العرموطي يقدم مقترحات واسعة على العفو العام
المدينة نيوز:- قدم النائب صالح عبدالكريم العرموطي ، الاثنين ، اقتراحات على مشروع قانون العفو العام.
تاليا مقترح العرموطي:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى : } وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين {
وقال تعالى : } وَالصُّلْحُ خَيْر {
اقتراحات على مشروع قانون العفو العام :
من المعلوم أن العفو العام حاله استثنائية باعتباره تعليقاً لنص القانون وهو مساس بالقوة القانونية للنص ومن ثم لا تملكه سوى السلطة التي اختصت بإسباغ القوه القانونية، العفو العام لا يضر بحقوق الغير حيث أن الحق الشخصي لا يسقط وانما العفو العام يشمل اسقاط الحق العام - العفو العام – اسدال النسيان على الفعل.
علة العفو العام / التهدئة الاجتماعية باسدال النسيان على جرائم أرتكب في ظروف اجتماعية فيريد الشارع نيسان هذه الجرائم أن تحذف من الذاكرة الاجتماعية كي يتهيأ المجتمع او يمضي في مرحله جديده من حياته يصدر العفو عقب فترات من الاضطراب السياسي والاجتماعي والعفو العام استحقاق دستوري سنداً لأحكام المادة 38 التي تنص للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة واما العفو العام فيقرر بقانون خاص، العفو العام يجب الجرعة من أساسها وبالتالي يحق للأشخاص الذين يشملهم العفو العام ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية ويحصلون على عدم الحكومة ، وتفتح بوجهة فرص العمل ويؤدي الى الامن الاجتماعي ونتعامل مع هذا المشروع كجانب انساني وضم الدولة لأبنائها بالتسامح بين أفراد المجتمع واعطاء الفرص للأشخاص الذين شملهم العفو بالتوبة والرجوع الى الصواب والعمل على الطريق الجاد الصحيح واصلاح أنفسهم.
• بخصوص الجرائم التي لا يشملها العفو العام:-
1. المادة 109 لا بد من شمولها حيث تنص هذه المادة- يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على امن الدولة واخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيء للتنفيذ فلماذا لا يشملها العفو مادام النص القانوني يعفى من ذلك فلماذا يتم الاستثناء.
2. المادة 122 لابد من شمولها حيث تتعلق بحق سياسي وحرية راي وتعبير خاصه وان كثير من الدول لا تجرم مثل هذه الافعال وهي تتعلق بتحقير دولة أجنبية او جيشيها او علمها او شعارها.
3. اما القدح او الذم او التحقير الواقع علانيه على رئيس دوله أجنبية او ممثلها السياسية في المملكة / فاذا كان في تلك البلدات لا يعاقب من يقدم بمثل هذه الافعال فلماذا لا يشمل العفو مثل هذه الافعال / شتم ترامب في امريكا وشتم هذا النص سيشمل منظم الشعب الاردني بما فيه ومن يقوم يمثل هذا الافعال ضمن العدو الصهيوني، والدوس على علم الكيان في مجمع النقابات المهنية، أو حرق العلم الصهيوني تحت قبه البرلمان سوف لا يشمله العفو العام.
4. ان المواطن الاردني من حقه ممارسة العمل السياسي وهو حق دستوري فلا يجوز الحجز على عقله وفكره لان حرية الرأي مصانه – دستورياً ، فلا بد من شمول الافعال بالعفو العام.
5. اما المادة (150) عقوبات : فلا بد من شمول الافعال الواردة في هذه المادة بخصوص كل كتابه، وكل خطاب او عمل يقصد منه إثارة النعرات – او العنصرية هذا النص فضفاض ويتسع للاجتهاد، وعقوبة الجريمة جنحه من سنه ولا تزيد 3 على ثلاثة سنوات، ومن الممكن تخفيض السنه الى شهر ويستبدل بالغرامة، اذن لابد من شموله بالعفو.
