الاحوال المدنية : هذه متطلبات الحصول على مزايا " ابناء الاردنيات "
![الاحوال المدنية : هذه متطلبات الحصول على مزايا " ابناء الاردنيات " الاحوال المدنية : هذه متطلبات الحصول على مزايا " ابناء الاردنيات "](https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.jbcgroup.com/amd/pictures/8475fa3ee4104774089be7adc005020f.jpg)
المدينة نيوز - نشرت دائرة الاحوال المدنية نشرة ارشادية عرضت فيها متطلبات خدمة ابناء الام الاردنية المتزوجة من غير اردني .
وجاءت على النحو التالي :
1- يقدم الطلب في مركز مديرية الاحوال المدنية والجوازات فقطٍ.
2- يقدم الطلب من قبل الأم الاردنية فقط اذا كانت على قيد الحياة ، واذا كانت متوفيه يقدم الطلب من الأبن البالغ (من اكمل الثامنة عشرة من العمر) اما اذا كان قاصرا فيقدم الطلب وليه او وصيه (ان يثبت الولاية او الوصاية بقرار من المحكمة المختصة ).
3- ان يرفق مقدم الطلب ما يثبت جنسية الام الاردنية ورقمها الوطني .
4- صورة عن البطاقة الشخصية للأم وإذا كانت متوفية إبراز شهادة الوفاه.
5- صورة مصدقة عن عقد الزواج ويكتفى بقيدها المدني كزوجة غير أردني.
6- ان تكون مقيمة في المملكة مدة خمس سنوات بشكل دائم قبل تاريخ حصولها على التسهيلات (اثبات الإقامة للأم الأردنية بكتاب رسمي (من دائرة المتابعة والتفتيش أو أحد فروعها، أو إدارة الاقامة والحدود أو أحد فروعها حسب مقتضى الحال)).
7- ان تبرز بطاقة الجسور الصفراء لمن يلزمهن ذلك.
8- ان يكون الابن مقيم اقامة مشروعة في المملكة (ان يثبت ذلك بكتاب او مشروحات من ادارة الحدود والاقامة او من مديرية المتابعة والتفتيش حسب الحالة التي تنطبق عليه ):
أ. لمن ينطبق عليهم قانون الاقامة وشؤون الأجانب إقامة سارية المفعول.
ب. المعفي من قانون الاقامة وشؤون الأجانب صورة عن تصريح العمل ساري المفعول أو اثبات انه على مقاعد الدراسة (طالب).
ج. صورة عن البطاقة الأمنية.
9- ان يرفق بطلبه اقرار بانه غير متزوج
10-صورة شخصية للابن عدد (2)
11-ما يثبت جنسية الابن (صورة مصدقة عن شهادة الميلاد للابن أو صورة عن جواز سفره أو ما يقوم مقام أي منهما).
12- يتسلم مقدم الطلب اشعار استلام للمراجعة وانتظار قرار اللجنة الذي يصدر خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الطلب
13- يسلم مقدم الطلب الاشعارويدفع بدل الخدمات المقررة اذا كان قرار اللجنة الصادر بالموافقة ويطبع له شهادة مؤقتة وتسلم له حسب الأصول.
14- اذا رفضت اللجنة الطلب فلمقدم الطلب ان يتقدم بطلب تظلم الى وزارة الداخلية ولمرة واحدة خلال ثلاثين يوما من صدور القرار.
15- بعد ان يعلن البدء بصرف البطاقات,كل من حصل على موافقة وشهادة مؤقتة عليه مراجعة نفس المديرية خلال شهر من البدء بصرف البطاقات لتسليم الشهادة المؤقتة واستلام البطاقة ، وتعتبر الشهادة المؤقتة غير منتجة لأثارها بعد مرور المدة المذكورة اعلاه.
المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة :
وزارة الداخلية – مديرية الامن العام ( البطاقة الامنية ) اثبات الاقامة ادارة الحدود والاقامة ، دائرة المتابعة والتفتيش،وزارة العمل (تصريح العمل ) وزارة التربية ووزارة التعليم العالي (اثبات طالب).
وقت انجاز الخدمة:
من اسبوع –عشرة ايام