مذكرة لمجلسي الأعيان والنواب حول قانون المالكين والمستأجرين المعدل

المدينة نيوز- رفعت الجمعية الأردنية للمؤجرين ومالكي العقارات والأراضي تحت التأسيس مذكرة لمجلسي الأعيان والنواب حول مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين المحال على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.
وحسب رئيس هيئة المؤسسين للجمعية المحامي مازن الحديد أشارت المذكرة إلى أن التعديلات التي أدخلت على قانون المالكين والمستأجرين الأصلي النافذ منذ بداية العام الحالي "غير منصفه"و"لا عادله " بحق المالكين.
وقال الحديد اليوم الاثنين أن المذكرة شددت على رفض المساس بالحقوق المكتسبة للمواطنين المالكين "كما جاء في البند الخامس والرابع عشر والخامس عشر من القانون.
وأضاف الحديد أن المذكرة تضمنت أيضا رفضا تاما بالعودة إلى مبدأ الإيجار إلى الأبد وتوريث العقار المؤجر علاوة على رفض العبث ببنود القانون لمصلحة فئة من المستأجرين التجار في العاصمة.
ودعت المذكرة إلى تنفيذ القانون النافذ بما فيه الفقرة الخامسة والخاصة ببند الإخلاء فورا ،ورد التعديل على القانون بكل بنوده المعدلة وتنفيذ القانون النافذ بكل بنوده دون نقصان.
وأشارت المذكرة وفق الحديد إلى أن أي تأجيل سيطال القانون يعتبر نوعا من العبث يمس ويزعزع استقرار وثقة المواطنين والمستثمرين بالقوانين المعمول بها مؤكدا أن الجمعية حريصة على مصلحة الوطن العليا واستقراره اقتصاديا واجتماعيا. وكانت الحكومة أحالت على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين وضمنته تعديلات أبرزها السماح للمستأجر بموجب عقد الإجارة المبرم قبل31 /8 /2000 بالاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإجارة العقدية وفقا لأحكام العقد وشروطه.
كما تضمنت التعديلات تعديل بدل الإجارة للعقود المبرمة ما قبل31 /8 /2000 بالاتفاق بين المالك والمستأجر وإعطاء الحق لأي منهما في اللجوء إلى المحاكم المختصة في حال عدم الاتفاق للمطالبة بإعادة تقدير بدل الإجارة بما يتناسب واجر المثل في منطقة العقار.
ونص القانون على أخلاء المستأجر للعقار في حال إنشاء المستأجر عقارا أو تملكه لعقار مناسب للسكن بدلا من المأجور في المحافظة التي يقع فيها العقار أو عقارا لغير غايات السكن في المنطقة التي يقع فيها العقار.
ونص القانون على تنظيم حق الاستمرار في أشغال المأجور في حال وفاة المستأجر وتحديد المستفيدين من حالات الاستمرار وإلغاء توريث حق الإجارة ألا في حدود ضيقة تراعي الظروف الاجتماعية لبعض أفراد أسرة المستأجر للعقار المؤجر لغايات السكن.(بترا)