دار الإفتاء المصرية توضح حكم بيع ذهب الزوجة دون علمها
المدينة نيوز :- تلقت دار الافتاء المصرية سؤالا حول أحقية الزوج ببيع ذهب الزوجة الذي قدمه لزوجته دون علمها أو غصباً عنها؟
وردت دار الإفتاء كالتالي، وفق ما نشر في صحيفة (اليوم السابع): يُعتبرالشبْكة (الذهب) المقدَّم من الزوج لزوجته ملكٌ خالص لها، فلها أن تتصرف فيها تصرفَ المالك فيما يملك، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها.
وجرى العُرفُ على أنَّ الشبكةَ (الذهب) التى يقدمها الزوج لزوجته جُزءٌ مِن المَهرِ؛ لأنَّ الناسَ يَتَّفِقُون عليها فى الزواج، وحينئذٍ فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل فى البهتان والإثم المبين الذى توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا • وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (النساء: 20-21).
وبِناءً علىه فإنَّ الشبكة (الذهب) التى أعطاها الزوج لزوجته تُعَدُّ من المهر الذى تستحق نصفَه بمجرد العقد، وتستحقه بتمامه بالدخول، وبذلك فقد أصبحت الشبكة بالدخول حقًّا خالصًا وملكًا تامًّا للزوجة، وليس للزوج أن يأخذها منها رغمًا عنها أو دون علمها، وإلَّا كان آكلًا للمال الحرام، فإذا أخذها فهو ملزَمٌ بردِّها؛ لأنه متعدٍّ بأخذها، ويد المتعدِّي يد ضمان، إما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.