مجلس النواب يقر 18 مادة من أصل 52 من مشروع قانون "البيئة الاستثمارية"
المدينة نيوز :- وافق مجلس النواب، في جلسة تشريعية، الأحد، على المادة (18) من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، التي تختص بإنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة.
ووفق المادة، تنشأ المنطقة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويتم تعيين حدودها أو تعديلها أو الغاؤها بالطريقة ذاتها مع حفظ الحقوق المكتسبة في حالة التعديل أو الإلغاء ويتم تحديد المعايير والشروط والإجراءات المطلوبة لذلك بموجب نظام.
والفقرة الثانية من المادة تنص على أنه "تنشر القرارات المشار إليها في البند الأول من هذه الفقرة في الجريدة الرسمية، ويجوز أن تكون المنطقة الحرة المنشأة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة داخل المنطقة التنموية"
ووافق النواب على المادة (17) التي تمنح المستثمر وعائلته والعاملون لديه من الإدارة العليا (بطاقة تعريف مستثمر) لتبسيط وتسهيل اجراءات المستثمر لدى الجهات الرسمية وتسهيل دخول وخروج حاملها من وإلى المملكة.
وتنظم المادة أسس وتصنيفات وشروط الحصول على بطاقة تعريف المستثمر بمقتضى تعليمات.
المجلس، وافق أيضا على المادة (16) من مشروع القانون، حيث تبقى الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بمزايا أو إعفاءات جمركية أو ضريبية أو حوافز مالية بمقتضى قانون الاستثمار حتى نهاية مدة الإعفاء الممنوح لها بموجب التشريعات وبالشروط الواردة أو لسبع سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون للإعفاءات التي لم تحدد بمدة.
وخلال الجلسة، وافق أيضا على تعديل المادة (15) من مشروع القانون، المتعلقة بضمانة للمستثمر الذي تبلغ استثماراته في مشروع واحد 5 ملايين دينار فأكثر، أو قام بتوظيف 250 أردني فأكثر أن لا يتأثر بأي تعديل أو تغيير للأحكام التشريعية والتنظيمية.
وأضافت المادة أنه "يحق للمستثمر المطالبة بعدم تطبيق تلك الأحكام ولمدة 7 سنوات من تاريخ تحقيق لأي من الشرطين".
المجلس، باشر مناقشة المشروع بعد إدخال لجنة الاقتصاد والاستثمار تعديلات على مواده، حيث أقرّ 14 مادة من أصل 52 من إجمالي مواد المشروع.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك، خلال الجلسة، إن اللجنة أجرت أكثر من 23 اجتماعا مع معنيين في القطاع الخاص ومستثمرين، لمناقشة مشروع القانون، موضحا أنه "جرى تعديل قرابة الـ 50% من نصوص ومواد المشروع".
ووافق المجلس على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية المتعلقة بالمادة الـ13 من مشروع القانون، والتي منحت مجلس الوزراء، بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات، صلاحية اعتماد أي حوافز أو إعفاءات للأنشطة الاقتصادية في أي منطقة من مناطق المملكة على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، بما في ذلك إعفاءات وحوافز متعلقة بسعر بدل للبيع أو الإيجار للأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة الأنشطة الاقتصادية، ودعم كلف الطاقة والمياه ومشاريع الطاقة المتجددة، وكذلك السماح للمستثمرين بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قاموا بإيصالها للنشاط الافتصادي من الذمم المستحقة في حال تشغيل المشروع خلال مدة زمنية معينة، ومنح إعفاءات أو تخفيضات ضريبية أو جمركية مقابل تشغيل حد أدنى من العمالة الأردنية.
ووافق المجلس على مقترحات نيابية متعلقة بإضافة بند 8 للفقرة "ب" من المادة 13 تتعلق بالحوافز، ينص على "الأنشطة التي تستهدف الأطراف والمناطق الأكثر فقرا لتنمية المجتمع المحلي".
