شؤون المرأة ترفع مذكرة حول موجبات الغاء المادة 308 وتعديل المادة 98
المدينة نيوز :- رفعت اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة مذكرة حثت فيها أعضاء مجلس الأمة على الموافقة على التعديلات الخاصة بالمادتين 98 و308 من مشروع قانون العقوبات المعدل، كما وردتا في مشروع القانون.
واكدت ان إلغاء المادة 308 ينسجم مع صحيح أحكام الدستور الخاصة بالمساواة وعدم التمييز والمبادئ الدستورية العريقة المتعلقة باحترام الكرامة المتأصلة وحرمة الكيان الجسدي للأفراد، وانهاء سياسة الافلات من العقاب بحيث يتم تطبيق العقوبة على الجاني بجميع الاحوال سواء تزوج الجاني من الضحية ام لم يتم؛ ما يردع مرتكبي الضحايا الجنسية من تكرار الأفعال الجرمية.
كما أوصت المذكرة بتعديل المادة 98 من قانون العقوبات التي تسمح للجاني الاستفادة من العذر المخفف اذا اوقع جرما على انثى بداعي الحفاظ على الشرف، مؤكدة ارتباط هاتين المادتين بشكل وثيق مع بعضهما، حيث أن إلغاء المادة 308 يستوجب تعديل المادة 98 حتى يتم ردع من تسول له نفسه قتل ضحية الاغتصاب بداعي الشرف.
وتوضح المذكرة من خلال تسع فقرات رئيسة موجبات الإلغاء وإجابات على ما يساق من مبررات لعدم الإلغاء والمبنية على سوء فهم للمادة وتطبيقاتها، ومن ضمنها، أن المادة 308 تضعف دور قانون العقوبات في تحقيق الردع العام، بالإضافة لعدم توفر إرادة صحيحة سليمة لعقد الزواج بسبب الضغوط الاجتماعية، ولأن إرادة الجاني مشوبة بعيب نية الإفلات من العقاب، ولكون إرادة الطفلة (15 – 18) مشوبة بعيب نقص الأهلية.
كما أشارت المذكرة إلى وجوب اعتبار المواقعة الرضائية ما بين البالغ/ة مع القاصر اغتصابا، وأن تطبيق المادة 308 لا يحمي الفتاة في حال حصول الحمل، ولا يضمن إثبات نسب الاطفال، وأكدت المذكرة ان التمسك بالمادة 308 من قانون العقوبات مرتبط بقيم نمطية وتمييزية لا تنسجم مع ثقافتنا.
بترا