6. كذلك المادة (151) عقوبات : كل شخص ينتمي الى جمعية أنشئ لغاية ما ورد بالمادة (150) تقضي بالحبس بمدة لا تنقص عن سنه واحده والغرامة عشرة دنانير وقد تخفض السنه لأسباب الموجبة للتخفيف الى شهر على سبيل المثال فلا بد من شمولها بالعفو ولا تشكل خطراً ومن شأن ذلك أن يشمل العقاب قطاعات سياسية كثيره فشمولها ضرورة وطنيه ملحه ولا بد من شمول العفو بالمادة 152 / عقوبات كل من يزعم بمزاعم كاذبه بخصوص التدني في أوراق النقد الوطنية حيث أن الفعل جنحه يقضي بالحبس من سته أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامه لا تزيد على مائه دينار.
7. المادة 153/عقوبات : لا بد من شمولها بالعفو العام بما يتعلق بالدخول والخروج بطرق غير مشروعه في المملكة علماً بان العقوبة جنحة الحبس مرة لا تقل عن ثلاثة أشهر قد تستغل الاسباب المختلفة التقديرية الى أسبوع وقد تستبدل بالغرامة .
8. المادة 159 / فقرة 2 / عقوبات : أقترح شمولها حيث تتعلق هذا النص بكل جماعه من الناس يقضى عليها القانون تبليغ نظامها الى الحكومة وتختلف عن ذلك او عقد اجتماعاتها وتشمل كل مركز او لجنة او هيئة او شعبة لجمعية غير مشروعه فهل انشاء او وجود مثل هذه الجمعيات المنشرة في الاحزاب والنقابات المهنية ولجان مقاومه التطبيع يشكل خطر على أمن الدولة خاصه وان مثل هذه اللجان مخلصه للوطن والامه.
9. كما أقترح شمول المادة 160 / عقوبات بالعفو العام التي تتعلق الانتساب لجمعية أو قام بمهمة معتمد لها وهذه الجمعية ليست جمعية أشرار وانما مخالفة للقانون والعقوبة قد تصل في هذه المادة لمده لا تزيد على سنتين وممكن تخيفها الى ثلاثة أشهر أو شهر بالأسباب المختلفة وهي جنحة.
10. المادة / 162/ عقوبات : لابد من شمول هذه المادة في العفو العام بخصوص دفع تبرعات اعانات لجمعية غير مشروعه وهي جنحة تصل العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وممكن أن تكون العقوبة اسبوع الاخذ بالأسباب المخففة ويستبدل بغرامة وبالتالي لا تدخل تحت التأثير على الامن الداخلي ولا تشكل خطرا.
11. المادة /163 / عقوبات : أرى وجوب شمول هذه المادة بالعفو العام لان الجريمة جنحة وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً بمعنى ان هناك صلاحيه للقاضي أن يحكم بالغرامة فقط وبالتالي هل الحكم بالغرامة يوجب عدم شمول الفعل بالعفو العام هذا مخالفة للاستحقاق الدستوري ولفلسفة العفو العام وبالتالي لا تشكل خطراً ولا تمس الامن الوطني والدليل على ذلك مقدار العقوبة التي تصل الى الغرامة بينما شمول جريمة القتل في حال الصلح يشملها العفو العام.
12. المادة /185 / عقوبات : تتعلق بمقاومة الموظف أثناء تنفيذ القوانين او تنفيذ امر قضائي يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنة وهي جنحة فكيف اذا قام الموظف بإخلاء منزل او عارض بأجراء الحجز التحفظي او التنفيذي او اي قرار اداري وبالتالي لابد من شموله بالعفو ، علماً بان مشروع العفو العام قد شمل بالعفو الجرائم المتعلقة بعدم تنفيذ القرارات القضائية من الوزراء والمسؤولين وموظفي الحكومة، هناك تناقض واضح ازدواجية المعايير.
13. المادة / 186 / عقوبات : لابد من شمول العفو في هذه المادة التي تتعلق مقاومة فعلية كانت أم سلبية لوقف عملاً مشروعاً أمر لا يرتب خطراً والفعل جنحة والعقوبة من ثلاث أشهر الى سنتين او بالغرامة ، هل يعقل من يحكم عليه بالغرامة أن لا يشمله العفو العام بينما هناك جرائم جنائية في مشروع القانون قد شملها العفو العام ولو كانت تشكل خطراً لما كانت العقوبة بالغرامة.
14. المادة / 187 / عقوبات : لابد من شمولها تتعلق بضرب موظف او الاعتداء عليه أثناء ممارسته لوظيفة عقوبتها جنحة بالحبس مده لا تقل عن سته أشهر ويمكن استبدالها بالغرامة هل هذه تشكل خطراً على أمن المجمع.
15. المادة / 369 / عقوبات : تنص من أضرم النار قصداً في حراج او غابات للاحتطاب لابد من شمولها لأن في القرى والارياف والبوادي قد يلجأ البعض بسبب الاوضاع الاقتصادية في والاجتماعية للقيام بمثل هذا الفعل وبالتالي للتخفيف عن اهلنا في هذه المناطق فلا بد من شمولهم بالعفو العام.
16. المادة 376/ عقوبات: وعقوبتها جنحة الحبس من ستة أشهر الى سنتين تتعلق بالاعتداء على الطرق العامة، وما دام يتم وقع الغرامة والتعويض عن الضرر فأرى لابد من شمول هذا الفعل بالعفو العام.
17. المادة 327، والمادة 328- تتعلق بالقتل بالقصد:
أرى شمول هذه المواد بالعفو العام، وكذلك المادة 326 القتل القصد مشمول بالعفو العام في حال اسقاط الحق الشخصي وبالتالي لابد من شمول كل جرائم القتل ما دام هناك اسقاط الحق الشخصي، ومصالحة بحيث تكون التسامح بين الناس ومن شأن ذلك نزع الحقد والانتقام بين افراد المجتمع.
18. المادة400- 405 مكرر شمولها بالعفو العام: الذي سيتعلق بالسرقة اذا كان هناك اسقاط الحق الشخصي.
19. أما فيما يتعلق بجرائم هتك العرض المادة 296 غير مشمولة بالعفو العام بينما على سبيل المثال:
20. جرائم الاغواء والتهتك وخرق حرمة الاماكن الواردة بالمادة 304 مشمولة بالعفو العام، وكذلك شمول بما يتعلق بالحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة الواردة بالمادة 309 / عقوبات ،311,310،.... لذا فأنني اقترح كل جريمة فيها اسقاط حق شخصي يشملها العفو العام.
21. أما بخصوص جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية فأنني أرى شمول المتعاطي لأول مرة ... واعطاءه الفرصة خاصة وان التعاطي قد انتشر بالجامعات والمدراس بصورة ملفتة للنظر، فلا بد من إصلاح من يتعاطى ورده الى جادة الصواب.
22. اما بخصوص الجرائم المرتبكة خلافاً لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية فلا بد من ذكر النصوص والمواد المستثناة ولا يجوز ان يقال عدم شمول الجرائم الواردة في قانون الجرائم الاقتصادية.
23. ولا بد من شمول الجنح في هذا القانون وان يرد استثناء لبعض القضايا الحساسة التي شغلت الرأي العام، لان إطلاق القانون قد يحدث تصادم مع بعض التشريعات وتناقض سواء بقانون العقوبات او القوانين الاخرى، وقد يؤدي ذلك الى عدم وضوح قانون العفو العام بعد إقراره ويصبح من الواجب إحالة كثير من نصوصه الى اللجنة المستقلة لغاية تفسير النصوص الواردة بالعفو العام حيث ان اللجنة المشكلة عام 2011 في ظل العفو العام لا تزال تقوم بتفسير بعض النصوص الواردة في العفو العام 2011.
24. اما بخصوص قانون منع الارهاب فهذا القانون حجر على العقل والفكر ومن شأنه تكميم الافواه والتضييق على الحريات العامة ومشوب بعدم الدستورية وخاصة المادة 128 من الدستور التي تنص ((لا يجوز ان تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او تمس اساسياتها، فقد مس قانون منع الارهاب جوهر الحقوق واساسياتها وبالتالي لا بد من شمول العفو العام بخصوص الترويج او الاشخاص الذين لم يلتحقوا باي تنظيم ومجرد إبداء الرأي السياسي وخاصة من سن 15- 18 ومن هم في ريعان الشباب وكذلك النساء المعتقلات في امن الدولة تحت ما يسمى التستر على الزوج او الاخ او الابن لا يجوز ان تحاكم اي امرأة في هذا الامر لان القوانين الجزائية قد اعفتها من العقاب.
25. وبالتالي فلا بد من شمول جميع الاحداث وكذلك كبار السن من تجاوز عمره (60) ستون عاماً ذكوراً وإناثاً بما في ذلك طلاب الجامعات وطلاب المدارس المتهمين بالإرهاب دون ان يكون هناك اي فعل مادي يلحق الضرر المباشر في الوطن ولم يقم اي منهم بحمل السلاح ضد الوطن.
26. كذلك شمول افعال المادة (149) عقوبات بما يتعلق بتقويض نظام الحكم الذي زج بعدد كبير من المواطنين والمعتصمين والمتظاهرين في الشوارع والاعلامين، والكتّاب، والصحفيين بمثل هذه التهمة وهذا يتعارض مع حرية الرأي والتعبير فلا بد من شمولهم ونادراً ما تحكم محكمة امن دولة بمثل هذه التهمة وكثير من الاحيان تعدل وصف التهمة، خاصة اذا ارتكبها اطفال، من خلال محاكمتهم في محكمة الاحداث.
27. كذلك لا بد من شمول ما يسمى تعكير صفو العلاقات مع دولة اجنبية فاذا تم ذكر نتنياهو او ترامب ونقده بما يقوم به من دعم للكيان الصهيوني، وصفقة القرب ونقل السفارة الى القدس فلا بد من شمول مثل هذه الافعال وقد تم الزج بعدد من الشخصيات الوطنية تحت نص تعكير صفو العلاقات المنصوص عليها بقانون منع الارهاب، المخالف للدستور ويتعارض مع حرية الرأي والتعبير والحقوق السياسية.
28. لا بد من شمول الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973- حيث هناك عائلات موجودة منذ اكثر من اربعين عاماً في الاردن فرت بدينها من بورما ( روهينغيا ) على سبيل المثال واشقاء من الوطن العربي فلا بد ان يشملهم العفو العام، خاصة ان الاردن ملاذ آمن للامة العروبة والاسلام عبر التاريخ.
29. وكذلك شمول الجرائم خلافاً لأحكام قانون العمل رقم 28 لسنة 1996 فهي مخالفات فلا بد من شمولها خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة، وننظر للعفو كجانب انساني بالدرجة الاولى وليس جانب مادي.
30. اما الغرامات المترتبة على مخالفة احكام قانون السير رقم 49لسنة 2008 فلا بد من شمولها جميعا وهي مخالفات ولا يجوز تجزئة النصوص بين شمول المادة 39،38 وعدم شمول باقي المخالفات، وفيه شبهة دستورية.
31. لا بد من التأكيد ان جرائم القتل المنصوص عليها في المادة 326/ عقوبات والشروع بالقتل، فلا بد من شمولها وشمول جرائم القتل ايضاً الواردة بالمادة 328 بخصوص القتل مع سبق الاصرار اذا كان هناك إسقاط الحق الشخصي بحيث يؤدي الى التسامح ونبذ العنف او الاخذ بالثأر وترتاح النفوس.
