الحبس عامين لقاتل الكلاب في الاردن
المدينة نيوز :- اعاد خبر هجوم قطيع من الكلاب الضالة على حظيرة مواشي في منطقة دير أبي سعيد بلواء الكورة في محافظة إربد إلى الواجهة مجدداً , والذي اسفر عن اصابة 58 رأساً من الأغنام ونفوق 18 رأسا من الاغنام .
حيث تشير المادة رقم 472 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وفي الفصل الثالث، إلى أنَّه يُعاقب بالحبس حتى أسبوع، وغرامة حتى 5 دنانير كلَّ من ضرب بقسوة حيواناً أليفاً أو داجناً أو أثقل حِمله أو عذَّبه.
وبدوره قال الخبير القانوني الدكتور سيف الجنيدي في وقت سابق , أنَّه يمكن تقسيم التشريعات الوطنية الخاصّة بحماية الحيوانات إلى قسمين؛ أولهما، قواعد الحماية العامّة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وثانيهما، القواعد الخاصّة للحماية المتملثة بقانون الرِّفق بالحيوان الصادر سنة 1925.
وأشار الجنيدي إلى أنَّ صور تجريم الاعتداء على الحيوانات بموجب قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته تتلخص بقتل الحيوانات، حيث جرّمت المادة 452 بموجب الفقرة 1/أ منها من قتل حيوان غير مملوك للفاعل بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
وأكد أنَّ من الاختلالات القانونيّة المرتبطة بهذه المادة عدم شمولية التجريم لقتل الحيوان المملوك للشخص إذا كان الحيوان ممّا يحرّم أكله على سبيل المثال؛ فمناط الحماية الجزائية بموجب هذه المادة حماية للحقّ في الملكية وليس لحماية الحيوانات من القتل، وأنَّ المثال التطبيقيّ الأبرز على هذا القصور التشريعيّ: خروج قتل كلب من مالكه عن نطاق التجريم.
وأضاف أنّ المادة 452 بموجب الفقرة 3 منها جرَّمت ضرب أو جرح الحيوان بصورةٍ تؤدي إلى منعه عن العمل أو تلحق به ضرراً جسيماً بعقوبة الحبس بمدة أقصاها شهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 ديناراً، ومن أوجه القصور في هذه المادة خروج الإيذاء البسيط للحيوان عن نطاق التّجريم، بالإضافة إلى عدم تناسب مقدار العقوبة مع خطورة الفعل الجرميّ.
ولفت إلى أنَّ المادة 472 جرمت 3 صور أساسية للإساءة للحيوانات بالحبس لمدة أسبوع أو بالغرامة بمبلغ خمسة دنانير؛ وتتمثّل هذه الإساءة المجرّمة بالصور التّالية، ترك حيوان داجن مملوك للجاني بدون طعام او إهماله إهمالاً شديداً، وضرب حيوان أليف أو داجن بقسوة أو إثقال حمله أو تعذيبه، وتشغيل حيوان غير قادر على الشغل بسبب مرضه أو تقدمه في السن أو إصابته بجرح أو عاهة.
وقال إنَّ صور التجريم تنطوي على انتهاكٍ مقنّن لحماية الحيوان بسبب قصور صور التجريم؛ نظراً لخروج الإهمال البسيط الذي لا معايير تشريعيّة تحكمه عن نطاق التّجريم، وخروج الضرب اليسير الذي ينعت بالوصف ذاته عن نطاق التجريم، بالإضافة إلى عدم تناسب مقدار العقوبة مع خطورة الفعل الجرميّ، علاوةً عن غياب الجهة المختصة عمليّاً في تلقي البلاغات حول هذه الجرائم، مما يعتبر سبباً رئيساً لعدم التّطبيق.
و يذكر ان 946 شخصا تعرض للعقر من كلاب منذ مطلع العام الحالي حتى الخميس الماضي، وفق مدير الأمراض السارية في وزارة الصحة محمد الحوارات.