قصة خبير الديكور اللبناني الذي لهف التلفزيون

المدينة نيوز – خاص – معلومات موثقة - : لا ندري أين تذهب التقارير الرقابية التي ترصد تجاوزات مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ولماذا تذهب مع الريح ..
للتنويه ، هذا التقرير ليس في زمن الزعبي بل الذين قبله ، فالرجل ما زال طازجا ..
فقد وافقت لجنة شراء البرامج بموجب قرارها رقم (2ش/1/ح ب/2 على شراء خدمات السيد (......../لبناني الجنسية ) لعمل التصاميم اللازمة لاستديو الاخبار بمبلغ (8,000) دولار امريكي بناء على توصية رئيس مجلس ادارة المؤسسة ،خلافا للفقرة (4) من المادة (12) من نظام اللوازم والاشغال للمؤسسة في حين بينت الفقرة(1) من المادة (10) من النظام اعلاه والتي نصت على انه "لايجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة الا في أي من الحالتين التاليتين:
*عدم توفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شرائها عن طريق المراسلة .
*ان كان شراء اللوازم من خارج المملكة يعود بالنفع على المؤسسة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة انجازها.
لم يتم تنظيم عقد ما بين المؤسسة والمذكور اعلاه يبين فيه وصف الخدمات المشتراه وطريقة الدفع والوقت اللازم لانجاز المهام كما لا يوجد اية مراسلات بهذا الصدد سوى مراسلات بالبريد الالكتروني بين الشخص المعني ورئيس مجلس ادارة المؤسسة.
تم استلام كامل التصميمات والمخططات في لبنان.
لم يتم ابراز الخبرات العملية والعلمية للمذكور حتى يقوم بمثل هذا العمل الفني .
قامت السيدة رئيس قسم الديكور ( حينها ) من خلال مذكرتها الموجهة الى المدير المالي في المؤسسة بالاجابة على استفسار المراقب المالي /وزارة المالية فيما اذا كان قسم الديكور في المؤسسة يستطيع القيام بهذه الاعمال حيث افادت بان قسم الديكور يستطيع تنفيذ وتصميم ديكورات مميزه داخل المملكة وخارجها وان لدى القسم عددا من المصممين يستطيعون القيام باعمال التصاميم لاستديو الاخبار والبرامج الاخرى التي تضاهي الديكورات الموجودة في المحطات الفضائية الاخرى.
تم تكليف اشخاص من خارج المؤسسة للقيام بأعمال التصميم والديكور بالرغم من وجود قسم ديكور في المؤسسة يعمل فيه خمسة عشر مصمما مما يجعل تكليف المذكور بهذه الصور مخالفا لنظام اللوازم والاشغال للمؤسسة.
تم صرف مستحقات المذكور دون وجود مطالبة أصلية بذلك خلافا لا لأحكام المادتين (27و28)من النظام المالي للمؤسسة المشار اليه وذلك بأمر من مدير عام المؤسسة بالوكالة والمبين من خلال شروحاته على مستند الصرف .
تضم لجنة شراء البرامج في عضويتها أعضاء من اللجنة الفنية خلافا لأحكام نظام اللوازم والاشغال للمؤسسة .
تم صرف المطالبة المالية للمذكور دون اجازة مستند الصرف من قبل مندوب وزارة المالية (المراقب المالي )في المؤسسة خلافا لا حكام المادة (46)من النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته.