الضريبة: حساب نسب الأرباح تطبق على غير الملتزمين بتنظيم السجلات المالية

المدينة نيوز:- قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2016، تعليمات نسب الأرباح القائمة للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية الصادرة استنادا لأحكام المادة (15) من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (59) لسنة 2015 تستهدف المكلفين غير الملتزمين بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليهم وفق الأصول.
وبينت الدائرة ردا على استفسارات وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الفقرة (ب) من المادة رقم (3) من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (59) لسنة 2015 نصت على الزام المكلف بإرفاق السجلات والمستندات والبيانات المالية مع الإقرار الضريبي المقدم للدائرة.
وقالت إن الفقرة (أ) من المادة (7) من النظام ألزمت المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه، شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادقا عليها من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمهنة التدقيق. وبينت الدائرة أن الفقرة (أ) من المادة (8) من نفس النظام قد استثنت بعض الأشخاص الطبيعيين من بعض الفئات بمن فيهم المقاولون، الذين تقل مبيعاتهم عن 160 ألف دينار من شروط مسك الحسابات، حيث الزمتهم بتنظيم دفتر يومية ودفتر ذمم وتقديم حساب للإيرادات والمصروفات السنوية على الأقل، وأن يتم تعزيز الحسابات بالمستندات الثبوتية وبكشف بالذمم المستحقة وبكشف آخر بالأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك مع احتفاظهم بها للمدة المقررة قانونا.
وأكدت الدائرة أن النظام أوجب على كل شخص له مصدر دخل أو أكثر خاضع للضريبة من غير الوظيفة سواء كان مشمولا بأحكام هذا النظام أو غير مشمول، أن يحتفظ بفواتير لمبيعاته من السلع أو الخدمات وفواتير لمشترياته والمستندات المعززة لنفقاته، وأن يقدم هذه الفواتير والمستندات عند الطلب لغايات الفحص والتدقيق تحقيقا لغايات القانون وهذا النظام، حيث يجب أن تتضمن الفواتير المعلومات الأساسية المطلوبة كالرقم المتسلسل وأسم الجهة التي أصدرتها وعنوانها وأسم الجهة التي صدرت إليها ومكان تحريرها ونوع السلعة أو الخدمة وكميتها وقيمة الوحدة وقيمة الفاتورة كاملة والتاريخ والتوقيع.
وأوضحت الدائرة انه وفي حال عدم التزام المكلف بتنظيم السجلات والمستندات الملزم بها وفق أحكام هذا النظام، تطبق عليه نسب الأرباح القائمة للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية كما جاءت في التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2016 تعليمات نسب الأرباح القائمة للبضائع أو السلع أو الخدمات.
وقالت إنه لا يقبل للمكلف أي مصاريف تزيد على 50 بالمئة من الدخل الإجمالي، وعليه تؤكد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن تعليمات نسب الأرباح لا تطبق على أي مكلف ملتزم بتنظيم السجلات والمستندات المحاسبية وفق الأصول، وإنما تطبق فقط على الاشخاص غير الملتزمين بتنظيم هذه السجلات والمستندات.
وطلبت الدائرة من جميع المكلفين ضرورة الالتزام بأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما يتعلق بتنظيم السجلات والمستندات المحاسبية حسب الأصول، وذلك لغايات التمكن من تطبيق احكام هذه التشريعات.
(بترا)