إعجاز علمي.. لماذا أمر الرسول بقتل الفأر؟
المدينة نيوز: يستحب قتل كل ما فيه أذى من الحشرات، كالعقرب، والبرغوث، وذهب المالكية إلى الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن حشرات الأرض تؤذي أحدًا، فقال: «ما يؤذيك فلك إذايته قبل أن يؤذيك»، وقد ذهب الحنفية، والمالكية إلى جواز قتل الحشرات، لكن المالكية شرطوا لجواز قتل الحشرات المؤذية أن يقصد القاتل بالقتل دفع الإيذاء، لا العبث، وإلا منع حتى الفواسق الخمس التي يباح قتلها في الحل والحرم.
وبحسب تقرير (صدى البلد)، قسم الشافعية الحشرات إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما هو مؤذ منها طبعًا, فيندب قتله، كالفواسق الخمس؛ لحديث عائشة قالت: «أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة, والعقرب، والكلب العقور» وألحق بها البرغوث، والبق، والزنبور، وكل مؤذٍ».
وذهب الحنابلة إلى استحباب قتل كل ما كان طبعه الأذى من الحشرات، وإن لم يوجد منه أذى قياسًا على الفواسق الخمس، فيستحب عندهم قتل الحشرات المؤذية، كالحية، والعقرب، والبعوض، والبراغيث، وأما ما لا يؤذي بطبعه، كالديدان، فقيل: يجوز قتله، وقيل: يكره، وقيل: يحرم. وقد نصوا على كراهة قتل النمل إلا من أذية شديدة، فإنه يجوز قتلهن, وكذا القمل».
الحكمة من قتل الفأر
الإسلام حضَّ المسلم على حفظ صحته وحمايتها مما يضَّر بها، ومن هذه الأضرار ما تسببه الفئران من أخطار حتى كانت الفأرة من ضمن الفواسق التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم، وقد وردت الأحاديث النبوية في هذا بصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي وموطأ مالك وسنن الدارمي.. فإن الحديث النبوي الصحيح عنها إلا حديثًا، وهي أن البكتريا الممرضة الموجودة في جسم الفأرة يكون احتمال انتشارها إلى جميع أرجاء السمن واردًا عندما يكون السمن مائعًا، أي حينما يكون وسطًا غذائيًا سائلًا.
ولذلك كان النهي عن الاقتراب من هذا السمن بأية طريقة: «فلا تقربوه»، لأن البكتريا التي أصابها السمن المائع بعد انتقالها إليه من جسم الفأرة، قد تكاثرت وتضاعفت أعدادها كثيرًا، مما يجعل هذا السمن بؤرة فاسدة مكتظة بأعداد ضخمة من البكتريا الممرضة، ولذلك فإن إدخال اليد في السمن أو لمسه، يّعدُّ سببًا لنقل البكتريا الممرضة إلى جسم الإنسان، ولذلك جاء الهدي النبوي بالأمر بعدم الاقتراب من هذا السمن.
أما إذا كان السمن جامدًا ووقعت فيه فأرة ثم تركته، أو حتى ماتت فيه، فإن البكتريا المنتقلة من الفأرة إلى السمن لا تلوث جميع أرجائه، بل الطبقة المحيطة بالفأرة، ولذلك جاء الحديث النبوي بإلقاء الفأرة وما حولها من طبقة السمن إلى خارج الإناء، وجواز استعمال بقية السمن..!.
الحيوانات التي يجوز قتلها
أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بـ قتل الفواسق الخمس، ولا يختلف الأمر بقتلها بالنسبة للمُحرم بالحج أو عمرة أم غيره، فالأمر ورد بقتلها دون استثناء المُحرم، كما أن أشباه تلك الحيونات تأخذ ذات الحكم.
الحيوانات الحيوانات التي يجوز قتلها، هي: «الغراب، والحدأة، والفأر، والحية، والعقرب، والكلب العقور، والسبع، كالذئب والنمر والأسد وغير ذلك، إضافةً إلى الحشرات المؤذية التي تسبّب الضرر والأذى، مثل البعوض والذباب وغيرها.
أحاديث الحيوانات التي يجوز قتلها
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «خمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»... وعن سعيد بن المسيب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة» (سنن ابن ماجه (3087).
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الهوام من الجن، من رأى شيئًا في بيته فَلْيُحَرِّجْ عليه ثلاث مرات، فإن عاد وإلا فليقتله فإنه شيطان» [مسلم: السلام(2236)، والترمذي: الأحكام الفوائد(1484)، وأبو داود: الأدب(5256)، ومالك: الجامع(1828)].
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل» قال عبد الله فبينا أنا أطارد حية أقتلها ناداني أبو لبابة لا تقتلها قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات قال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهن العوامر» (رواه البخاري ومسلم ورواه مالك وأبو داود والترمذي بألفاظ متقاربة).
حكم قتل الكلب
واختلف العلماء في المراد بالكلب العقور، فروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة بإسناد حسن، أنه الأسد، قاله ابن حجر، وعن زيد بن أسلم أنه قال: وأي كلب أعقر من الحية. وقال زفر: المراد به هنا الذئب خاصة، وقال مالك في الموطأ: كل ما عقر الناس، وعدا عليهم، وأخافهم، مثل الأسد، والنمر، والفهد، والذئب فهو عقور، وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان، وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا هو الكلب المتعارف خاصة، ولا يلحق به في هذا الحكم سوى الذئب.
