النائب زريقات يكتب عن التعديلات الدستورية
بسم الله الرحمن الرحيم
"المقترحات المعدلة للدستور بقلم النائب د.محمد زريقات "
قبل الشروع بطرح المقترحات نتساءل بداية: هل المنشود من تعديل الدستور توفيق أوضاع الدستور مع قانون الانتخاب القادم, و المواد التي قد تتعارض مع هذا القانون أم أن الهدف إصلاحي شامل, بعيدا عن حصر التعديل بقانوني الانتخاب و الأحزاب القادمين. و قبل البدء بالدخول في مواد الدستور التي أرى أنها محل اهتمام للتعديل, أود أن أؤكد على أساسيات ثلاثة:
أولها: أنه لا بد من قانون انتخاب حضاري, يرضي لأقصى حد الرأي و الرأي الآخر و أقول لأقصى حد لأنه لا يمكن أن يحظى نظام انتخابي في أي بلد بموافقة و مباركة كل المواطنين بمختلف منابتهم الفكرية لأنني و الغالبية من أعضاء مجلس النواب السادس عشر لسنا راضين عن القانون الذي أجريت على أساسه الانتخابات الماضية بعيدا عن الهوى و الرغبة بأن هذا القانون أوصلنا إلى القبة, إن المرشح المميز يصل إلى القبة أيا كان هذا القانون و أيا كان النظام الانتخابي.
ثانيهما: قانون الأحزاب القادم, من الواجب أن يكون شموليا و بعيدا عن قضية عوامل الزمن و المرحلة
و أتمنى أن نذهب به بعيدا " بما يتجاوز عوامل الزمان و المكان و الشخوص.
ثالثهما: الدستور المعدل:
إن الشروع بفتح الدستور للتعديل أمر هو الأهم في كل أمور الإصلاح الذي ننشد و نتنبه هنا أن هذا الأمر لا يمكن أن يحصل سنويا و لا يجوز ذلك, و عليه فإننا و نحن نشرع أبوب الدستور للتعديل لا بد من مراجعة معظم مواد الدستور و نتوقف عند واجب التعديل و جواز التعديل و من هنا فإنني أرى أن مواد الدستور التي تحتاج إلى تعديل هي:
المادة 45:
النص الأصلي: يتول مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية و الخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي تشريع آخر إلى شخص أو هيئة أخرى.
النص المقترح: يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية و الخارجية باستثناء ما قد يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور.
الغاية من التعديل: عدم تفكيك مؤسسات الدولة و استحداث هيئات مستقلة و البعد عن الخصخصة المفتوحة.
المادة 53 الفقرة (2):
النص الأصلي: إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من أعضائه وجب عليها أن تستقيل.
النص المقترح: تحصل الوزارة على الثقة من المجلس بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه و إن لم تحصل عليها وجب عليها أن تستقيل.
الهدف من المقترح:
- إن الوزارة حين تشكيلها تطلب الثقة من مجلس النواب ولا تتقدم ببرنامجها لطلب عدم الثقة.
- إن النص الأصلي يقيد أن الوزارة حين تشكيلها حاصلة على الثقة و على المجلس أن يقرر عدم الثقة بالوزارة.
- النص الأصلي يفيد بأن عدد من يحجب الثقة يجب أن يكون أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس الكلي.
- النص المقترح يقيد بأنه يجب أن تحصل الوزارة على ثقة أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس الكلي.
- النص الأصلي يقيد بأن من يقرر الامتناع أو الغياب عن الجلسة يسحب لصالح الثقة بالوزارة و هذا خلاف الواقع.
المادة 54 الفقرة (1):
النص الأصلي: تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها بناء على طلب رئيس الوزراء و إما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب.
النص المقترح:- إضافة – و لا يحل المجلس قبل عقد جلسة الثقة.
الهدف:- اتساق هذه الفقرة رقم (1) مع الفقرة رقم (2) من نقس المادة و إعطاء المجلس الفرصة الحقيقية لفرض الرقابة على الحكومة.
المادة 54 الفقرة (3):
النص الأصلي: يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا و أن تطلب الثقة على ذلك البيان, و إذا كان المجلس غير منعقد أو منحلا فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لأغراض هذه المادة.
