مشروع نظام يؤكد على سحب صلاحية "الداخلية" في ترخيص "الاجتماعات العامة"
المدينة نيوز:- كشف ديوان التشريع والرأي عن مسودة مشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية لسنة 2018 استناداً لأحكام المادة (120) من الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته.
وسيعمل بالنظام الجديد اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما سيلغى (نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية) رقم (22) لسنة 1996 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى أن يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام النظام الجديد.
واعاد مشروع النظام بعض التعريفات فيما سحب صلاحيات وأضاف أخرى ضمن المهام والمسؤوليات التي تتولاها وزارة الداخلية والموكلة اليها بمقتضى القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.
ويأتي مشروع النظام "انسجاماً مع التشريعات الإصلاحية التي خطّها الأردن في السنوات الأخيرة والتي اوجبت إجراء هذه التعديلات على الأنظمة" - وفق ما يقول مسؤول لـ "هلا أخبار" -.
فيما يتعلق بخطط التنمية وسع مشروع النظام من مهام ومسؤوليات وزارة الداخلية لتنتقل من المشاركة في اعداد مشاريع خطط التنمية في المملكة ومتابعة تنفيذها، إلى منح دور (تعزيز اللامركزية والمشاركة في اعداد الاستراتيجات والخطط والموازنات التنموية في المملكة ومتابعة تنفيذها).
كما حدد صلاحية الوزارة بـ "الاشراف" على الجمعيات والهيئات التي تقع ضمن اختصاص الوزارة والرقابة عليها، بدلاً من صلاحية "ترخيص" الجمعيات العادية والهيئات المماثلة وتسجيلها والاشراف على الانتخابات التي تجرى فيها.
وازال مشروع النظام الصلاحية التي كانت ممنوحة لوزارة الداخلية في تسجيل الاحزاب السياسية وترخيصها، كما سحب المشروع صلاحية الوزارة في "الترخيص بعقد الاجتماعات العامة" وابقاها في حدود "اتخاذ التدابير اللازمة لعقد الاجتماعات العامة ومراقبتها لمنع وقوع ما يخل بالامن والسلامة العامة فيها" وذلك تماشياً مع التعديلات القانونية التي جرت على قانون الإجتماعات العامة , وفق هلا اخبار.
ونص المشروع صراحة على صلاحية الوزارة في تنظيم ومراقبة الالعاب النارية بما في ذلك استيرادها وتجارتها وتخزينها ونقلها واطلاقها، واعطى مشروع النظام صلاحية للوزارة بوضع السياسة العامة لحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية والرقابة عليها، واتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم عملية استيراد ونقل وتخزين واستخدام المتفجرات والرقابة عليها.
واستبدل اصطلاح المشاركة في وضع "السياسة العامة لتنظيم السير على الطرق" في المملكة إلى المشاركة في وضع "السياسة العامة للسلامة المرورية" في المملكة بما في ذلك تنظيم السير على الطرق واصدار التراخيص للسواقين والمركبات واية تراخيص أخرى وفقاً للتشريعات ذات العلاقة".
وبحكم وجود الهيئة المستقلة للإنتخاب فقد ازال مشروع النظام صلاحية "الاشراف على الانتخابات النيابية والبلدية والقروية"، واستبدلها بـ "اعداد الخطط والتدابير اللازمة لتأمين سلامة العمليات الانتخابية في المملكة".
وأضاف مشروع النظام لصلاحية "الاشراف على شؤون الاجانب في المملكة وتنظيم دخولهم اليها او اقامتهم فيها" عبارة تؤكد "بما في ذلك تقديم التسهيلات لغايات الاستثمار" وذلك في سياق الإجراءات الحكومية الأخيرة المتعلقة بجذب الاستثمارات.
واعطى لوزارة الداخلية صلاحية منح التراخيص والموافقات الامنية التي تتطلب موافقة الوزارة ووضع التعليمات والاسس والتدابير والاجراءات الخاصة بذلك، كما اضاف صلاحية لوزارة الداخلية تقضي باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمكافحة الجريمة المنظمة بما في ذلك جرائم الارهاب والتطرف.
ومنح كذلك وزارة الداخلية صلاحية عقد الاتفاقيات لتعزيز التعاون الامني والحماية المدنية والدفاع المدني، وادرج بنداً للوزارة في المشاركة بمنع ظاهرة العنف المجتمعي وغيرها من الظواهر والآفات السلبية.
وربط مشروع النظام المدير العام لقوات الدرك بوزير الداخلية اضافة للمسؤولين المربوطين سابقاً بالوزير (مدير الأمن العام، والمدير العام للدفاع المدني، ومدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات) وكل منهم مسؤولا عن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.