يستحب قتل كل ما فيه أذى من الحشرات، كالعقرب، والبرغوث، وذهب المالكية إلى الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن حشرات الأرض تؤذي أحدًا، فقال: «ما يؤذيك فلك إذايته قبل أن يؤذيك»، وقد ذهب الحنفية، والمالكية إلى جواز قتل الحشرات، لكن المالكية شرطوا لجواز قتل الحشرات المؤذية أن يقصد القاتل بالقتل دفع الإيذاء، لا العبث، وإلا منع حتى الفواسق الخمس التي يباح قتلها في الحل والحرم.
وبحسب تقرير (صدى البلد)، قسم الشافعية الحشرات إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما هو مؤذ منها طبعًا, فيندب قتله، كالفواسق الخمس؛ لحديث عائشة قالت: «أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة, والعقرب، والكلب العقور» وألحق بها البرغوث، والبق، والزنبور، وكل مؤذٍ».
وذهب الحنابلة إلى استحباب قتل كل ما كان طبعه الأذى من الحشرات، وإن لم يوجد منه أذى قياسًا على الفواسق الخمس، فيستحب عندهم قتل الحشرات المؤذية، كالحية، والعقرب، والبعوض، والبراغيث، وأما ما لا يؤذي بطبعه، كالديدان، فقيل: يجوز قتله، وقيل: يكره، وقيل: يحرم. وقد نصوا على كراهة قتل النمل إلا من أذية شديدة، فإنه يجوز قتلهن, وكذا القمل».
الحكمة من قتل الفأر
الإسلام حضَّ المسلم على حفظ صحته وحمايتها مما يضَّر بها، ومن هذه الأضرار ما تسببه الفئران من أخطار حتى كانت الفأرة من ضمن الفواسق التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم، وقد وردت الأحاديث النبوية في هذا بصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي وموطأ مالك وسنن الدارمي.. فإن الحديث النبوي الصحيح عنها إلا حديثًا، وهي أن البكتريا الممرضة الموجودة في جسم الفأرة يكون احتمال انتشارها إلى جميع أرجاء السمن واردًا عندما يكون السمن مائعًا، أي حينما يكون وسطًا غذائيًا سائلًا.
ولذلك كان النهي عن الاقتراب من هذا السمن بأية طريقة: «فلا تقربوه»، لأن البكتريا التي أصابها السمن المائع بعد انتقالها إليه من جسم الفأرة، قد تكاثرت وتضاعفت أعدادها كثيرًا، مما يجعل هذا السمن بؤرة فاسدة مكتظة بأعداد ضخمة من البكتريا الممرضة، ولذلك فإن إدخال اليد في السمن أو لمسه، يّعدُّ سببًا لنقل البكتريا الممرضة إلى جسم الإنسان، ولذلك جاء الهدي النبوي بالأمر بعدم الاقتراب من هذا السمن.
أما إذا كان السمن جامدًا ووقعت فيه فأرة ثم تركته، أو حتى ماتت فيه، فإن البكتريا المنتقلة من الفأرة إلى السمن لا تلوث جميع أرجائه، بل الطبقة المحيطة بالفأرة، ولذلك جاء الحديث النبوي بإلقاء الفأرة وما حولها من طبقة السمن إلى خارج الإناء، وجواز استعمال بقية السمن..!.
الحيوانات التي يجوز قتلها
أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بـ قتل الفواسق الخمس، ولا يختلف الأمر بقتلها بالنسبة للمُحرم بالحج أو عمرة أم غيره، فالأمر ورد بقتلها دون استثناء المُحرم، كما أن أشباه تلك الحيونات تأخذ ذات الحكم.
الحيوانات الحيوانات التي يجوز قتلها، هي: «الغراب، والحدأة، والفأر، والحية، والعقرب، والكلب العقور، والسبع، كالذئب والنمر والأسد وغير ذلك، إضافةً إلى الحشرات المؤذية التي تسبّب الضرر والأذى، مثل البعوض والذباب وغيرها.
أحاديث الحيوانات التي يجوز قتلها
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «خمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»... وعن سعيد بن المسيب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة» (سنن ابن ماجه (3087).
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الهوام من الجن، من رأى شيئًا في بيته فَلْيُحَرِّجْ عليه ثلاث مرات، فإن عاد وإلا فليقتله فإنه شيطان» [مسلم: السلام(2236)، والترمذي: الأحكام الفوائد(1484)، وأبو داود: الأدب(5256)، ومالك: الجامع(1828)].
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل» قال عبد الله فبينا أنا أطارد حية أقتلها ناداني أبو لبابة لا تقتلها قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات قال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهن العوامر» (رواه البخاري ومسلم ورواه مالك وأبو داود والترمذي بألفاظ متقاربة).
حكم قتل الكلب
واختلف العلماء في المراد بالكلب العقور، فروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة بإسناد حسن، أنه الأسد، قاله ابن حجر، وعن زيد بن أسلم أنه قال: وأي كلب أعقر من الحية. وقال زفر: المراد به هنا الذئب خاصة، وقال مالك في الموطأ: كل ما عقر الناس، وعدا عليهم، وأخافهم، مثل الأسد، والنمر، والفهد، والذئب فهو عقور، وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان، وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا هو الكلب المتعارف خاصة، ولا يلحق به في هذا الحكم سوى الذئب.