95 توصية للأردن تتعلق بحقوق النساء والفتيات
المدينة نيوز:- أصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" ، الاثنين ، تصريحا صحفيا وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه :
قدم مجلس حقوق الإنسان في جنيف 226 توصية للأردن بعد مناقشة تقريره الثالث للإستعراض الدوري الشامل حول حقوق الإنسان في المملكة بتاريخ 8/11/2018 ، قبل الأردن 149 توصية ورفض 77 توصية (أحيط الأردن علماً بها)، حيث بلغت نسبة التوصيات المقبولة 66% من مجمل التوصيات المقدمة من 95 دولة حول العالم، قدمت خمس دول عربية توصيات خاصة بالنساء والفتيات وهي الكويت وقطر والعراق والجزائر وتونس.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن هنالك 95 توصية تتعلق بحقوق النساء والفتيات في الأردن وشكلت ما نسبته 42% من مجمل التوصيات، وافق الأردن على 59 توصية منها (39.5% من مجمل التوصيات المقبولة)، وأحيط علماً (رفض) بـ 36 توصية (46.7% من مجمل التوصيات التي لم يقبلها الأردن)، وجاءت نتائج هذا التحليل خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها "تضامن" يوم أمس الأحد حول نتائج الإستعراض الدوري الشامل خاصة ما تعلق بحقوق النساء والفتيات / UPR وحضرها ممثلين وممثلات عن منظمات مجتمع مدني محلية ومهتمين ومهتمات في هذا المجال.
وتضمنت الحلقة عرضاً للمفاهيم الأساسية للمراجعة الدورية الشاملة ومسارها، حيث يتم من خلالها تقديم التقارير الوطنية من قبل الحكومات للدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية لمجلس حقوق الإنسان لبيان مدى التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان كل (4) سنوات، إضافة إلى تقارير الظل التي تقدمها منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ومنظمات الأمم المتحدة ووكالاتها.
وفيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات، ومن خلال تحليل التوصيات الخاصة بهن، فقد تبين بأن التوصيات المقبولة وعددها 59 توصية شملت 16 موضوعاً وهي حسب مرات تكرارها: الإتجار بالبشر (12 تكراراً) وشكل 20% من التوصيات المقبولة المتعلقة بالنساء، والحماية من العنف (8 تكرارات)، والعاملات المنزليات (6 تكرارات)، والتعليم والاستراتيجيات (5 تكرارات لكل منهما)، والعنف الأسري والعمل وتزويج الأطفال والتمييز ضد المرأة (3 تكرارات لكل منهم)، والقدرات المؤسسية والوصول الى العدالة والمشاركة السياسية والتوعية (تكراران لكل منهم)، ودور الإيواء والوصول الى مواقع صنع القرار والمساواة بين الجنسين (تكرار واحد لكل منهم).
وتعتقد "تضامن" بأن تنفيذ تلك التوصيات وعلى وجه الخصوص المتعلقة بحقوق النساء والفتيات يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة خاصة وأن تنفيذها سيمكنهن سياسياً وإجتماعياُ وإقتصادياً وثقافياً وسينعكس إيجاباً على حياتهن وحياة أسرهن ومجتمعاتهن المحلية ، وسيعزز مكانة الأردن الدولية.
أما التوصيات غير المقبولة المتعلقة بالنساء والفتيات وعددها 36 توصية شملت 17 موضوعاً، وكانت مواضيعها الأكثر تكراراً إلغاء تزويج الأطفال (9 تكرارات)، وجنسية أبناء الأردنية المتزوجة من أجنبي (6 تكرارات)، وسحب التحفظات على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (5 تكرارات)، والتوقيع على البروتوكول الإختياري لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعديل المادة 6 من الدستور الأردني لإضافة كلمة "الجنس" (تكراران لكل منهما)، والمصادقة على إتفاقية رقم 189 الخاصة بالعمل المنزليين وتجريم الإغتصاب الزوجي وإلغاء المادة 340 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم "الشرف" والحقوق الجنسية والإنجابية والمساواة في الولاية والوصاية وإلغاء عقوبة الزنا وإلغاء الوصاية على النساء والأطفال وسن تشريع خاص لمكافحة التمييز وتهيئة ظروف تمكين النساء وموائمة التشريعات مع إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (تكرار واحد لكل منهم).
وخرجت الحلقة النقاشية بمجموعة من التوصيات منها نشر تقرير الحلقة النقاشية مع العروض التي تم تقديمها بشكل كتيب للاستفادة منها والمساهمة في نشر المعرفة، وعقد ورشات مشابهه في المحافظات، وتدريب المجتمع المدني وأشخاص مختصين للبدء بالإستعداد للتقارير القادمة، ومراجعة التوصيات غير المقبولة وإختيار الأولويات العمل، والتأكيد على أهمية دور المجتمع المدني في بناء مؤشرات قياس لمدى التقدم المحرز في الأردن في مجال حقوق الإنسان والنساء خاصة التوصيات التي تم قبولها.
أبرز ما جاء في التقرير الوطني الثالث للإستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان UPR
أشار التقرير الى أن أهم ما تم تنفيذه كان إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني والتي كانت تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من ضحيته (القانون المعدل رقم 27 لعام 2017)، وإجراء تعديلات على شروط منح الإذن بالزواج للفئة العمرية 15-18 عاماً والتي تشكل ضابطاً للتحقق من إنعدام الزواج القسري أو المخالف لأحكام القانون.
