"قانونية النواب" تقر "الملكية العقارية 2017"
المدينة نيوز : - أقرت اللجنة القانونية النيابية، مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017، وذلك بعد أن أجرت التعديلات المناسبة عليه.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، وحضور مدير عام دائرة الأراضي والمساحة معين الصايغ ومساعده محمد الصوافين.
وقال العودات إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد عقدها 24 اجتماعا اطلعت خلالها على كل الملاحظات والمقترحات التي قدمت لها من قبل النواب والمعنيين من كلا القطاعين العام والخاص.
وزاد أن إخراج المشروع جاء بعد دراسة جميع قوانين الأراضي، والخذ برأي المهتمين من داخل وخارج دائرة الأراضي والمساحة، ما أضاف على المشروع سمة الشمولية والانسجام بحيث يسهل الرجوع إليه، مشيرا إلى أن معالجته للمسائل التي تناولها جاءت بشكل اشمل ما يشكل ضمانة لحماية واستقرار الملكية.
وبين العودات أن من أبرز ملامح المشروع بُعيد إقراره، اشتماله على 10 فصول ضمن كتاب واحد، بواقع 223 مادة، وتبويبه حسب المواضيع ما يسهل الرجوع إليه، وترقيم نصوصه بشكل متسلسل.
وقال كما ألغى المشروع رسميا قانون الأراضي العثماني، بعد أن كان يعتبر هذا القانون مصدرا تاريخياً للقوانين المتعلقة بالأراضي التي شرعت بعده منذ عهد الإمارة وحتى بعد الاستقلال، كون هذه القوانين صدرت في فترات متباعدة ولم تأت بمعالجة شاملة لجميع الأحكام المتعلقة بالأراضي.
وأوضح أن مشروع القانون عالج كذلك نواحي القصور التي نتجت عن تطبيق قوانين الأراضي المختلفة، وبما يتواءم مع حماية واستقرار حق الملكية وتخفيض حدة المشاكل التي تنجم عن قرارات فسخ البيوعات وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وبغض النظر عن تصرفات الأشخاص حسني النية والمدة التي مضت على التصرف.
وشمل "الملكية العقارية"، مسائل تنظيم وتعديل الأحكام المنصوص عليها في قانون إيجار الأموال غير المنقولة من الأجانب والأشخاص المعنويين رقم (47) لسنة 2006، بحيث راعى المشروع النواحي الاستثمارية ومظاهر سيادة الدولة كون القانون بطبيعته سيادي ويتعلق بتملك غير الأردنيين وذلك في حدود التملك والصلاحيات.
كما أعطى صلاحية للمدير العام من اجل تقصير أمد المعاملات من اجل تحسين ترتيب الأردن في تقرير ممارسة الأعمال ولغايات السرعة في إنجاز موافقات التملك وفتح المجال بنفس الوقت للراغبين بالبيع، إلا انه فرق بين الشخص الذي يقيم المشروع لضمان إقامة المشاريع التي تم التملك من أجلها تشجيعاً للاستثمار والشخص الذي لا يقيم مشروع سواء كان طبيعي أو معنوي من حيث الغرامة مع تخفيف النسبة التي تستوفى من الأشخاص الذين لا يقيمون مشاريعهم.
وأضاف العودات أن من ملامحه أيضا أن تم تعديل المسميات وتحديثها بحسب ما طرأ عليها من تعديلات وفق التسميات الإدارية الحديثة سواء على صعيد هيكل الدولة الأردنية من ناحية أو على صعيد هيكل الدائرة ذاتها.
ومن الملامح أن تم الغاء تصنيف الميري كأحد أنواع الأراضي وأحكامه من أنواع الأراضي وذلك لانتفاء الغاية من وجوده لان ملكية الأراضي أصبحت ملكية مطلقة برقبتها وبالحقوق الناتجة من الملكية (استعمال واستغلال وتصرف) ولم تعد الدولة تملك رقبة الأراضي وترك للمواطنين حق التصرف فيها فقط، وقد أصبح لمالك الأرض من نوع الميري سلطات المالك نفسها في الأرض من نوع الملك وتطبق عليه أحكام مالك الأرض الملك.
وتابع انه تم إعادة النظر في بعض أحكام قانون التصرف في الأموال غير المنقولة التي تم الغاؤها من مشروع القانون لكونها منظمة في القانون المدني، فيما تم حذف بعض التصرفات التي جاء النص عليها في قانون التصرف في الأموال غير المنقولة سابقاً، كون القانون المدني أسهب في معالجة مواضيع هذه المواد.
وقال ان قانون التصرف شرع في فترة كان التفريق بين الأرض من نوع الميري والملك له اعتبار، وجاءت هذه النصوص لتؤكد لا بل لتعطي الحق لصاحب الأرض التي من نوع الميري بالتصرف فيها بأنواع التصرفات التي وردت في القانون، مضيفا أما الآن فلم يعد لهذا التفريق أي قيمة، فمالك الأرض من نوع الميري له نفس سلطات المالك في الأرض من نوع الملك.
وأوضح العودات أنه تم الإبقاء كذلك على أحكام الشفعة والأولوية في حدودها الضيقة، وتشمل العقارات المصنفة حاليا من نوع الميري كون هذا التصنيف تم الغاءه، كما أضيف حكم يتعلق بالخلط في حقوق الشرب للعقار المجاور فقط إذا نتج الجوار عن الإفراز الأخير في المناطق التي لم تجر فيها تسوية مياه في البساتين التي تنتفع من عيون ماء فيها انتفاع مشترك.
كما تم إيجاد أحكام تحل مشكلة الشيوع بمدد اقل وضمن صلاحيات ولجان إدارية تشكل في دائرة الأراضي سواء بالتصرف بالعقار إذا طلب ذلك من أصحاب ثلاثة أرباع الحصص على الأقل أو الإفراز من خلال لجنة إزالة الشيوع المشكلة بموجب القانون والطعن سيكون بقراراتها للمحكمة.