النص المقترح: إلغاء العبارة "و إذا كان المجلس غير منعقد أو منحلا فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لأغراض هذه المادة ".
الغاية من المقترح: عدم إعطاء الحكومة الفرصة للتستر خلف خطاب العرش و إحراج أعضاء المجلس بخطاب العرش.
المادة 55:
النص الأصلي: يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم.
النص المقترح: يحاكم الوزراء أمام الفضاء النظامي على ما يتهم الوزراء به من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم.
الغاية من المقترح: محاكمة الوزراء أسوة ببقية السلطات و بأفراد الشعب الأردني.
المادة 56:-
النص الأصلي: لمجلس النواب حق اتهام الوزراء و لا يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب و على المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام و تأييده أمام المجلس العالي.
النص المقترح: لمجلس النواب حق اتهام الوزراء و يعد قرار الاتهام بأغلبية الحضور لجلسة الاتهام.
الغاية من المقترح: التطبيق الفعلي لاتهام الوزراء لأنه في الفقرة الأصلية, يقرب من الاستحالة تحقيق ثلثي أعضاء المجلس للاتهام.
المادة 57:
النص الأصلي: يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيسا " ومن ثمانية أعضاء ، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع ، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الاقدمية أيضا "
النص المقترح: إلغاء المادة
الغاية من المقترح: اتساق الدستور مع المادة 55 و 56.
المادة 58:
النص الأصلي: يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي ترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات .
النص المقترح: إلغاء المادة
الغاية من المقترح: اتساق الدستور مع المواد 55 و 56 و 57.
المادة 59:
النص الأصلي: تصدر الأحكام و القرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات.
النص المقترح: إلغاء المادة
الغاية من المقترح: اتساق الدستور مع المواد 55 و 56 و 57 و 58.
المادة 60:
النص الأصلي: ينظم المجلس العالي طريقة السير في محاكمة الوزراء و ذلك إلى أن يصدر قانون خاص لهذه الغاية
النص المقترح: إلغاء المادة
الغاية من المقترح: لأن القانون الخاص قد صدر منذ فترة طويلة.
ملاحظة: القانون المذكور لم يطبق نص هذه المادة من الدستور.
المادة 64:
النص الأصلي: يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وان يكون من إحدى الطبقات الآتية:-
رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون من اشغل سابقا " مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحام الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدين من رتبة أمير لواء فصاعدا " والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لأقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بإعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن .
النص المقترح: إلغاء "ومن ماثل هؤلاء الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب و اعتماده بأعمالهم و خدماتهم للأمة و الوطن "
ملاحظة: و إضافة "آخرين بمسمياتهم الوظيفية السابقة مثل رؤساء الديوان الملكي و نقيب نقابة و أمناء أحزاب "
الغاية من المقترح: لم يعد في الوقت الحاضر من خدماتهم خارج مسمى معين.
المادة 67:
النص الأصلي: يتألق مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا و مباشرا وفاقا لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية:
1. سلامة الانتخاب
2. حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتحابية
3. عقاب العابثين بإرادة الناخبين
النص المقترح: يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا وفاقا لقانون الانتخاب (إلى آخر المادة)
الغاية من المقترح: إلغاء كلمة "ومباشرا " لأن قانون الانتخاب القادم سيكون باعتماد القوائم و بالتالي قان الانتخاب هنا ليس مباشرا باسم المرشح.
المادة 68 الفقرة (2) النص الأصلي :- يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما " حتى يتم انتخاب المجلس الجديد
النص المقترح :- يجب إجراء الانتخاب يوم انتهاء مدة الأربع سنوات ، فإذا تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما " حتى يتم انتخاب المجلس الجديد على أن تتعدى المدة أربعة شهور .
المادة 69 النص الأصلي:- ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا " له لمدة سنه شمسية ويجوز إعادة انتخابه
النص المقترح :- ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا " له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز إعادة انتخابه
الغاية من المقترح :- الاستقرار في عمل الرئاسة ، والبعد عن صيغ استرخاء النواب من اجل انتخابات رئاسية قريبه نسبيا ".