32. لا بد من شمول جرائم التسبب بالوفاة خلافاً لأحكام المادة 330/ عقوبات وجرائم ايذاء الاشخاص المنصوص عليها في المادتين 334 مكررة، 335/عقوبات.
33. وكذلك جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة 338/ عقوبات اذا كان هناك إسقاط حق شخصي وهذا امر محمود وايجابي ان يشمل بالعفو العام .
34. اما بخصوص جرائم الشيكات فأنني ارى شمول الشيكات غير المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي وكذلك الشيكات التي يكون هناك ادعاء بالحق الشخص لان الشيكات في معظم دول العالم لا ترتب المساءلة الجزائية على الشيك، كما أن شمول الشيكات يعطى فرصة للمحكوم عليه العودة لعمله وتسديد ما يترتب عليه للدائن، والنفقة على اسرته وهذا أمر ضروري خاصة ان الحق الشخصي والمطالبة بقيمة الشيك قائم ويحق له الحجز التحفظي والتنفيذي والمنع من السفر ومن الممكن وضع مدة زمنية محددة لتسديد المبلغ المحكوم عليه وخاصة ان هناك قطاع التجار وهم كثر تم الزج بهم بالسجون نتيجة الاعسار بدفع ما يترتب عليهم من التزامات.
35. اما عدم شمول جرائم الذم والقدح والتحقير الواردة في مشروع العفو والمنصوص عليها في المواد 188/199 فهي اغرب ما رأيت في هذا القانون وقد هز المؤسسة القانونية خاصة وان هذه الجرائم قضايا ضعيفة تسقط في حال عدم وجود ادعاء بالحق الشخصي حكماً، وبالتالي لا يمكن ان نربط شمول قضايا القتل اذا كان هناك اسقاط حق شخصي وبين قضايا الذم والقدح حيث ان المشروع قد اشترط اسقاط الحق الشخصي وهذا الامر غير مقبول وكأنني اشعر ان هذه المادة قد فصلت تفصيلاً لبعض الاشخاص وهذا لا يجوز لا تشريعا.
36. وكذلك لا بد من شمول الجرائم الالكترونية وفتح صفحة جديدة مع المواطنين والراي العام .
37. اما بخصوص الجرائم الاخرى الواردة في المشروع فانه لا بد لتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع أن أي جريمة يوجد فيها اسقاط الحق الشخصي لا بد من شمولها بالعفو العام وتترك اثراً ايجابياً تنعكس على المجتمع والدولة.
38. وكذلك فلا بد من شمول العقوبات في القضايا التأديبية لطلاب الجامعات وغيرهم، وكذلك القرارات الصادرة بحق الاكاديميين في الجامعات والأساتذة التي تصدر بحقهم قضايا تأدبيه وعقوبات إدارية.
39. فلا بد أيضاً بما يتعلق في قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 من شمولهم بالعفو العام للقضايا المتعلقة بإرسال الاسلحة إلى فلسطين المحتلة والتي صدر بها أحكام لدى محكمة أمن الدولة او الافعال المتعلقة بمقاومة الاحتلال التي صدرت بها احكام على كثير من الاشخاص وخاصة المهندسين.
40. كذلك شمول الحرائق الناشئة كردة فعل عن جرائم القتل بخصوص أهل المجني عليه خاصة بوجود مصالحة وطي الصفحة بين الاسر الاردنية للعيش بأمن وأمان وسلم.
41. الابقاء على الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952.
42. لا يشمل العفو العام من وقع على اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، أو ناقل البحرين أو اللحق الضرر بالدولة الاردنية من قبل الوزراء أو الحكومات المتعاقبة لأنه خرق للدستور وأضرار بالدولة الاردنية.
43. كم لا بد من شمول جميع القضايا التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير سواء كانت امام محكمة امن الدولة او المحاكم النظامية وخاصة قضية النائب السابق توجان فيصل التي حرمت من حقوقها السياسية بمجرد رأيها وموقفها السياسي في بيع اراضي الوطن.