ما هي صلاحيات محكمة العدل الدولية ؟
ما مدى قانونية أن ترفع فلسطين قضية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية ، لنقل سفارتها الى القدس؟
وهل بمقدور محكمة العدل الدولية محاسبة الولايات المتحدة على فعلتها بشأن نقل السفارة الامريكية من تل أبيب الى القدس؟
ألإجابة : أولا - الاختصاص القضائي لهذه المحكمة ، فالقاعدة العامة أن هذا الاختصاص اختياري ويستلزم الاتفاق ، وقاصر على الدول.
ثانيا - بجانب الاختصاص القضائي فان محكمة العدل الدولية تقوم بوظيفة أخرى وهي تقديم آراء استشارية (فتاوى) وذلك طبقا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة.
(أما بالنسبة لمن يملكون حق التقاضي أمام محكمة العدل الدولية فان القاعدة العامة في القانون الدولي العام تطبق هنا تطبيقا مطلقا , بمعنى أن الدول وحدها هي التي يمكن أن تكون طرفا في خصومة تفصل فيها محكمة العدل الدولية)
طبقا للمادة 93 من ميثاق الأمم المتحدة "يعتبر جميع أعضاء الأمم المتحدة بحكم عضويتهم أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. يجوز لدولة ليست من الأمم المتحدة أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن ، وهذا النص يبين الدول المشتركة في المحكمة " وهي فريقان , الأول يشمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، والثاني الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة ، التي تعلن الانضمام إلى المحكمة وتوافق على ذلك الجمعية العامة بعد أن يوصى مجلس الأمن بذلك.
ويوجد مقر المحكمة في قصر السلام بلاهاي بهولندا ، وتضم المحكمة خمسة عشر قاضيا ، يتم انتخابهم عن طريق مجلس الأمن و الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وتكون مدة القاضي 9 سنوات ويمكن بعد انتهائها إعادة انتخابه من جانب مجلس الأمن و الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ويتم تجديد ثلث أعضاء المحكمة كل ثلاث سنوات. ويجوز للدولة التي لا توجد من بين قضاة المحكمة قاض من رعاياها عند النظر في خصومة بينها وبين دولة أخرى يوجد احد رعاياها من بين قضاة المحكمة ، أن تعين قاضيا يطلق عليه القاضي الوطني ، الذي يجلس في المحكمة خلال نظر الخصومة ، ويكون له جميع الحقوق التي يتمتع بها قضاة محكمة العدل الدولية المنتخبون من جانب الجمعية العامة ومجلس الأمن ، ولكن تنتهي صفته هذه بمجرد فصل المحكمة في الخصومة. ويتم انتخاب رئيس المحكمة من بين قضاتها بواسطة هؤلاء القضاة وتكون رئاسته لمدة 3 سنوات .