معنيون: جلسات تشخيص الإعاقات معتمدة في مراكز محددة وبتكاليف معقولة
المدينة نيوز : رزان المبيضين- انطلاقا من أهمية برامج التدخل المبكر وآثارها الإيجابية على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ينادي معنيون بضرورة حصول هؤلاء الأشخاص على تشخيص دقيق معتمد، يحدد نوع الإعاقة ودرجتها، تمهيدا لحصولهم على الرعاية الطبية اللازمة وتحقيق اندماج مجتمعي أفضل لهم على الصعد كافة.
وبينوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أسباب ارتفاع أسعار جلسات التشخيص والتقييم المقدمة في مراكز رعاية ذوي الإعاقة الخاصة التي قد تتراوح ما بين 50 إلى 100 دينار لقاء الجلسة الواحدة، لافتين إلى أن الجهات المخولة بإصدار التقارير التشخيصية هي فقط التابعة لوزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية أو الصادرة عن الخدمات الطبية الملكية.
هذا، وأوجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 على وزارة الصحة تصميم وتنفيذ برامج الكشف المبكر عن الإعاقة في المستشفيات والمراكز الصحية للحد من تطور الإعاقة، وبموجب هذا القانون سيحصل الشخص ذو الإعاقة على تأمين صحي يشمل المعالجة والأدوية والعلاج الطبيعي وجلسات النطق والمعينات المساعدة بما فيها الأطراف الصناعية وسماعات الأذن والنظارات والعدسات، كما حظر القانون استبعاد أي شخص من عقود التأمين على أساس الإعاقة.
وأكدوا أن البطاقة التعريفية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي تحدث عنها القانون تهدف إلى بيان طبيعة الإعاقة ودرجتها، وتصدر بالتعاون ما بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودائرة الأحوال المدنية، ويحصل عليها الشخص ذو الإعاقة بموجب تشخيص من وزارة الصحة، بحيث يتمكن حاملها من الحصول على الخدمات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة مثل الإعفاء الجمركي والتأمين الصحي والإعفاءات الكلية والجزئية والاستفادة من نسب التشغيل والاستثناءات في مؤسسات التعليم وغيرها.
وتقول مديرة وحدة تكافؤ الفرص في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ريزان الكردي، إن الإعاقة من الناحية القانونية والحقوقية هي أي شخص لديه قصور طويل الأمد لا يتوقع أن يزول خلال مدة تصل ل 24 شهرا من تاريخ بدء العلاج بالتأهيل، في الوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية، يحول نتيجة تداخله مع العوائق المادية والحواجز السلوكية دون قيام الشخص بأحد نشاطات الحياة الرئيسية، أو ممارسة أحد حقوق أو إحدى الحريات الأساسية بالاستقلال.
وأوضحت أن العوائق المادية تتمثل في البيئة غير المهيأة التي تحول دون دمج الفرد في المجتمع، كأن تكون الأماكن غير مهيأة لذوي الإعاقة الحركية أو البصرية أو حتى السمعية وهو ما يشكل أمامهم عائقا يحول دون ممارستهم لحقوقهم، بينما ترتبط الحواجز السلوكية بالتفكير النمطي والسلبي من الناحية الرعائية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يفترض لهم أدوار قائمة على تلقي الخدمات وليست قائمة على دورهم بالاندماج داخل المجتمع.
وتظهر الإعاقات الذهنية والبصرية منذ الولادة بحسب الكردي، بينما قد تظهر غيرها من الإعاقات نتيجة بعض الأمراض أو حوادث يتعرض لها الأشخاص، حيث أنها ليست مرتبطة بسن معينة فهي إما مكتسبة أو خلقية، لافتة إلى أن بعض أنواعها تتكشف في فترات عمرية معينة كصعوبات التعلم الأكاديمية التي تظهر عند التحاق الطفل بالمدرسة والمصنفة ضمن الإعاقات العصبية.
وتابعت أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 تحدث عن عملية التشخيص التي تقوم بها جهات معتمدة أكثرها حكومية تتمثل في الخدمات الطبية الملكية ووزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، إذ جرى بالآونة الأخيرة إصدار أدلة موحدة في عملية التشخيص تمنع دخول عامل الرأي الشخصي أو التنوع.
وترجع الكردي سبب ارتفاع تكاليف هذه العمليات لوقوعها ضمن برامج عملت مراكز رعاية الشخص ذوي الإعاقة الخاصة على تطويرها أو تم أخذها من بلد المنشأ وتكيفها بما يلائم البيئة الأردنية، ويعاد أي تشخيص صادر عنها.
