مصر تبحث حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة
![مصر تبحث حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة مصر تبحث حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة](https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.jbcgroup.com/amd/pictures/b19f1e077ab96e84c59bdacd24e29da7.jpg)
المدينة نيوز:- قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي؛ باعتباره إحدى دعائم الاقتصاد الوطني التي تُسهم في استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، مؤكداً أن هذا القطاع سيشهد نقلة نوعية وتطوراً جذرياً في قدراته الإنتاجية فور إقرار القانون بما فيه من مزايا تحفيزية تبدأ من تخصيص الأراضي مروراً بالإعفاءات الضريبية حتى تسويق الإنتاج.
وأضاف الوزير في بيان أمس (السبت)، أن مشروع القانون يتضمن حوافز ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، والضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات، إضافة إلى إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة، إضافة إلى تقديم تمويل منخفض التكلفة.
وأوضح معيط أن مشروع القانون يتضمن نظاماً ضريبياً مُبَسطاً لهذه المشروعات لتخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضماناً لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، لافتاً إلى أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة وقت صدور القانون الجديد، أو بعد صدوره، بنسبة 1.25% من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليوني جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه (نحو 120 إلى 180 ألف دولار)، و0.75% من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز مليوني جنيه (نحو 60 إلى 120 ألف دولار) سنوياً.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه، بما يُعادل ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنوياً للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوية من 250 ألفاً إلى 500 ألف جنيه، و6 آلاف جنيه سنوياً للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوية من 500 ألف إلى مليون جنيه.
وبيّن وزير المالية أن رقم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر يتحدد على ضوء آخر ربط ضريبي نهائي للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب، ولم يُحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بالقانون، أو بيانات الإقرار المقدم من الممول الذي يُسجل بعد تاريخ العمل بالقانون، موضحاً أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسَب الممول ضريبياً في السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.
وأكد أنه يجوز للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل، إذا قدَّر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، أو إذا قدَّر أن الضريبة المستحقة عليه وفقاً لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل، لافتاً إلى أنه لا يجوز للممول الذي طلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل، التقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضي خمس سنوات.