتصدير تشكل برئاسة ضابط من مديرية الامن العام يسميه مديرها، وعضوية مندوبين عن دائرة المخابرات العامة ومديرية الامن العام والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك والجمارك العامة ومؤسسة المواصفات والمقاييس ومديرية الامن العسكري و مديرية سلاح الهندسة الملكي والشركة أو المؤسسة المستوردة أو المصدرة ومؤسسة الموانئ اذا كان الاستيراد او التصدير عن طريق ميناء العقبة.

وتتولى اللجنة الامنية الخاصة بالاستيراد والتصدير مطابقة كميات ومواصفات المواد مع موافقات الاستيراد والتصدير اللازمة وتنظيم الضبوطات على النموذج المعتمد لهذه الغاية من مدير الامن العام.

ويتم تخزين المواد في المستودعات بإشراف لجنة امنية خاصة بالتخزين برئاسة ضابط من مديرية الامن العام يسميه مديرها، وعضوية مندوبين عن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية ودائرة المخابرات العامة ومديرية الامن العام و المديرية العامة للدفاع المدني ومديرية الامن العسكري والشركة أو المؤسسة المستوردة.

وينص النظام على تشكيل لجنة تسمى (لجنة التفتيش) بقرار من مدير الامن العام برئاسة احد ضباط المديرية لا تقل رتبته عن عقيد وعضوية ممثلين عن وزارة البيئة والقيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية ودائرة المخابرات العامة ومديرية الامن العام ومديرية الامن العسكري ومؤسسة المواصفات والمقاييس، حيث تتولى لجنة التفتيش مهام وصلاحيات التفتيش على المستودعات والمكاتب واي مرافق تابعة للشركة او المؤسسة في اي وقت للتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام والتشريعات النافذة وأي التزامات ذات علاقة وتنظيم محاضر التفتيش وتقديم التوصيات اللازمة على النموذج الذي يعتمده مدير الامن العام واي امور يكلف بها مدير الامن العام اللجنة.

ويشترط النظام في المؤسس والشريك والمساهم في الشركة او المؤسسة ان يكون اردني الجنسية وحسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة او الآداب العامة.

وتلتزم الشركة او المؤسسة وقبل مباشرة اعمالها بتوقيع اتفاقية مع مديرية الامن العام تتضمن التزام المديرية بالحراسة الثابتة على اماكن ومستودعات تخزين المواد وفقا للمتطلبات الامنية اللازمة وعلى مدار الساعة وتأمين المرافقة الامنية اثناء النقل من المستودعات واليها وفقا للمتطلبات الامنية اللازمة والاشراف على استهلاك المواد وعمليات التفجير في اماكن التفجير من خلال فريق متخصص لهذه الغاية.

ومن جانبها تلتزم الشركة او المؤسسة امام المديرية باتفاقية تحفظ بها الشركة سجلات بكميات المواد المخزنة واسماء الجهات التي قامت بشرائها واي بيانات او معلومات خاصة تطلبها المديرية، والمبالغ التي يتوجب دفعها للمديرية لقاء تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الاجور والتكاليف المالية.

(بترا)



مواضيع ساخنة اخرى
الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية
" الصحة " :  97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم " الصحة " : 97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم
الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع
3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار 3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار
الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن
العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا
" الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار " الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار
العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا
الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي
بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان
عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن
تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام
ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي
الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة
الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات