جرم التدخين في الأماكن العامة
قام في نهاية الأسبوع المنصرم مهندس معروف بمحافظة اربد ببراعته و جهبذته بالقانون حتى أصبح ينادى بالموسوعة القانونية و يلقب بـ "صقر القصر" ؛ بإقامة دعوى جزائية لدى محكمة صلح جزاء اربد ضد أحد المحامين المزاولين و المنتسبين لنقابة المحامين النظاميين موضوعها جرم التدخين في الأماكن العامة و المعاقب عليه وفق المادة 63/أ من قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 المعدل بموجب القانون المعدل رقم 11 لعام 2017 و جرم الإيذاء المعاقب عليه وفق أحكام المادة 334 من قانون العقوبات ؛ حيث حسب ما ورد في مضمون الشكوى قيام المشتكى عليه و هو محام مزاول بالتدخين أثناء تواجده خلال الدوام الرسمي في قصر عدل اربد و تحديدا بمكتب رئيس حرس و أمن قصر عدل اربد أي بالقرب من لافتة إرشادية مكتوب عليها "ممنوع التدخين ؛ تحت طائلة المسؤولية" ؛ حيث قام المشتكى عليه بإشعال السيجارة علانية مما دفع بالمشتكي المتواجد قبله بنفس المكان أن طلب من المشتكى عليه إطفاء السيجارة كونه من غير المدخنين و يتحسس من الدخان فامتنع المشتكى عليه عن إجابة طلب المشتكي و استمر في التدخين مما تسبب للمشتكي في اختناق بالمجاري التنفسية أرغمته على الكحكحة نتيجة ضيق في التنفس ألم به و هذا ما دفع بالمشتكي لمراجعة مستشفى الأميرة بسمة التعليمي و الحصول على تقرير طبي قضائي أولي يفيد بمعاناته من ألم في الصدر و ضيق في الصدر و بناءا عليه تمت الملاحقة ؛ علما أن قصر عدل اربد به مكان مخصص للمدخنين و سبق لأمين عام وزارة العدل السيد أحمد جمالية بموجب كتابه رقم 17/2/1166 و تاريخ 9/2/2015 أن عمم على مدراء و رؤساء الديوان بمختلف المحاكم بحثهم على الحرص و العمل بحظر التدخين في المحاكم .
و حسب مصادرنا و بناءا على إحصائيات منظمة الصحة العالمية و التي تم نشرها و التي تتضمن و تفيد أن التدخين يتسبب سنويا في وفاة أكثر من 600.000 شخص من غير المدخنين المعرضين للدخان ؛ فإن المشتكي سيقوم في الجلسة الأولى للمحاكمة و المقررة ليوم 07/09/2017 بالدفع بعدم اختصاص محكمة الصلح في النظر بهاته الدعوى و سيطلب من المحكمة و لما لها من صلاحيات في تعديل التهمة المنسوبة للمشتكى عليه وفق المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن تقوم بإحالتها إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى بتهمة الشروع في القتل .
يذكر أن المشتكي سبق له عام 2013 أن أقام دعوى قضائية صلحية جزائية ضد أحد موظفي وزارة الصحة قام بالتدخين في قصر عدل اربد و تم الفصل بالدعوى لصالح المشتكي بإدانة المشتكى عليه و تغريمه الغرامة المالية المنصوص عليها قانونا بحدها الأدنى و اكتسب الحكم الدرجة القطعية و تم تنفيذ الشق الجزائي منه في انتظار المطالبة قضائيا بالحق الشخصي و هو الشق الحقوقي من قبل المتضرر .