وبينت الكردي الفرق بين عمليتي التشخيص والتقييم للحالة، مؤكدة أن عمليتي التقييم والتشخيص تعدان عمليتين عكسيتين فعلى سبيل المثال قد تتم عملية تقييم لطفل يلاحظ لديه نقاط بحاجة للتحسين أو قد يجري تحويله للتشخيص وهو ما يطلق عليه "الحكم" الذي يحدد نوع الإعاقة وتصنيفها ودرجتها وطبيعتها، وبالتالي يمكن تحويله للخدمة والمكان المناسب والصحيح حتى يتمكن الطفل وأسرته من تلقي الخدمات الصحيحة.
وأشارت إلى أنه يتم ضبط هذه العملية من خلال الأدلة التي يعتمدها المجلس بالتعاون مع وزارة الصحة.
أما التقييم فهو عملية شاملة لجميع البرامج، حيث يجري بعد خضوع الشخص للتشخيص خضوعه لعملية التقييم التي تعني خضوعه لمجموعة من المهارات تحدد نقاط القوة والنقاط التي ينبغي تحسينها ليتم العمل بعد ذلك على جانب التدريب والتأهيل للطفل وأسرته لإكسابه المهارات التي يحتاجها، على اعتبار أنها عملية تفصيلية تقوم على طرح الأسئلة، وصولا لتحديد الخطط الفردية والتنموية التي تبنى عليها.
وفضلت الكردي أن يعاد التقييم كل 3 أشهر، حيث أنه لا يتم تشخيص الأطفال قبل سن الخامسة دوليا حتى لو كانت الإعاقة ظاهرة وذلك لإعطائه مساحة للتدرب والتعلم والتأهل أما بعد سن الخامسة فتتم عملية التشخيص من خلال تحديد درجة الإعاقة.
وقالت إن عملية التقييم ليست من اختصاص المجلس الأعلى لذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه ليس جهة خدماتية ولا يقدم خدمات مباشرة، وتختلف من مركز لآخر ومن جهة لأخرى و هذه العملية في المراكز الحكومية شبه مجانية أو تكاد تكون التكلفة غير موجودة في المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، أما القطاع الخاص فعملية التقييم فيها تعد مكلفة جدا وتختلف من مركز لآخر حسب الأدوات المستخدمة .
وأضافت انه لا يمكن ضبط تكاليف عملية التقييم لأن كل مركز يعتمد أدواته الخاصة ويكيفها وفقا للبيئة الأردنية.
من جانبها، أوضحت مديرة مديرية صحة ذوي الإعاقة والصحة النفسية الدكتورة ملاك العوري، أن عملية التشخيص تبدأ عند مراجعة مراكز تشخيص الإعاقات وعمل الإجراءات الإدارية مثل فتح الملف والأمور المالية وإتمام الفحص وأخذ السيرة المرضية من خلال طبيب الأطفال ومن ثم استشارة اختصاصات العيادات الاستشارية مثل النفسية والنطق والتأهيل والأنف والأذن والحنجرة والعيون وأعصاب أطفال وفق الحاجة، وفي حال كان العمر أكثر من 4 سنوات يتم تقييم قدرات الطفل العقلية ومن ثم يعود إلى طبيب الأطفال مشرف الحالة لكتابة التشخيص النهائي وإصدار التقرير حسب الأصول داخل المركز .
وفي معرض إجابتها عن تكلفة عملية التشخيص، أفادت بأن المراجعين ممن هم دون 6 سنوات ويحملون رقما وطنيا فإنهم مشمولون بالمكرمة الملكية والتأمين الصحي الشامل المجاني، أما الذين عمرهم يتراوح بين 6 إلى 18 سنة من ذوي الإعاقة يصدر لهم تأمين صحي من نفس المركز، ويدفع المراجع الأردني لإصدار تقرير 2.20 دينار ، بينما تكلف هذه العملية 7 دنانير لغير الأردني.
ولفتت إلى أنه في حال كان هناك تحويل من وزارة التنمية الاجتماعية أو صندوق المعونة الوطنية أو إدارة حماية الأسرة لا يتحمل المراجع أي تكاليف مالية ويتم التعامل ماليا حسب تعليمات وزارة الصحة والتأمين الصحي.
