اجراءات للحد من ممارسات تأجير بطاقة المستورد او الاستيراد بها لصالح الغير

المدينة نيوز :- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة انه تم اتخاذ اجراءات لغايات الحد من ممارسات تأجير بطاقة المستورد او الاستيراد بها لصالح الغير او اشخاص لا يوجد لهم عنوان حقيقي وفي بعض الأحيان يكونوا من أصحاب الإعاقة او كبار السن او القاصرين الذي لا يمكن مطالبتهم او ملاحقتهم باي تهرب ضريبي.
واضاف انه وبسبب وجود بعض الممارسات السلبية وسوء استخدام بطاقة المستورد، تم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية (دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الجمارك الأردنية، مؤسسة المواصفات والمقاييس ومساعد المؤسسة العامة للغذاء والدواء، غرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن) لاقتراح الاليات المناسبة لمعالجة تلك الاشكالات الحاصلة في بطاقة المستورد، والخروج بتوصيات تحد من سوء استخدام بطاقة المستورد والتهرب الضريبي، والتي حظيت بموافقة مجلس الوزراء بموجب كتاب رئيس الوزراء بالإضافة الى اصدار بطاقة مستورد إلكترونية بدلا من الورقية وربطها الكترونيا مع الجهات ذات العلاقة.
واشار الى ان الوزارة اصدرت تعليمات الاستيراد رقم (109) لسنة 2015، ما أدى الى حل المشاكل الناجمة عن سوء استخدام بطاقة المستورد وبشكل ايجابي.
وتضمنت تعليمات الاستيراد بموجب احكام المادة (8) المتطلبات الرئيسة التالية: لغايات اصدار بطاقة مستورد سواء كان لأول مرة او تجديد بطاقة منتهية الصلاحية ارفاق الوثائق التالية: ايداع كفالة بنكية بقيمة عشرة آلاف دينار أردني عند اصدار بطاقة المستورد لأول مرة لصالح مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات لمدة عام واحد من تاريخ اصدار البطاقة واحضار كتاب من الضريبة بذلك، صورة حديثة عن شهادة تسجيل الشركة أو شهادة تسجيل تاجر, وصورة حديثة عن شهادة الاسم التجاري إذا كان المستورد حاصلا عليه, وصورة عن شهادة اشتراك الغرف الصناعية أو التجارية سارية المفعول, ورخصة المهن الأصلية السارية المفعول وصورة عنها مثبت عليها الرقم الوطني للمنشأة, وصورة عن شهادة تسجيل ارقام ضريبة الدخل والمبيعات، او كتاب عدم ممانعة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للمكلف المعفى من التسجيل في ضريبة المبيعات.
كما تضمنت تفويضا خطيا من صاحب العلاقة لمقدم الطلب موقعا من قبل المفوض على السجل التجاري مصدق من إحدى الغرف التجارية أو الصناعية او البنوك المعتمدة على أن لا يتجاوز تاريخ التصديق عليه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب, وصورة طبق الأصل عن الوكالة الخاصة او العامة على ان تكون محددة بما يتعلق بالاستيراد، مصدقة حسب الأصول على ان لا يتجاوز تاريخ التصديق عليها تسعين يوماً قبل تاريخ تقديم الطلب، الى جانب طلب كتاب من دائرة ضريبة المبيعات وعدم ممانعة إذا كان معفيا من ضريبة المبيعات.