شؤون المرأة تلتقي اللجنة القانونية ولجنة المرأة في مجلس النواب لمناقشة قانون الاحوال الشخصية الموقت
المدينة نيوز:- التقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة اللجنة القانونية ولجنة المرأة في مجلس النواب بحضور عدد من منظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات التي طرحتها اللجنة وشركائها والخاصة بقانون الاحوال الشخصية الموقت رقم 36 لسنة 2010، وترأست الجلسة المشتركة الأستاذة ريم أبو دلبوح وبحضور رئيس اللجنة القانونية الاستاذ حسين القيسي التي ابتدأت بالترحيب بالحضور من لجنة شؤون المرأة ومنظمات المجتمع المدني الحاضرة للقاء، بدورها الأمينة العامة لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس القت الضوء على التعديلات المقترحة من قبل اللجنة والمصاغة بالتعاون مع فريق العمل القانوني والذي يضم قانونيين وقانونيات تمحورت حول طرح تعديلات على 19 مادة في القانون مع وجود أسباب موجبة لهذه التعديلات بهدف عدم وجود تمييز أو إجحاف بحقوق المرأة الأردنية، كما استندت هذه التعديلات إلى الدستور الأردني والتشريعات الوطنية بإلاضافة إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها المملكة الأردنية الهاشمية.
ومن أبرز المواد التي تم مناقشتها رفع عمر الزواج إلى ال16 في المادة (10/ب )، تبعاً للمادة 6/5 من الدستور والتي تنص على واجب الدولة في حماية الطفولة من الإساءة والاستغلال مما يعني أن الزواج في عمر ال15 سنه والذي يعد زواج قصر ينتج عنه اساءة صحية واجتماعية ونفسية لضحايا وبالتالي يتناقض مع أحكام الدستور الأردني.
وطالبت اللجنة برفع سن الزواج في المادة رقم 18 والخاصة بعضل الولي من عمر 15سنة إلى 18 سنة لأنه لا يجوز لطفلة أن تعضل الولي فهي قاصر وتعتبر دون سن الرشد الذي حدده القانون الأردني (القانون المدني).واقترحت شؤون المرأة الغاء المادة 61 والخاصة بموافقة الزوج على عمل زوجته وفي حال عدم موافقته لا تستحق النفقة وأتت الاسباب الوجبة لهذا الالغاء لان الحق بالعمل مكفول بأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة ولا يجوز ربط هذا الحق بموافقة الزوج، كما يُشكل تعدي على الحرية الشخصية.
وفي حال الطلاق التعسفي في المادة 155 طالبت اللجنة بحق السعي للزوجة بحيث يتم اقتسام الأموال المتحصلة أثناء الحياة الزوجية مناصفة بين الزوجين حيث أن للمرأة دور مباشر أو غير مباشر في ما تم تحصيله أثناء الحياة الزوجية، كما أن المانع الأدبي كثيرا ما يحول دون توثيق حقوق أي من الطرفين، لمعالجة الأضرار التي تتعرض لها المرأة المسنة عند طلاقها وبعد زواج دام لمدة طويلة لحفظ كرامتها. أو رفع التعويض إلى نفقة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ويراعى فيها مدة الزواج وسن الزوجة.
وبخصوص الوصاية على الاطفال في المادة 223 اقترحت اللجنة أن يكون للأم أولوية في الوصاية على أطفالها حيث لا يعقل أن يستثني القانون الأم نهائيا عن الولاية على صغيرها ويقدم عليها وصي الجد؛ أو الوصي الذي نصبته المحكمة الذي قد يكون من أبعد الأقارب
وفيما يتعلق بالوصية الواجبة المادة 279 اقترحت اللجنة أن يتم المساواة بين أبناء الأبن وأبناء البنت في الحقوق الارثيه إذا توفي أحد الفروع قبل الأصول حيث أن التمييز في هذه الحالة غير مبرر.