وأضافت أن هناك ثلاثة مراكز تشخيصية موزعة في أنحاء المملكة، إذ يوجد مركز لتشخيص الإعاقات في مستشفى الأميرة رحمة التعليمي في اربد، وآخر تابع لمديرية صحة ذوي الإعاقة والصحة النفسية في جبل الحسين، ومركز الحسن لتشخيص الإعاقات التابع لمديرية صحة الكرك، يراجعهم سنويا نحو 15 ألف مراجع.
بدوره، أكد مدير مديرية بدائل الإيواء وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية خليفة الشريدة، أن أسعار الجلسات تختلف حسب حاجة الشخص فيما يجرى التقييم في المراكز الحاصلة على رخص بتقديم هذه الخدمة من خلال توقيع شراكات مع وزارة الصحة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستطرد قائلا "تتبع للوزارة مراكز التدخل المبكر من عمر يوم إلى 6 سنوات وعدد المرخص منها 6 مراكز قطاع خاص وتطوعي، فيما يقدم خدمات التدخل المبكر 16 مركزا حكوميا أما بالنسبة للمراكز النهارية الدامجة فيبلغ عددها 26 مركزا يقدم أنشطة وبرامج تدريبية مشتركة لذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص في المجتمع".
وبين أن تكلفة خدمات مراكز التدخل المبكر والمراكز النهارية الدامجة ودور الإيواء الحكومية التابعة لوزارة التنمية مجانية، حيث لا تتقاضى الوزارة أي رسوم على الخدمات أو الجلسات المقدمة، بشرط حصول المستفيد من هذه الخدمات على التشخيص المعتمد من مركز تشخيص الإعاقات المبكرة للأشخاص دون سن الـ18، ومن اللجان اللوائية لما بعد هذا العمر لحين صدور البطاقة التعريفية التي تصدر عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وذكر أن عدد متلقي الخدمات النهارية الدامجة يبلغ 148طفلا، بينما يتلقى خدمات التدخل المبكر 423 طفلا وأسرة، إلى جانب 5 دور إيوائية حكومية مجموع من فيها 556 شخصا للأعمار ما بين 12- 76، وتشرف الوزارة على 22 مركزا إيوائيا تابعا للقطاع الخاص فيهم 1138 شخصا، تشتري الوزارة خدمات دعم لـ82 شخصا منهم بمعدل 200-300 دينار شهريا، بينهم 700 غير أردنيين، تقدر تكلفة الشخص الواحد في المراكز الإيوائية الحكومية 750-900 دينار شهريا.
وعرض الشريدة العوامل التي تدخل في تسعيرة الخدمات المقدمة من المراكز التي تقدم خدمات التشخيص والتقييم والبرامج العلاجية التابعة للقطاع الخاص والتي تتلخص بأجور الأخصائيين وتكلفة استئجار المركز وعدد الموظفين، إضافة للتكلفة التشغيلية للمبنى وأجور خدمة المواصلات التي تؤمنها هذه المراكز إلى جانب عدد الجلسات اللازمة أسبوعيا التي تحكمها درجة الإعاقة، مبينا ان المراكز الخاصة تتقاضى مبالغ تتراوح بين 50 و100 دينار عن جلسات التقييم للجوانب التي يتم تقييمها.
من جهته، قال عضو لجنة تأمينات الحياة في اتحاد شركات التأمين زكريا عمار، إن بعض عقود التأمين تغطي العيوب الخلقية، أما الأمراض النفسية لا تغطى لأي فئة عمرية كانت، مبينا انه وبالنظر لأشكال الإعاقات الأخرى فتتم تغطيتها فقط في بعض العقود، حيث تشمل هذه العقود تأمين الحالات الطارئة كولادة طفل من ذوي الإعاقة، أما في حال رغبة أي رب أسرة بينها شخص من ذوي الإعاقة فلن يتم قبول خضوعه للتأمين وهو ما يتعارف عليه بـ "الأمراض السابقة للتأمين" لأنه يقع تحت بند "التعويض المحقق".
وأضاف أن نسبة 99 بالمئة من الأمراض النفسية والإعاقات الذهنية لا تخضع للتأمين، أما الإعاقات الحركية ومشاكل النطق فبعض الشركات تغطيها، ومن ناحية الأمراض الخلقية فهي غير مغطاة بنسبة 90 بالمئة، بينما تشملها تقريبا 4 شركات من أصل 20 شركة تأمين تقوم على بيع خدمات التأمين الصحية منها 18 شركة، وذلك لكونها لا تعود بالمنفعة التأمينية على تلك الشركات.
-- (بترا)