بيان صادر عن النائب المهندس خليل حسين عطية بخصوص العفو العام

المدينة نيوز:- أصدر النائب خليل عطية ، الاحد ، بيانا بشأن العفو العام .
تاليا نصه :
لقد اقرت الحكومة مساء يوم الاثنين 24-12-2018 مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 بناء على توجيهات جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين ومع خالص الشكر والتقدير لجلالة سيدنا على هذه المكرمة الهاشمية الاصيلة وللحكومة الموقرة فيما قامت به الا ان ماهو مذكور من مواد في مشروع القانون بالصيغة التي اقرتها الحكومة قد خالف رسالة جلالة سيدنا فيما تضمنته من معالم واهداف نبيلة لهذا القانون الذي انتظره الناس طويلا وهم يعانون التحديات والضغوط الاجتماعية والاقتصادية فلقد صدر اول قانون للعفو العام في عهد جلالة سيدنا بتاريخ 22/3/1999 وهو قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 والقانون الثاني بتاريخ 13/9/2011 وهو قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 وقد كانا اشمل واوسع في التطبيق والشمول فيما يتعلق بالجرائم المشمولة والاستثناءات الضيقة اما ما اقرته الحكومة من مشروع مساء امس فقد جاء على عكس ما يأمله ابناء الوطن والمقيمين فيه و مخالف لتوجيهات جلالته في رسالته الواضحة الدلالة (اعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم حرصا على من ارتكب الخطأ ويعاني من ظروفا صعبة وان يساهم من التخفيف من الاعباء التي تثقل كاهل المواطنين حفاظا على كرامتهم وطي صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مروا بها ).
وامام هذا المشروع ؛ نجد لزاما علينا نحن نواب الشعب وممثلي الامة وهي مصدر السلطات المنصوص عليها دستوريا في المادة 24 من الدستور الاردني ان نقف وقفة رجل واحد في تعديل نصوص هذا القانون واخراجه بالصورة التي تخفف من احتقان الشعب الاردني الذي انتظر طويلا بفارغ الصبر بان يكون قانون العفو جامعا باهدافه وغاياته وان لايكون مقيدا بضوابط واحكام لن تؤثر على الغاية المثلى من مفهوم العفو وان ما يعانيه ابناء الوطن في وقتنا الحالي من ظروف معيشية لهو اشد وطأة واضيق حالا من الاوقات الماضية التي صدر بها قانوني العفو السابقين ويجب علينا ان نكون بارين بقسمنا الدستوري المنصوص عليه في المادة 80 من الدستور بان نخدم الامة ونقوم بواجباتنا حق القيام وان نمتثل لتوجيهات جلالة سيدنا في اخر خطاب العرش موجه لنا (الأردن دولة محورها الإنسان، فإنه يحرص على التكافل الاجتماعي وعلى أن تكون كل السياسات والـمشاريع والخطط هدفها الإنسان الأردني، وخدمته وحمايته وتمكينه من أن يستمر في دوره في بناء وطنه وازدهاره. ) ذلك بان يشمل ويتضمن هذا القانون ما يلي :
١٥- جرائم جمعيات الاشرار والجمعيات غير المشروعة التي اسندت للمتهمين بالاستناد الى نص المادة ١٦٣ من قانون العقوبات بناء على نشر او طباعة عن حسن النية لشباب في مقتبل العمر فهم اولى بالرعاية والحماية ومحو الاثار الجرمية عنهم .