المادة 71 النص الأصلي :- لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه ولكل ناخب أن يقدم إلى سكرتيريه المجلس خلال خمسة عشر يوما " من تاريخ أعلاه نتيجة الانتخاب في دائرته طعنا "يبين نية الأسباب القانونية بعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس .
النص المتقرح :- الفصل في صحة نيابة أي نائب تخضع للقضاء المدني ، خلال خمسة عشر يوما " من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ويشكل رئيس المجلس القضائي لجنة قضائية لذلك .
الغاية من المقترح :- تحقيق العدالة والشفافية والبعد عن مجاملة أعضاء المجلس لزميل مطعون بصحة نيابته .
المادة 73 الفقرة (4) النص الأصلي :- بالرغم مما ورد في الفقرتين( 1-2) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الانتخاب العام إذا كانت هناك ظروف قاهره يرى معها مجلس الوزراء أن أجراء الانتخاب متعذر ، أذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد ، ويعتبر هذا المجلس قائما " من جميع الوجوه من تاريخ صدور الإرادة الملكية باعادتة , ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه إحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المدلس وحله ، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أو دوره عاديه له بغض النظر عن تاريخ وقوعها .
المادة 74 النص المقترح :- إلغاء جزء من الفقرة ابتداء من إذا استمرت الظروف القاهرة .
الغاية من المقترح :- تم هذا التعديل نتيجة ظروف مرت بها البلاد ، لم تعد موجودة حاليا "
المادة 74 الفقرة (6) النص الأصلي :- إذا رأى مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الأقل أمر ممكن .
النص المقترح :- إلغاء الفقرة (6)
الغاية من المقترح :- أن هذه الفقرة أضيفت نتيجة ظروف طارئة مرت بها البلاد لم تعد موجودة حاليا "
المادة 77 النص الأصلي :- مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الأمة دورتين كل سنه من مدته وتمتد كل دوره مائة يوم .
الغاية من المقترح :-ح أعطاء المجلس الفرصة في دور رقابي أطول على السلطة التنفيذية وبنفس الوقت تعطي الحكومة فرصتها لتنفيذ برامجها .
المادة 88 النص الأصلي :- إذا شغر محل احد أعضاء مجلس الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب فيملا محلة بطريق التعيين إذا كان عينا " أو الانتخاب الفرعي أن كان نائبا " وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه ، أما إذا شغر محل احد أعضاء مجلس النواب في أية دائرة انتخابية لأي سبب من الأسباب وكانت هنالك ظروف قاهره يرى معها مجلس الوزراء إن إجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل أمر متعذر يقوم مدلس النواب بأكثرية اعضائة المطلقة وخلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين أبناء تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه إحكام الدستور وذلك بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة .
النص المقترح
إذا شغر محل احد أعضاء مجلس الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة ، وغير ذلك من الأسباب فيملأ محلة بطريقة التعيين إذا كان عينا " وإذا كان نائبا " فيصبح الذي يليه بالترتيب من تلك الدائرة نائبا "
الغاية من المقترح
- التجانس مع قانون الانتخاب لأنه القانون القادم يطرح الانتخاب بالقوائم
- عدم الخلط بين المحافظات بان يستبدل نائب دائرة معينة بدائرة أخرى
- إلغاء فرصة التعيين للنواب من أعضاء المجلس
المادة 91 – النص الأصلي :-يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ، ولا يصدر قانون إلا إذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك .
النص المقترح
يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ، والذي عليه قبوله أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ، والذي عليه قبوله أو تعديله أو رفضه خلال مدة شهر من انتهاء مجلس النواب منه ، ولا يصدر قانون إلا إذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك .
الغاية من المقترح
تحديد مدة زمنية للأعيان للنظر بالقوانين التي أنهاها مجلس النواب، حيث أن توجد حالات لأكثر من قانون تبقى لدى مجلس الأعيان لسنوات ويبقى القانون المعمول به هو القانون المؤقت.