واكد التقرير على أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تعمل حالياً على تحديث الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية للأعوام 2020-2030 لتشمل الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، الى جانب إعداد مشروع قانون الموازنات العامة الحكومية لعام 2018 لمراعاة النوع الاجتماعي، إضافة الى إعداد مسودة دراسة لتحديد نوعية وأنماط التمييز التي تواجهها معلمات المدارس الخاصة، وصدور العقد الموحد الخاص بالمدارس الخاصة، وتفعيل إنشاء حضانات في القطاعين العام والخاص.
وفي مجال المشاركة السياسية، فقد أشار التقرير الى أن الأردن خصص 15 مقعداً للنساء في مجلس النواب (قانون الانتخاب رقم 6 لعام 2016)، وإشترط إستحقاق أي حزب للمساهمة المالية أن لا تقل نسبة النساء بين أعضاء الحزب عن 10% (نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم 35 لعام 2016)، وحدد نسبة 10% كحد أدنى في مجالس اللامركزية (قانون اللامركزية رقم 45 لعام 2015)، ونسبة 25% في المجالس البلدية (قانون البلديات رقم 49 لعام 2015). وبموجب هذه الكوتا فقد حصلت النساء على نسبة 15.4% من مقاعد مجلس النواب الثامن عشر عام 2016، وبلغت نسبة مشاركة المرأة داخل الحزاب السياسية 35%، ونسبتهن في مجالس المحافظات 13%، وفي المجالس البلدية 32% من إجمالي عدد المقاعد الخاصة بالتنافس، في حين فازت 32 إمرأة بالمقاعد المخصصة للكوتا النسائية، وبلغ عدد النساء اللاتي يرأسن مجالسهن المحلية 51 إمرأة.
ووصل عدد النساء في السلك الدبلوماسي 52 إمرأة عام 2018 وبنسبة 18%، وعدد النساء القاضيات 215 سيدة وبنسبة 20% من مجمل أعداد القضاة، وتضمن البرنامج التنفيذي للحكومة (2016-2019) تشجيع المشاركة الاقتصادية للنساء وذلك من خلال رفع نسبة مشاركتهن من 15% الى 25% بحلول عام 2025. الى جانب إصدار نظام العمل المرن رقم 22 لعام 2017، وإطلاق الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس المن 1325 (المرأة والأمن والسلام)، وتشكيل لجنة وزارية لتمكين المرأة، وتبني خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتشكيل لجنة قطاعية للمساواة ومراعاة النوع الاجتماعي.
وتضيف "تضامن" بأن التقرير الوطني أشار الى صدور القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري رقم 12 لعام 2015 والذ بموجبه منح المرأة العاملة نفس المزايا الممنوحة للرجل عند التقاعد.وتعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لعام 2014 المتضمن توريث راتب المرأة المتوفاه كاملاً لأبنائها المستحقين. ولتعزيز وجود المرأة في مواقع صنع القرار فقد صدر نظام التعيين على الوظائف القيادية لعام 2015 على أسس من النزاهة والشفافية والعدالة والمساواة.
وفي مجال الحماية من العنف، فقد صدر قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لعام 2017، ونظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لعام 2016، وإطلاق النسخة المحدثة للإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف مع الخطة الوطنية للإستجابة للعنف الأسري، وأنضم الأردن عام 2014 لمبادرة الأمم المتحدة للإلتزام بالقضاء على العنف ضد المرأة. وشددت العقوبات المفروضة على جرائم الاغتصاب وهتك العرض والأفعال المنافية للحياء، وإستبعاد مرتكبي الجرائم بداعي "الشرف" من الاستفادة من العذر المخفف الوارد في المادة 98، وذلك بموجب تعديلات قانون العقوبات عام 2017.
هذا وقد صدر النظام الخاص بتسليف النفقة رقم 48 لعام 2015 والذي باشر أعماله بإستقبال الطلبات دون إعتبار لجنسية مقدم الطلب وديانته، حيث تم تقديم 251 معاملة حتى آيار 2018، وصدر قانون تشكيل المحاكم الشرعية لعام 2016، وقانون أصول المحاكمات الشرعية المعدل رقم 11 لعام 2016.
واكد التقرير على أهمية قضايا كبار السن، فتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لكبار السن خلال عام 2017 والتي تضمنت أربعة محاور ذات علاقة بكافة الجوانب الصحية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
وأشار التقرير الى أن التعقيم القسري جريمة معاقب عليها وفقاً لأحكام المادة 330 من قانون العقوبات المعدل رقم 27 لعام 2017، وصدرت فتوى شرعية رقم 194 (2/2014) حرمت إزالة أرحام الفتيات ذوات الإعاقة ومسؤولية المجتمع تجاههن، الى جانب المسؤولية المدنية المتمثلة بالتعويض بالإضافة للعقوبة حال قيام الشخص المسؤول والطبيب بإجراء هذا العمل الجرمي، وتباشر النيابة العامة الشرعية عملها للمطالبة بالتعويض نيابة عن المجني عليها في حال لم يتقدم ممثل ذوي الإعاقة العقلية أو الذهنية وفاقديها بهكذا طلب.
منير إدعيبس – المدير التنفيذي
جمعية معهد تضامن النساء الأردني
1/4/2019