النائب السردية عن : مكافحة الفساد ونقابة المعلمين والأموال والبلديات ( نص رسالة للفايز )
المدينة نيوز – خاص – بعثت النائب ميسر السردية بمقترحات قانونية إلى رئيس مجلس النواب دولة الأستاذ فيصل الفايز وصل المدينة نيوز نسخة منها .
وتاليا نصها :
دولة رئيس مجلس النواب فيصل الفايز الأكرم
أقدم بين يدي دولتكم اقتراحاتي حول القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالية وهي:-
1. مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2011 قانون نقابة المعلمين.
2. مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2011 قانون بيع الأموال غير المنقولة المقترن بخيار الاسترداد.
3. مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2011 قانون البلديات.
4. مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2011 قانون هيئة مكافحة الفساد.
***
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2011 قانون نقابة المعلمين.
المادة (5):- فقرة (د) عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين.
التعديل يضاف إليها - ولكن يحق للنقابة إبداء الرأي والمشورة في هذه المجالات.
فقرة (هـ) من نفس المادة (5).
هـ :- اللجوء إلى الحوار في تبني مطالب المعلمين.
التعديل:- تستبدل كلمة الحوار وتصبح اللجوء إلى السبل القانونية.
المادة (22) الفقرة (أ) إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله.
التعديل:- إضافة كلمة في السنة بعد كلمة متفرقة في الفقرة أعلاه وكلمة المجلس بعد كلمة يقبله أعلاه.
المادة (27):- الفقرة (أ) البند الثاني
تحل النقابة في أي من الحالتين التاليتين:-
2- بقرار قضائي قطعي إذا خالف أحكام هذا القانون.
التعديل:- أولاً :- من هي الجهة القضائية المختصة ؟ هل هي محكمة البداية أم محكمة العدل العليا.
ثانياً:- يجب تحديد الجهة التي ترفع الدعوى، واقترح أن تكون هذه الجهة وزير التربية والتعليم بناء على شكوى مقدمة إليه ويقتنع بها.
ثالثاً:- إن مجرد مخالفة القانون لا تستدعي حل النقابة لذا يجب تحديد مخالفات جوهرية معينة وليس علي الإطلاق منعاً للتعسف وفي حالة التصفية تعتبر الوزارة خلفاً للنقابة لغايات المطالبات والحقوق المالية.
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2011
قانون بيع الأموال غير المنقولة المقترن بخيار الاسترداد.
المادة (6):- للمشتري أن ينتفع بالعقار موضوع العقد خلال مدة الاسترداد وليس للبائع أن يستولى على المال غير المنقول أو ينتفع به ما لم يوافق المشتري على ذلك.
التعديل : يضاف لما سبق ذكره.
يجب أن يتضمن النص حل الإشكالات الناشئة عن حقوق المشتري بالانتفاع خلال مدة الاسترداد في حال تم الاسترداد وكذلك مطالبات وحقوق الغير عن الانتفاع خلال هذه المدة.
المادة 7):- تحتفظ الدائرة بسجل خاص لمعاملات البيع التي تتم وفقاً لاحكام هذا القانون.
التعديل : يضاف لما ذكره أعلاه .
ويتم وضع إشارة على سند الملكية الصادر بموجب هذا البيع بكونه قابل للاسترداد مع ذكر المـدة ( وذلك من اجل معرفة المحاكم بأن هذا العقار لا يجوز الحجز عليه
المادة (8):- غير واضحة وبحاجة لتفسير.
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2011 قانون البلديات
المادة (3):- فقرة (ب) البند الثالث والرابع.
رأيي الشخصي أن يتم انتخاب جميع أعضاء مجلس أمانة عمان وأمينها من قبل المواطنين وان لا يتم تعيين احد علما أن هذا يدعم الديمقراطية والسير في مجال الإصلاح السياسي والإداري .
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2011
قانون هيئة مكافحة الفساد
المادة (3):- فقرة (هـ) طلب أو قبول هدية مبالغ في قيمتها
التعديل:- أولا : ما هو معيار المبالغة في القيمة؟
ثانياً : الأصل تجريم الهدية صغيرة كانت أم كبيرة .
المادة(8):- فقرة (ب) أو التأخير أو الامتناع غير المبرر.
التعديل:- غير المبررين.
المادة (11):- إضافة الماد ة (23) بالتعديل كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال الشخصية عواقب بالحبس.
التعديل:- اقترح إلغاء وشطب مصطلح اغتيال الشخصية لان هذا المصطلح ليس من المفردات القانونية, وإنما هو اقرب إلى المفردات السياسية، واقترح بديلاً عنه تهديد اعتباره أو كيانه إضافة إلى أن مصطلح اغتيال الشخصية ليس له معيار أو تعريف واضح. أما تهديد الاعتبار فيمكن وضع إطار واضح له.
المادة (20):- يعاقب كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية أو مكان وجود المبلغين الشهود أو المخبرين أو الخبراء بالحبس.
التعديل:- يضاف لما ذكر أعلاه أو أي شخص ممن توفرت له الحماية المطلوبة.
المادة (26):- يعاقب كل من اعتدى على احد المبلغين أو الشهود أو المخبرين أو الخبراء بسبب ما قاموا به للكشف عن الفساد أو إساءة معاملتهم أو ميّز في التعامل بينهم أو منعهم من الإدلاء بشهادتهم .
التعديل :-أو حال دون الإدلاء بشهادتهم وتضاف كلمة معهم وتشطب بينهم لعدم صحتها .
المادة (28):- الفقرة (أ) يعفى من العقوبة كل من كان فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً في جريمة فساد قدم للهيئة أو للسلطات المختصة معلومات أو أدلة أو بيّنات أدت إلى استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد.
التعديل:- اقترح تخفيف العقوبة وليس الإعفاء منها لان الفساد طالما ثبت فيتوجب العقاب عليه.