المادة 94 :- النص الأصلي :- عندما يكون مجلس ألامه غير منعقد أو منحلا " يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع فوانيين مؤقتة في حالات الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الأوبئة ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه القوانيين أو يعدلها ، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا " ومن تاريخ الإعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة .
المادة 95 النص الأصلي الفقرة (2) كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها
النص المقترح :- إلغاء الفقرة
الغاية من المقترح :-
إعطاء الحق للنواب في استمرارية اقتراح القوانين .
المادة 96 النص الأصلي :- لكل عضو من أعضاء مجلس الأعيان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة وفاقا " لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو ، ولا يناقش استجواب قبل مضي ثمانية أيام على وصوله إلى الوزير ألا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق علي تقصير المدة المذكورة .
النص المقترح :- لكل عضو من أعضاء مجلس الأعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة .
الغاية من المقترح :- عدم تحديد أعضاء مجلسي النواب والأعيان بالسؤال المقدم من اجل الحصول على المعلومة الكافية ، ومن اجل جمع المعلومات عن الحكومة من اجل مراقبتها ومنها ما حدده تفسير القوانين حول عدم جواز السؤال عن الأسماء في الأسئلة النيابية أو الملفات الضريبية للشركات سواء عامة أو غيرها .
المادة 115 النص الأصلي :- جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من وإرادات الدولة يجب أن يؤدي إلى الخزانة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص أي جز من أموال الخزانة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون
النص المقترح :- جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من وإرادات الدولة يجب أن يؤدي إلى الخزانة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة ، ولا يخصص أي جزء من أموال الخزانة العامة لا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون
الغاية من المقترح:- إلغاء الفقرة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وذلك تجنبا " لخلق المؤسسات والهيئات المستقلة ، والبعد عن الخصخصة وبيع مقداران الوطن ودمج موازنة الهيئات المستقلة مع الموازنة العامة للدولة .
المادة 119 النص الأصلي :- يشكل قانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها :-
1. يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلس النواب تقريرا " عاما: يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دوره عادية أو كلما طلب مجلس النواب من ذلك
2. ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة
النص المقترح:- الفقرة (1) ديوان المحاسبة يراقب إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها
1. يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلس النواب تقريرا " عاما: يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دوره عادية أو كلما طلب مجلس النواب من ذلك
2. ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة
الفقرة (2) هيئة مكافحة الفساد، غايتها البحث في كل ما يصل إليها أو إلى الرأي العام أو ما يحال إليها من إدارات الدولة في قضايا الفساد
1. تقدم هيئة مكافحة الفساد إلى مجلس النواب تقريرا " عاما " يتضمن أراء وملحوظات
وبيان قضايا الفساد في بداية كل دوره عادية أو كلما طلب من مجلس النواب ذلك
2. ينص القانون على حصانة رئيس هيئة مكافحة الفساد ؟؟.
الغاية من المقترح :- إن ديوان المحاسبة قد شكل بقانون وانتهى الأمر بذلك .
ربط هيئة مكافحة الفساد بذات الكيفية لديوان المحاسبة
حصانة رئيس هيئة مكافحة الفساد
المادة 122 النص الأصلي :- للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة 57 حق تفسير إحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه احد مجلسي ألامه بالا كثريه المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية .
النص المقترح :- حق تفسير إحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه احد مجلسي ألامه بالا كثريه المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية .
الغاية من المقترح:- إنشاء المحكمة الدستورية.
المادة 123 الفقرة (2) يؤلف الديوان الخاص من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيسا " وعضوية اثنين من قضاتها واحد كبار موظفي الإدارة يعينه مجلس الوزراء يضاف إليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلا قه بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير
النص المقترح :- يؤلف الديوان الخاص من رئيس مجلس النواب رئيسا " وعضوية رئيس اللجنة القانونية ومقررها واثنين من قضاة أعلى محكمة نظامية حسب الاقدمية .
الهدف من المقترح:- إبعاد السلطة التنفيذية عن تفسير القانون حسب رغبتها أو ميولها لان من يقر القوانين هم مجلس الأمة
النائب د. محمد زريقـــــــــــــــــــــــــات
عضو كتلة التغيير النيابية