الوطني الفلسطيني: دفع مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء التزام وواجب
المدينة نيوز:- قال المجلس الوطني الفلسطيني ان دفـع المخصصـات لعائلات المعتقليـن والشـهداء والجرحـى الفلسطينيين هـو التـزام قانونـي وواجـب وطنـي، لتوفيـر الحمايـة والرعاية الكريمة لهم، وهم ضحايا إرهاب الاحتلال الاسرائيلي الذي حوّل اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، مـن اتفاقيـة لحمايـة المدنييـن فـي زمـن الحـرب إلـى اتفاقيـة لحمايـة جنـوده.
وشرح المجلس في مذكرة برلمانية أرسلها رئيسه سليم الزعنون إلى الاتحادات البرلمانية الدولية والاقليمية والمؤسسات المعنية أبعاد ومخاطر القانون الذي صادق عليه الكنيست الاسرائيلي أمس، والقاضي بخصم المخصصات المالية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى والشهداء الفلسطينيين من اموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة.
وبيّن المجلس أن هذا القانون الذي جاء بعد أيام من قرار الإدارة الأمريكية تجميد مساعداتها المالية لفلسطين، يعتبر مخالفا للقوانين الدولية والإنسانية، وقرصنة مالية وإرهابا سياسيا منظما تمارسه الحكومة الإسرائيلية، ويأتيان في سياق حرب العقوبات المالية على الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين، لأنهما يأبيان القبول بما تسمى بــ "صفقة القرن".
وناشد المجلس في مذكرته دول العالــم تحمــل مســؤولياتها تجــاه الأسرى الفلســطينيين، والــرد علــى حمــلات التحريــض والإجراءات العقابية الممنهــجة التــي تقودهــا دولــة الاحتلال ضــدهم، وإنهـاء نصـف قـرن علـى الاحتلال.
ودعا المجلس المؤسسات الدولية الزام الاحتلال بالانصياع لقواعــد القانــون الدولــي، وإلغــاء تشـريعاته العنصـرية فـوراً، والالتزام بدفـع مخصصـات الأسرى وإعالـة عائلاتهم باعتبـار أن الغالبيـة العظمـى مــن المعتقليــن هــم المعيلون الرئيســيون لعائلاتهم، والمطالبة بتعويــض الضحايــا مــن أبنــاء الشــعب الفلسطيني عن إرهــاب دولـة الاحتلال المنظـم، بمــا فيـه تعويــض قيمـة مــا سـرقته مـن مخصصــات الأسرى ورواتبهم علــى مــدار الخمســين عامــاً الماضيــة.
ودعا أيضا الى مطالبة الإدارة الأميركية بوقف تشريعات الكونغرس الموغلة في التماهي مع تشريعات كنيست الاحتلال، واعتبار تشريعاتها خرقاً جسيماً لقواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتضمنت مذكرة المجلس الوطني الفلسطيني شرحا حول مخالفة هذا القانون للتزامــات إســرائيل باعتبارهــا "القــوة الحاجــزة" فيمــا يتعلــق بمخصصــات الأسرى، والمنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 81 و98 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، فبموجبهما علـى القـوة الحاجـزة التـي تعتقـل أشـخاصاً محمييـن إعالتهـم، وتوفيـر الرعايـة الطبيـة، وعليها كذلك توفير مخصصـات للمعتقليـن الذين يجـوز لهم تلقـي إعانـات مـن دولتهم، فضلا عن واجبها تسـليم جميـع المعتقليـن وبانتظـام مخصصـات للتمكـن مـن شـراء الحاجيــات الأساسية."بترا"