الصبيحي: إدخال ثقافة الضمان ضمن مناهج التدريب المهني يعزّز توجهاتنا نحو ضمان اجتماعي شامل للجميع
تم نشره الأربعاء 13 تمّوز / يوليو 2016 12:59 مساءً
المدينة نيوز :- قال مدير المركز الإعلامي/ الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، بأن المؤسسة تسعى إلى نشر ثقافة الضمان الاجتماعي في أوساط المجتمع كافّة على وجه العموم، ولدى كل داخل لسوق العمل على وجه الخصوص، لا سيّما وأن الضمان أصبح يستهدف كافة المشتغلين في المملكة بغض النظر عن جنسهم وجنسيتهم وقطاعاتهم الاقتصادية, وحجم المنشآت التي يعملون لديها.
وأضاف خلال افتتاح البرنامج التدريبي حول قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه والمخصص لمدرَّبي مؤسسة التدريب المهني في إقليم الوسط، بأن التدريب والتعليم المهني الكفؤ والفعال أصبح مطلباً مهماً للاقتصاد، حيث دعت وثيقة الاردن 2025 الى التوسع الكبير في برامج التدريب المهني من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنح خريجي التدريب المهني مؤهلات معترف بها دولياً , لا سيّما وأن وثيقة الأردن 2025 دعت إلى إعداد منظومة تعليمية للتجسير من المستويات الأساسية للتدريب المهني إلى المستويات الفنية الاختصاصية تستند إلى مفهوم التعلّم مدى الحياة والتي من شأنها تشجيع إقبال الأردنيين على العمل المهني والتقني.
وأكد بأن مؤسسة الضمان تسعى لترسيخ ثقافة مجتمعية حول أهمية برامج الضمان وتأميناته لكل إنسان في المجتمع الأردني، بهدف توفير أهم ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية لأبناء المجتمع، وهو الدور الذي ترعاه الدولة في إطار حرصها على تأمين مصادر دخل لمواطنيها عندما يواجهون حالات فقدان القدرة على العمل أو فقدان العمل بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة أو التعطل عن العمل، مشيراً بأن من شأن ذلك أن يعمل على تأطير علاقة المواطن بالمصالح العليا للمجتمع، والتي يأتي من ضمنها توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة للجميع، حيث يلعب الضمان دوراً مهماً في هذا الجانب باعتباره من أهم المعالجات المانعة للفقر في الحالات المذكورة.
وأضاف الصبيحي بأن إدخال ثقافة الضمان الاجتماعي ضمن المناهج التعليمية والتدريبية التي يتلقّاها طلبة التدريب المهني يعزّز توجهات الضمان ورؤيته نحو ضمان حيوي شامل للجميع، وسوق عمل فعّال يحظى العاملون فيه بالحماية المطلوبة بما ينعكس بالتالي على استقرار السوق وإنتاجية العامل.
وأوضح بان النظام التأميني للضمان يتوسع الآن بشكل كبير وهو حالياً بحجم (1.5) مليون شخص ما بين مشترك ومتقاعد ووريث مستحق، مضيفاً بان من اهم مستجدات قانون الضمان العمل بالاحكام الخاصة للتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة، وتعزيز قضايا السلامة والصحة المهنية, وشمول أصحاب العمل والعاملين في المنشآت الصغرى ومتناهية الصغر بالضمان.
وأشار الصبيحي بأن انعقاد هذا البرنامج يأتي ترجمة لاتفاقية التعاون المبرمة ما بين مؤسسة الضمان الاجتماعي ومؤسسة التدريب المهني بهدف نشر التوعية التأمينية بتشريعات الضمان من خلال إدخال مادة توعوية في البرامج التدريبية التي تقدمها مؤسسة التدريب المهني، وقد ترجمت هذه الاتفاقية لخطة عمل تنفيذية تضمّن أحد بنودها تنفيذ ثلاثة برامج تدريبية سنوية لمجموعة من مدربي مؤسسة التدريب المهني؛ لتأهيلهم للتعريف بقانون الضمان الاجتماعي وتمكينهم من تقديم شروحات تفصيلية وافية له للمتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المهني المختلفة، وليكونوا على اطلاع تام ومعرفة دقيقة بقضايا الضمان الاجتماعي، ومستجداته، وتطبيقاته، بما ينعكس إيجاباً على عملهم في تدريس مادة الضمان الاجتماعي للمتدربين لديهم في مراكز التدريب المهني, ويحقق النتائج المرجوة بتعريف المتدربين بحقهم في الضمان الاجتماعي عند التحاقهم بسوق العمل مستقبلاً.