وأقرّ مجلس النواب المادة 14 من مشروع القانون التي أعطت مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات، صلاحية منح موافقة واحدة لإقامة مشروع لمستثمر، إذا كان هذا المشروع يشكل نشاطا اقتصاديا استراتيجيا يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، بحيث تعتبر الموافقة بديلا عن أي ترخيص أو تصريح أو إذن يتطلبه أي تشريع.
ونصت المادة أيضا على أنه لا يجوز التنازل عن الموافقة الممنوحة لإقامة المشروع أو نقل ملكيته أو تأجيره للغير إلا بموافقة مجلس الوزراء، بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات، وأن تنظم شروط وإجراءات الحصول على الموافقة الواحدة بمقتضى نظام.
وبحسب مشروع القانون، صوّت المجلس بالموافقة على تشكيل مجلس الاستثمار كما جاء من اللجنة برئاسة رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار نائبا للرئيس، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، والصناعة والتجارة، والتموين، والاقتصاد الرقمي والريادة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن.
وتضم تشكيلة المجلس كذلك رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، وأربعة ممثلين عن القطاع الخاص على أن يكون من بينهم سيدة أعمال وثلاثة ممثلين عن القطاع الزراعي والسياحي والخدمات المالية، ويتم تسميتهم بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب رئيس الوزراء، ولمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز إنهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها.
ويتولى مجلس الاستثمار بموجب مشروع القانون جملة من المهام المتمثلة بإقرار السياسة الاستثمارية التي تتضمن القطاعات والمشاريع ذات الأولوية المستهدفة وبما يتفق مع السياسة العامة للدولة والرؤية الاقتصادية والخطط والبرامج التنفيذية الاقتصادية والاجتماعية، وإقرار الخريطة الاستثمارية للمملكة ومتابعة تحديثها، ومناقشة التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالاستثمار والتوجيه بشأنها.
كما يتولى مجلس الاستثمار، التوجيه باتخاذ كل ما يلزم لتطوير البيئة الاستثمارية للمملكة، والتوصية بالتعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار، والبت في الخلافات التي قد تنشأ بين الجهات الرسمية فيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية وأي أمور أخرى تتعلق بالاستثمار باستثناء ما هو من صلاحيات وزارة الاستثمار.
وصوت المجلس بالموافقة على المقترح الذي تقدم به النائب خالد أبو حسان على الفقرة "د" من المادة الثامنة والتي نصت على "يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه"، حيث تم شطب "... يتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه" والاستعاضة عنها بـ "... يتخذ قراراته بثلثي أصوات أعضائه".
وتضمنت مواد مشروع القانون حرية التملك، باستثناء الأنشطة الاقتصادية المقيدة بمقتضى نظام، واستخدام غير الاردنيين في الوظائف الادارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة بنسبة لا تزيد على 25% من اجمالي عدد العاملين، ويجوز رفع هذه النسبة إلى ما لا يزيد على 40% في حال عدم إمكانية توفير عمالة أردنية لهذه الوظائف، بالاضافة لبنود أخرى متعلقة بالتحويلات المالية.
وتضمنت كذلك عدم جواز نزع ملكية أي استثمار او جزء منه الا بمقتضى القانون ولغرض عام ومحدد ومشروع وبطريقة غير تنموية مقابل دفع تعويض عادل للمستثمر، مع مراعاة أن يكون الدفع بالدينار الأردني او بعملة قابلة للتحويل، وأن يكون مساويا للقيمة السوقية العادلة للأصول المعنية قبل اتخاذ قرار نزع الملكية، وأن يشمل سعر الفائدة ما يعادل التمويل المضمون لليلة واحدة.
كما وافق المجلس بالنص على إعداد مشروع الخريطة الاستثمارية للمملكة التي تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة حسب القطاعات والمحافظات بما فيها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، على أن يتم التحديث بشكل مستمر.