شؤون المرأة ترفع مذكرة حول موجبات الغاء المادة 308 وتعديل المادة 98 من قانون العقوبات
المدينة نيوز :- تزامنا مع بدء الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة وسعيا لدعم تبني التعديلات المتعلقة بالمادتين 98 و308 من مشروع قانون العقوبات المعدل، رفعت اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة مذكرة حثت فيها أعضاء مجلس الأمة نوابا وأعيانا على الموافقة على التعديلات الخاصة بهاتين المادتين كما وردتا في مشروع القانون، مؤكدة أن إلغاء المادة 308 ينسجم مع صحيح أحكام الدستور الخاصة بالمساواة وعدم التمييز والمبادئ الدستورية العريقة المتعلقة باحترام الكرامة المتأصلة وحرمة الكيان الجسدي للأفراد، وانهاء سياسة الافلات من العقاب بحيث يتم تطبيق العقوبة على الجاني بجميع الاحوال سواء تزوج الجاني من الضحية ام لم يتم؛ مما يردع مرتكبي الضحايا الجنسية من تكرار الأفعال الجرمية، كما اوصت المذكرة بتعديل المادة 98 من قانون العقوبات التي تسمح للجاني الاستفادة من العذر المخفف أذا اوقع جرم على انثى بداعي الحفاظ على الشرف، ومؤكدة على ارتباط هاتين المادتان بشكل وثيق مع بعضهما، حيث أن إلغاء المادة 308 يستوجب تعديل المادة 98 حتى يتم ردع من تسول له نفسه قتل ضحية الاغتصاب بداعي الشرف.
وتوضح المذكرة من خلال تسع فقرات رئيسية موجبات الإلغاء وإجابات على ما يساق من مبررات لعدم الإلغاء والمبنية على سوء فهم للمادة وتطبيقاتها. ومن ضمنها، أن المادة 308 تضعف دور قانون العقوبات في تحقيق الردع العام، بالإضافة لعدم توفر إرادة صحيحة سليمة لعقد الزواج بسبب الضغوط الاجتماعية، ولأن إرادة الجاني مشوبة بعيب نية الإفلات من العقاب، ولكون إرادة الطفلة (15 – 18) مشوبة بعيب نقص الأهلية. كما أشارت المذكرة إلى وجوب اعتبار المواقعة الرضائية ما بين البالغ/ة مع القاصر اغتصابا، وأن تطبيق المادة 308 لا يحمي الفتاة في حال حصول الحمل، ولا يضمن إثبات نسب الاطفال، وأكدت المذكرة على أن التمسك بالمادة 308 من قانون العقوبات مرتبط بقيم نمطية وتمييزية لا تنسجم مع ثقافتنا