وشكر مدير مديرية تشغيل الخريجين في مؤسسة التدريب المهني المهندس صالح خلف مؤسسة الضمان على استمرار تنظيمها لمثل هذه البرامج لمدّربي مؤسسة التدريب المهني والتي ستنعكس بالفائدة على خدمة الشريحة الكبيرة من الطلبة الملتحقين ببرامج التدريب المهني والذين سيلتحقون مستقبلاً بسوق العمل من خلال تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في قانون الضمان .
وتضمن البرنامج التدريبي ورقتي عمل، تناولت الورقة الأولى موضوعات "الاشتراكات والشمول الالزامي لأصحاب العمل ، وتأميني إصابات العمل والشيخوخة والعجز والوفاة"، وقدّمها مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الاعلامي علي السنجلاوي الذي أكّد بأن الشمول بالضمان الاجتماعي وبالأجر الحقيقي من أهم الحقوق التي يجب أن يحرص عليها كل من يلتحق بعمل ويستمر به لدى أي منشأة عاملة على أرض المملكة ومنذ الشهر الأول لالتحاقه بالعمل فيها، لأن المنافع التأمينية التي سيحصل عليها تعتمد بطريقه أو بأخرى على الأجر الخاضع وعلى فترة الشمول فكلما زادت فترات الشمول والأجر المشمول عليه زادت القيمة المادية لهذه المنافع سواء كانت مترتبة عن إصابة عمل, أو بدلات تأمين أمومة أو تعطل عن العمل أو رواتب اعتلال عجز طبيعي أو رواتب تقاعدية بمختلف أنواعها.
وبيّن بأن المؤمن عليه يستفيد من تأمين إصابات العمل في حال تعرضه لإصابة عمل منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل، على أن تقوم المنشأة التي يعمل فيها بتزويد المؤسسة بإشعار إصابة عمل والتقرير الطبي الأولي خلال مدة لا تزيد عن (14 ) يوم عمل من تاريخ وقـــوع الإصابــة .
وأضاف بأن المؤسسة بدأت بشمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/1/2015 مما يشكّل ركيزة تعزيزية للحماية الاجتماعية في المجتمع، ويتم تغطيتهم بجميع التأمينات المطبّقة حالياً والواردة في قانون الضمان وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة وبالتالي تمكينهم من الاستفادة من جميع المنافع التي تتضمنها هذه التأمينات، مشيراً بأنّ صاحب العمل الذي يعمل في منشأته يخضع لأحكام قانون الضمان ويكون ملزماً بالشمول أمّا إذا لم يكن يعمل في منشأته فهو ملزم فقط بإشراك العاملين لديه ولا يخضع لأحكام القانون، وكذلك بالنسبة للشركاء المتضامنين في حال قيام أحدهم بالعمل بالمنشأة فإنّه يكون ملزماً بالشمول عن نفسه وباقي الشركاء غير العاملين في المنشأة لا يُشملون.
وقدم السنجلاوي شرحاً لكافة الرواتب التقاعدية وشروط استحقاقها وكيفية احتسابها.
فيما استعرضت الورقة الثانية " تأميني الأمومة والتعطل عن العمل"، وقدّمتها مدير ادارة فرع ضمان الحسين مي القطاونة الذي أكّدت بأن قانون الضمان الاجتماعي اشتمل على تأمين الأمومة كأحد التأمينات الجديدة، وقد باشرت المؤسسة بتطبيقه في 1/9/2011، وسيُسهم هذا التأمين في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص؛ مما يُحفّز ويُشجّع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة، مشيرة إلى أن هذا التأمين سيكون له تأثيرات كبيرة خلال السنوات القادمة في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، وتحفيزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة في هذا القطاع، واستعرض الشروط والآليات المرتبطة بهذا التأمين.
وأضافت أن المؤمن عليها تستحق بدل إجازة الأمومة شريطة أن تكون مشمولة بهذا التأمين خلال الأشهر الستة اشهر الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة، وأن تثبت الولادة بشهادة ولادة رسمية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية ومصدّقة حسب الأصول، حيث تستحق المؤمن عليها بدلاً يعادل أجرها الخاضع للاقتطاع عن كامل فترة إجازة الأمومة وفقاً للمدة المحددة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع)، ويُصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة، مشيرة إلى أن تأمين الأمومة يضمن للمؤمن عليها الاستمرارية في الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة.
وأوضحت شروط استحقاق المؤمن عليه لبدل تأمين التعطل عن العمل بأن لا يقل عدد اشتراكاته وفقاً لأحكام قانون الضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً من غير فترات الانتساب الاختياري، وأن يكون مشمولاً بهذا التأمين في آخر شهر كان يعمل فيه قبل تعطله عن العمل على الأقل، وأن لا يكون قد بلغ عمره (60) سنة للذكر (55) للأنثى، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف دفعات بدل التعطل عن العمل.