هل يجب تغيير الملابس بعد الاغتسال من الجنابة.. دار الإفتاء تجيب
تم نشره الثلاثاء 25 شباط / فبراير 2020 06:26 مساءً

رجل يستحم
المدينة نيوز :- قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الذى عليه جمهور الفقهاء أن سائل الجنابة مختلف فيه، فهناك من يرى أنه طاهر وهناك من يرى العكس.
وأضاف « عبد السميع» في إجابته عن سؤال: « هل يجب تغيير الملابس بعد الاغتسال من الجنابة؟» أن فقهاء الشافعية يرون أن سائل الجنابة طاهر وبناء عليه لا ينجس الثوب.
وتابع أمين الفتوى أنه ورد عن النبي – صلى الله عليه وسلم- أنه أمر بغسل الثوب من الجنابة وفي رواية أخرى فركه.
وأوضح أنه بناء على ذلك لا يجب تغير الملابس التي أصابتها الجنابة بل يكفى غسلها أو فكرها على رواية من يقول بطهارته.
هل يشترط الوضوء قبل الغسل من الجنابة؟
وفي سياق متصل، بين الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه يستحب للجُنب الوضوء قبل الغسل، ولكن ليس واجبا عليه .
وأفاد «عاشور» خلال فتوى له حول مدى ضرورة الوضوء قبل الغسل ، أنه لو اقتصر عند رفع الجنابة على الغسل ولم يتوضأ أجزأه، وصحَّ أن يصلي بهذا الغسل ما لم يأتِ بناقض من نواقض الوضوء، كما عند المالكية.
حكم تأخير غسل الجنابة
من جانبه، أبان الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إن تأخير الغسل من الجنابة بحيث يترتب عليه تأخير الصلاة عن وقتها حرام شرعًا، ويستحب ان يسارع بالغسل .
وأضاف أنه ينبغي على المسلم الإسراع بالغسل من الجنابة حتى لا يؤدي عدم اغتساله إلى نفور ملائكة الرحمة والبركة من المكان الذي يكون فيه.
واستشهد بما روي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ)) أخرجه أبو داود والنسائي في سننهم.
يشار إلى أن صفة الغسل الكامل من الجنابة فقد ذكرها الشيخ النفراوي رحمه الله بقوله: "وَصُورَةُ مَا يَفْعَلُ أَنْ يَغْسِلَ يَدَيْهِ لِكُوعَيْهِ بِنِيَّةِ سُنَّةِ الْغُسْلِ وَيَغْسِلَهُمَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كَمَا فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ، ثُمَّ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ ثُمَّ يَحُكَّ يَدَهُ فِي الْحَائِطِ أَوْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ وَيَسْتَنْشِقَ وَيَسْتَنْثِرَ وَيَمْسَحَ قَعْرَ أُذُنَيْهِ وَيَنْغَمِسَ فِي الْمَاءِ أَوْ يَصُبَّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا اسْتِحْبَابًا وَيَعُمَّ سَائِرَ جَسَدِهِ وَيَخْتِمَ بِرِجْلَيْهِ وَقَدْ ارْتَفَعَ حَدَثُهُ، وَتَحِلَّ لَهُ الصَّلَاةُ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى وُضُوءٍ..
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ» رَوَى ابْنُ مَاجَهْ {مِنْ الْجَنَابَةِ}، وَقَالَتْ عَائِشَةُ أَيْضًا: وَأَيُّ وُضُوءٍ أَعَمُّ مِنْ الْغُسْلِ مَا لَمْ يَمَسَّ فَرْجَهُ وَأَجْزَأَ الْغُسْلُ عَنْ الْوُضُوءِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَلَوْ تَبَيَّنَ عَدَمَ جَنَابَتِهِ. قَالَ خَلِيلٌ: وَيُجْزَى عَنْ الْوُضُوءِ وَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمَ جَنَابَتِهِ».